فى الطعن رقم 2347 لسنة 46القضائية.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى / موضوع
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/11/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى مفـــــوض الدولــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2347 لسنة 46القضائية.عليا
المقـــام من :
شركة الخطوط الجوية الألمانية ( لوفتهانزا )
ضــــــــــــــد
وزير المالية ” بصفته “
*******************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية
فى الدعوى رقم 8588 لسنة 48 ق بجلسة 5/12/1999
*******************
الإجـــــــراءات :
*************
بتاريخ 26/1/2000 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل وقيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن أولاً: بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للشركة بطلباتها المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطــعون جلسة 2/12/2002 وبجلسة 21/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 31/5/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وقد أودعت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات وطلبت بصفة احتياطية الدفع بعدم دستورية الفقرتين 3،2 من المادة 117 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك.
وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه تفصيلاً فنحيل إليه منعاً من التكرار.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة بتاريخ 5/12/1999 قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المدعية المصروفات، وذلك على سند أن توقيع مدير الجمارك غرامة قدرها 21737.635 جنيهاً على الشركة المدعية ( الطاعنة ) بما يعادل نصف الرسوم الجمركية المقررة على أساس أنها طرود زائدة ولم يحصل عنها الضريبة وأن مسئولية ذلك تقع على الشركة الشاحنة، وأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 117 من قانون الجمارك اقتصر على الفقرة الأولى الخاصة بالعجز فى الشحنة فقط.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 72 لسنة 18ق بجلسة 2/8/1997 قد قضى فى شقه ثالثاُ: بسقوط الأحكام الأخرى المطعون عليها ومن بينها المادة 117 المشار إليها والتى ترتبط بأجرائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه يبين أن أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه هو ما إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/8/1997 فى الدعوى رقم 72 لسنة 18ق متعلق فقط بالفقرة الأولى من المادة 117 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فى شأن الجمارك أم يمتد ليشمل باقى الأجزاء التى ترتبط بالنص المحكوم بعدم دستوريته ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن الحكم بعدم الدستورية يمتد ليشمل فرض الغرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المقررة أى أن الحكم بعدم الدستورية يمتد ليشمل سقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام جمارك المطار برفض التظلم من قرار بفرض غرامة على الشركة مقدارها 21737.635 جنيهاً لوجود زيادة فى شحنة الطائرة لوفتهانزا قدرها 25 طرد وذلك وفقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (117) من قانون الجمارك، والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار النقص أو الزيادة فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) من قانون الجمارك.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامــة المنصـــوص عليــها فى المـــادة (117) قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإداري، وهى حالة غصب السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 117 ينسحب أثره على المستقبل بما لا يجوز معه لإدارة الجمرك فرض غرامات جمركية طبقاً لهذه المادة اعتباراً من 11/7/1998 تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وهو الأمر الذى لا تستفيد معه الشركة المدعية بحسبان أن فرض الغرامة الجمركية موضوع الدعوى كان سابقاً على التاريخ المشار إليه، حيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً إن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم. فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن ما أثاره الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لم يستند إلى سبب صحيح من القانون مما يوجب الإلتفات عنه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف ما انتهى إليه هذا الحكم فى أسبابه فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجدداً بحق الشركة الطاعنة فى براءة ذمتها من مبلغ 21737.635جنيهاً قيمة مطالبة مصلحة الجمارك عن الطرود موضوع الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184 ) مرافعات.
فلهــــذه الأســــباب
**********
حكمــت المحكمــة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة ذمة الشركة الطاعنة من مبلغ 21737.635جنيها قيمة مطالبة مصلحة الجمارك عن الطرود موضوع الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة
نوال//