موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1516 لسنة 50 ق 0 ع

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ

                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم ، مصطفى محمد عبد المعطى حسن عبدا لحميد البرعى ، عبد الحليم أبو الفضل القاضى

                                                    ( نواب رئيس مجلس الدولة )

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين                                                             أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1516 لسنة 50 ق 0 ع

المقام من

1 – رئيس جامعة الإسكندرية بصفته

2 – عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بصفته

ضد

دعاء أحمد على اللقانى

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم

13492 لسنة 57 بجلسة 30/10/2003 0

      الإجراءات

     فى يوم الأحد الموافق 16/11/2003 أودع الأستاذ / الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية رقم 13492 لسنة 57 ق بجلسة 30/10/2003 والذي قضى منطوقة ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين تفصيلا بالأسباب ، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فى موضوعها ” 0

     وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإلغائه ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات 0

     وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0

     ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بالجلسات ، وبجلسة 14/ 1/2004أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه 0

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات 0

     وبجلسة 6/4/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسات وبجلسة 30/6/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم –   وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

 

 

 

تابع الطعن رقم1516 لسنة50 ق ع

المحكمة

     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 00

     من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0

     ومن حيث أن المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 27/8/2003 أودعت  المطعون ضدها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بصحيفة الدعوى رقم 13492 لسنة 57 ق طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها للسنة الثانية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية فى العام الدراسى 2002 / 2003 فيما تضمنه من رسوبها   هذا العام  لرسوبها فى ثلاث مواد هى تاريخ القانون والشريعة الإسلامية وتاريخ قانون السنة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارها ناجحة فى المواد المشار اليها ومنقولة للسنة الثالثة بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان 0

     وقالت شرحا لدعواها أنها كانت مقيدة بالسنة الثانية بالكلية المدعى عليها فى العام الجامعى 2002/2003 وعند ظهور نتيجتها نهاية العام تبين رسوبها فى المواد الثلاث المذكورة 0

     ومن ثم أعلن رسوبها فى هذه السنة 0

     وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لإحكام القانون ولو أن الكلية طبقت قواعد الرأفة القديمة ولم تطبق اللائحة الجديدة بأثر رجعى بالمخالفة للعرف الجامعى لنجحت الطالبة وتغيرت حالتها0

     وخلصت المدعية فى صحيفة دعواها الى طلب الحكم بطلباتها 0

     وبجلسة 30/10/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول أن قواعد الرأفة التى قررها مجلس كلية الحقوق بالإسكندرية بتاريخ 13/7/2003 هى الواجبة الإعمال دون غيرها على نتيجة الكلية خلال العام الدراسى 2002/2003 وان الإعمال الصحيح لهذه القواعد تقضى بنجاح الطالبة فى مادة الشريعة الإسلامية بمنحها أربع درجات رأفة 0

     ومن ثم تتغير حالتها من راسبة فى ثلاث مواد الى ناجحة ومنقولة بمادتي تخلف ويكون بالتالي القرار المطعون فيه مخالفا للقانون يتوافر فى شأن طلب وقف تنفيذه ركنى الجدية والاستعجال 0

     وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم 0

     ومن حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مشوبته بالخطأ فى تطبيق القانون حيث أن القاعدة أن مجلس الدولة يقضى ولكنه لا يدير وأن الكلية  تتمتع بسلطة تقديرية كاملة فى أن يكون هناك رأفة للطلاب الراسبين وفى تحديد محتواها وأنه بالتطبيق الصحيح لقواعد الرأفة التى صدق عليها مجلس الكلية  فى 13/7/2003 بالنسبة لنتيجة العام الجامعى 2002/2003 بالنسبة للطالب نجل الطاعن فان رسوبه فى المواد التى رسب فيها يكون صحيحا وإعلان نتيجته لهذا العام صحيحة ، ولا يجوز تجزئة قواعد الرأفة وبنودها وجعل لها

صدر وعجز والانتهاء بذلك الى تفسير غير صحيح لهذه القواعد حسبما انتهى الى ذلك الحكم المطعون فيه 0

     واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباتهما 0

    ومن حيث أن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49)لسنة 72 تنص على أن ” تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ، وتوخيه فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ،  وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات وأعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ” 0

     كما نصت المادة (173) من ذات القانون على أن ” يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة ” 0

     ومن حيث جرى العمل على أنه فى نهاية كل عام جامعى وقبل إعلان نتيجة امتحان الطالب تضع لجنة الامتحانات ما يسمى بقواعد الرأفة وذلك بمنح الطالب الراسب فى مادة أو أكثر بعض الدرجات لإقالته من عثرته وتغيير حالته من راسب الى ناجح ، أو من منقول بمادتين إلى منقول بمادة أو بدون مواد ، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة تحددها تبعا لظروف الامتحان فى كل عام ، فهى أذن قواعد استثنائية تختلف من كلية لأخرى ، ومن فرقة لأخرى ، ومن عام لأخر حسب نتيجة الامتحان ، وهى بهذه المثابة بالنظر الى طبيعتها الاستثنائية لا يقاس

تابع الطعن رقم1516 لسنة50 ق ع

 

عليها ولا يتوسع فى تفسيرها حيث تترخص كل كلية فى وضع تلك القواعد وتحديد مناط تطبيقها بمقتضى سلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما جاءت هذه القواعد مستهدفة تحقيق الصالح العام ، وفى صيغة عامة مجردة تطبق على الطلبة كافة بغير استثناء احتراما للمبدأ الدستوري وهو مبدأ المساواة وطالما كان أعمالها لا يترتب عليه مفارقات شاذة عند تطبيقها أو إخلالا بأي مبدأ دستورى أو قانونى أو مركز قانونى ذاتى مستقر ويحدها فى النهاية القيد العام للسلطة التقديرية بألا تكون مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها0

     ومن حيث أن مجلس كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وضع قواعد الرأفة التى تطبق على نتيجة العام الدراسى 2002 /2003 وصدق عليها بجلسته المنعقدة فى 13/7/2003 وهى القواعد الواجبة التطبيق فى الطعن الماثل دون سواها من قواعد كان مقررا تطبيقها خلال سنوات سابقة 0

     ومن حيث أن هذه القواعد تنص فى البند أولا منها على أن ” يمنح الطالب ست درجات لتغيير حالته ، سواء فى مادة أو أكثر بشرط ألا يقل تقديره فى أى منها عن ضعيف ” 0

      وتنص فى البند خامسا على أن ” يجبر النصف الى واحد صحيح فى المجموع أو فى مادة واحدة فقط اذا كان يترتب على ذلك استفادة الطالب من قاعدة من قواعد الرأفة السابقة     “0

     ومن حيث أن المستفاد من هذين النصين أن الطالب يمنح ست درجات رأفة بشرطين الأول أن يترتب على ذلك تغيير حالته من راسب إلى ناجح أو منقول بمادتين أو بمادة واحدة أو بدون مواد ، والشرط الثانى أن الطالب يمنح هذه الدرجات الست سواء فى مادة أو أكثر على ألا يقل تقديره فى أيها عن ضعيف ولا يمنح أى من هذه الدرجات بالتالي فى أي مادة تقديره فيها ضعيف جدا ، وفى جميع الحالات يجبر نصف الدرجة الى واحد صحيح 0

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فانه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الطالبة المطعون ضدها كانت مقيدة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بالفرقة الثانية خلال العام الجامعى 2002 /2003 وعند ظهور نتيجتها نهاية العام تبين رسوبها فى مادة تاريخ قانون ( سنة أولى ) وحصلت فيه على 4/20  والشريعة الإسلامية وحصلت فيها على 6/20 ومادة تاريخ القانون ( سنة ثانية ) وحصلت فيه على 6/20 0

     ومن حيث أن تقدير الطالبة فى هذه المواد أقل من 7/20 أى ضعيف جدا فمن ثم لا تنطبق عليها شروط أعمال قواعد الرأفة المشار إليها وتكون راسبة فيها ولا يجوز استفادتها منها حيث أن شرط ذلك ألا يكون تقديرها فى المادة أقل من ضعيف ومن ثم ما كان يجوز منحها أربع درجات فى الشريعة الإسلامية واعتبارها ناجحة فيها حيث أن تقديرها فيها ضعيف جدا 0

     ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى غير هذا المذهب واعتبر الطالبة ناجحة فى تلك المادة فانه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون جديرا بالإلغاء ويكون الطعن عليه قائم على سنده الصحيح 0

     ولا ينال من ذلك القول بأن صدر البند الأول من قواعد الرأفة يتناقض مع عجزه بمقولة أن منح الطالب ست درجات فى مادة يفترض حصوله فيها على 4/20 أى ضعيف جدا فكيف يشترط ألا يقل تقديره فيها عن ضعيف فهذا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مردود بأن قواعد الرأفة حسبما انتهت هذه المحكمة فيما تقدم هى قواعد استثنائية لا يجوز بالتالي القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها وبالتالي لا يجوز استفادة الطالب من تلك القواعد إلا إذا تحقق فى شأنه مناط وشروط استحقاقها فلا يحصل على تلك الدرجات الست إذا كان تقديره فى المادة ضعيف جدا وهو ما يتفق وصراحة ووضوح النص ويجعل لجنة الامتحان ترضى عن فهمه وتحصيله فى هذه الحالة 0

     كما لاينال منه المطالبة بتطبيق قواعد الرأفة التى كان معمولا بها فى العام السابق بمنح الطالب أربع درجات فى المادة بغض النظر عن تقديره فيها حتى لوقل عن ضعيف ذلك لان هذا القول غير جائز حيث أن قواعد الرأفة التى وضعتها الكلية للعام الجامعى 2002/2003 هى الواجبة التطبيق على نتيجة نهاية هذا العام دون سواها أعمالا للأثر الفورى للقرار الادارى حيث أن تلك القواعد نسخت قواعد الرأفة التى كان معمولا بها  فى الأعوام السابقة على هذا العام 0

 ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

 

 

 

تابع الطعن رقم1516 لسنة50 ق ع

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات 0  

 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبان سنة 1425 الموافق 25/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره.

 

سكرتيرالمحكمة                                                                             رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى