فى الطعن رقم 2389 لسنة 40القضائية. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى / موضوع
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/1/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفــــــــــوض الدولـــــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2389 لسنة 40القضائية. عليا
المقـــام من :
عصام الدين إبراهيم محمد ” بصفته مديراً لشركة
عبر المحيطات للتجارة والتوريدات”
ضــــــــــــــد
- وزير المالية ” بصفته “
- وزير الاقتصاد ” بصفته “
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعويين رقمى 1658و 2079 لسنة 40 ق بجلسة 22/3/1994
******************
الإجـــــــراءات :
*************
فى يوم الثلاثاء الموافق 10/5/1994 أودع الأستاذ/ محمد إسماعيل شوقى المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2389 لسنة 40ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/3/1994 فى الدعويين رقمى 1658و 2079 لسنة 40ق والقاضى منطوقه ” برفض الدعويين، و ألزمت المدعى المصروفات “.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/2/2002 حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره بالجلسات، وبجلسة 20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/2/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره، وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1/2004 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع سبق أن قام بتفصيلها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً للتكرار.
وبجلسة 22/3/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعويين.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى خالف أحكام المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 وقرار وزير الاقتصاد رقم 514 لسنة 1984 وذلك بمخالفته الموافقة الاستيرادية الممنوحة له باستيراد مشمول الرسالة من بند آخر ( مسمار صلب غير مقلوظ وبدون صامولة – والذى يتطلب موافقة لجان الترشيد ) وهو غير البند السابق الموافقة عليه ( مسمار صلب مسلح والذى لا يتطلب موافقة لجان الترشيد ) ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، وقد قرر الإفراج عن الرسالة على توقيع الغرامة المقررة قانوناً يكون قد صادف صحيح حكم القانون لا مطعن عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 12/3/1985و 14/5/1985 بطلب استيراد رسالتين مسمار صلب بدون صامولة وبدون قلوظة من إيطاليا فتأشر على الطلب بأن الصنف غير وارد بالقرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984والذى يتطلب موافقة لجان الترشيد على السلع المرفقة بالكشف الملحق، وأنه استناداً إلى تلك التأشيرة قام بنك فيصل بفتح الاعتمادين المطلوبين ثم تم استيراد الرسالتين، وقامت الشركة الطاعنة بالوفاء بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة بالإضافة إلى قيمة الضريبة، ومن حيث إنه بفتح الاعتماد ين يكون القرار الإداري المرخص للشركة قد استكمل جميع مراحله ومن ثم لا يجوز سحبه بعد فوات ستين يوماً من صدوره، وأضاف الطاعن أنه ولئن كان القرار الوزارى الذى صدر برقم 244 لسنة 1985 أدخل المسمار الصلب فى قائمة السلع التى تخضع لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بعد العرض على لجان الترشيد فإن هذا القرار ليس من شأنه أن يرجع أثره على الماضى وذلك لأن الاعتماد قد تم بالفعل وقامت الشركة – التى استقر مركزها القانونى بالنسبة للموافقة الاستيرادية – باتخاذ إجراءات الشحن فعلاً حتى وصلت الشحنة إلى الميناء، وأصبح من حق الشركة أن تتسلمها، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه بتوقيع عقوبة على الشركة مخالفاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975، كما أن قيام مصلحة الجمارك بمناقضة نفسها إذ ذكرت عند تقديم طلب الاستيراد أن البند هو 73/32 ثم غيرت رأيها عند معاينة البضاعة وذكرت أن البند هو 73/31 ويخضع للعرض على لجنة الترشيد، فإن هذا الأمر لا يخص الطاعن ما دامت أن مواصفات الصنف المستورد لم تتغير.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975 تنص على أن ” يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة….
ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام “.
وتنص المادة (15) منه على أن ” يعاقب كل من يخالف المادة (1) من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة….
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة…”.
وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 514 لسنة 1984 فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 ونص فى المادة الأولى منه على أنه ” لا يتم استيراد السلع المحددة بالكشوف المرفقة بهذا القرار إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد العرض على لجنة ترشيد الاستيراد.
وتحدد الكشوف المشار إليها نسب التأمين النقدى من قيمة كل سلعة مطلوب استيرادها.
وقد ورد بالكشوف المرفقة مسلسل (96) مسامير تنجيد وشوكه زوايا… إلخ بند 73/31، وقرين مسلسل (97) مسامير صامولة وصواميل وملفات ( وردات ) بند جمركى 73/32.
ولما كان مفاد ما تقدم أن المشرع تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بالكشوف المدرجة بقرار وزير الاقتصاد رقم 514 لسنة 1984 المشار إليه، وأن إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول الوزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب استيراد وحددت به نوع السلعة ” مسمار صلب سك بدون صمولة ” لاستيرادها من إيطاليا وقد حدد مندوب الجمارك بند التعريفة الجمركية بأنه 73/32 فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984 كما أشر على الطلب بأن الصنف غير وارد بالقرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984 وبعرض هذا الطلب على لجنة الترشيد الرئيسية أصدرت موافقتها الاستيرادية وحدد بها الصنف ومواصفاته ” مسمار صلب مسلح ” والبند الجمركى 73/32، ثم وردت الرسائل المستوردة وتم معاينتها وثبت من محضر المعاينة أن الصنف الوارد هو ” مسمار صلب غير مقلوظ بدون صامولة ” ولا يعتبرمن مسامير التنجيد، وأنه يخضع للعرض على لجنة الترشيد طبقاً للقرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984 لأنه يدخل فى نطاق البند 73/31، ومن ثم تكون الشركة الطاعنة قد خالفت الموافقة الاستيرادية التى سبق لها الحصول عليها من لجنة ترشيد الاستيراد والتى سمـــحت باستيراد سلعة مدرجه بالبند الجمركى 73/32 ( حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 11/3/1986).
ومن حيث إنه قد ثبت مخالفة الشركة الطاعنة للموافقة الاستيرادية الممنوحة لها فقد تقدمت بطلب للجنة ترشيد الاستيراد للحصول على موافقتها بالإفراج عن السلعة المستوردة إلا أن اللجنة ارتأت عدم الموافقة على الإفراج وهو ما يستتبع إعادة تصديرها إلى الخارج، إلا أنه لما كانت هذه السلعة المستوردة لا تعد من قبيل السلع الكمالية فقد وافق قطاع التجارة الخارجية على الإفراج عن الرسالة الواردة بعد قيام الشركة الطاعنة بسداد قيمة التعويض المقررة بالمادة (15) سالفة الذكر بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 5%، وعليه أصدر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه بالإفراج عن الرسالة بشرط تقديم خطاب ضمان غير مشروط بقيمة الرسالة مضافاً إليه 5% مصاريف إدارية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بدفع تعويض يعادل قيمة البضاعة المستوردة فضلاً عن المصاريف الإدارية فإنه يكون قد صدر على سند صحيح من القانون.
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه اتخذ الإجراءات المتعلقة بالاستيراد فى ظل القرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984 قبل أن يلحقه القرار الوزارى رقم 244 لسنة 1985 والذى أخضع جميع أنواع المسامير الصلب المسلح للعرض على لجنة الترشيد بما مؤداه أن مركزه القانونى قد تم واكتمل فى ظل القرار الأول، فإن هذا القول مردود عليه لأن السلعة التى تقدم الطــاعن بطلب استيرادها كانت تخضع للبند الجــمركى رقم 73/32 فى حين أنه أستورد سلعة تخضع للبند الجمركى رقم 73/31 وكانت تتطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد عليها قبل استيرادها، وأنها كانت تخضع للقرار رقم 514 لسنة 1984 المشار إليه وإزاء مخالفة الطاعن للقواعد الاستيرادية المعمول بها فلا يجوز له المماحكة بالمراكز والأوضاع القانونية لأن تلك المراكز القانونية لا يجوز النظر إليها إلا فى ضوء إعمال القواعد الاستيرادية الصحيحة التى خالفها الطاعن على النحو السالف البيان.
كما لا ينال من ذلك أيضاَ ما ذكره الطاعن من أن مصلحة الجمارك قد ناقضت نفسها إذ ذكرت عند تقديم طلب الاستيراد أن البند الجـــمركى للـــسلعة المـــستوردة هو 73/32 ثم غيرت رأيها عند معاينة السلعة وذكرت أن البند الجمركى هو 73/31 فهذا القول مردود عليه لأن الثابت أن موافقة لجنة الترشيد على طلب الاستيراد المقدم من الشركة الطاعنة كان بصدد سلعة تخضع للبند الجمركى رقم 73/32 إلا أن الطاعن قام باستيراد سلعة مغايرة لما تضمنته الموافقة الاستيرادية وهو ما يندرج تحت البند الجمركى 73/31 والتى حظر القرار رقم 514 لسنة 1984 استيرادها إلا بموافقة لجنة ترشيد الاستيراد وهو الأمر الذى ينتفى معه التناقض من جانب جهة الإدارة المطعون ضدها إذ إن الأمر يتعلق بسلعة مختلفة عن تلك التى تم الموافقة عليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب، ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة
نوال//