فى الطعن رقم 13782 لسنه 56 قضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
—
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات
—
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار : ناصر حسن معلا المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولة
وحضور السيد / طارق عبدالعليم تركى سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 13782 لسنه 56 قضائية عليا
المقام من : مصطفى شفيق مصطفى علام
ضـــد
وزير الداخلية بصفته
الوقائع
ــ
بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء قرارات اعتقاله غير المشروعة فى الفترة من 29/12/1999 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى والزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 29/12/1999 تم اعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه الا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات قيد برقم 3650 لسنه 2002 غير أنها اوصت بجلسة 11/5/2002 برفض طلبه الأمر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات اعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه , وأختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض الذى تصدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبلية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 19/12/99 وحتى 26/2/2001 .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم محامى المدعى بجلسة 11/5/2003 حافظتى مستندات كما قدم حافظة اخرى بجلسة 28/11/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/2/2005 ومذكرات فى أسبوعين , وخلال هذا الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعة وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
—
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 29/12/1999 وحتى 27/5/2002 ( تاريخ رفع الدعوى )
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى بجلسة 28م11/2004 انه اعتقل لفترات مكررة فىالمدة من 30/12/93 وحتى 22/4/2004 واذ كان الثابت أيضا انه سبق تعويض المدعى عن اعتقاله فى الفترة من 30/12/93 وحتى 28/12/1999 بالحكم الصادر بجلسة 26/7/2001 فى الدعوى رقم 9143 لسنه 53 ق واذ قصر المدعى طلباته عن التعويض عن اعتقاله حتى تاريخ اقامه هذه الدعوى فى 27/5/2002 ومن ثم فان المدة الثابت فيها اعتقال المدعى والتى يطالب بالتعويض عنها تنحصر فى الفترة من 29/12/1999 وحتى 27/5/2002 وهى ذات المدة المطالب بالتعويض عنها .
ومن المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .
ومن حيث ان القانون رقم 1162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو امورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .
ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانونالطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .
ومن حيث انه عن ركن الضرر فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه لا يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب فى أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية اخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات فى سبيل الإفراج عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما اصيب بأضرار ادبية تتمثل فى البعد عن أهله وذويه وسلب حريته واهدار كرامته والإساءة الى سمعته ومن ثم فان قرارات اعتقال المدعى تكون قد الحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها .
ومن حيث ان التعويض شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 29/12/1999 وحتى 27/5/2002 بمبلغ 6750 جنيها ( سته آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها )
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
ــ
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 6750 جنيــها
( سته آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها ) والزمته المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية
الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صبحى /..