موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3233 لسنة 42 القضائية . عليا

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 21/12/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو  

                                                  نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة     

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 3233 لسنة 42 القضائية . عليا

 
المقام من

رئيس هيئة مفوضى الدولة

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية

فى الدعوى رقم 4525 لسنة 49 ق بجلسة 8/2/1996

المقامة من السيد / مصطفى محمود سعد سلام

 

ضــــــــــد

  • وزير النقــــل والمواصلات
  • رئيس هيئة الطرق والكبارى
  • محــــــافظ الاســكندريـــــــة
  • مــــــدير الفرقـــــــة (هـ)
  • مــــــأمور قســـــم العامرية

 

*************

                                      

 

 

الإجــــــراءات

***********

        فى يوم 7/4/1996 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3233 لسنة 42 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 4525 لسنة 49 ق بجلسة 8/2/1996 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ” . وطلب رئيس الهيئة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبقبول الدعوى , وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

 

        ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 20/5/2002 , وبجلسة 3/7/2002 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12/10/2002 حيث نظرته هذه الدائرة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال شهر .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به .

 

 

” المحكمـــــــة “

******

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة تنفيذ اسكندرية أقام المدعى مصطفى محمود سعد سلام الدعوى رقم 3327 لسنة 1994 طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1994 الصادر من هيئة الطرق والكبارى بمسند من أن هذا القرار صدر بإزالة كافتيريا وسكن خاص بدعوى التعـــــــدى على حرم الطريق الصحراوى , ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته الواقع والقــــــانون , وبجلسة 26/1/1995 حكمت المحكمــــة بعـدم

 

 

اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندريــــة حيث قيدت برقم 4525 لسنة 49 ق . وبجلسة 8/2/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن ” المدعى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون أن يطلب إلغاء هذا القرار , وقد تقاعس عن تعديل طلباته فى الدعوى بما يتفق وقانون مجلس الدولة , وبالتالى فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى ” .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف التأويل السليم لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 , كما أنه يتعارض مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وذلك على التفصيل الوارد بتقرير الطعن ومجمله أنه كان يتعين على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تكيف دعوى المدعى بعد أن أحيلت إليها من القضاء العادى بما يندرج فى اختصاصها بحسبان المدعى يستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه , أى اعتبار طلب وقف التنفيذ المقام أصلاً أمام القضاء المدنى منطويا ضمنا على معنى الإلغاء , وهو ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا , هذا فضلاًعن أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة فى الدعوى مثار الطعن أنها لم تطلب من المدعى تعديل طلباته , وما يستهدفه منها فى إطار الاجراءات التى يستوجبها قانون مجلس الدولة ويدخلها فى اختصاص محاكمه .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى , وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة , إذ يحدد المدعى طلباته أمام القضاء المدنى وفقا للمصطلح القائم فيه , فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه , حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً , وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء . يستوى فى الدعوى المحالة إلى القضاء الإدارى أن تكون قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعى .( من ذلك الحكم الصـــــــادر فى الطعن رقم 39 لسنة 36 القضائية عليا جلسة 26/1/2002 ) .

 

        لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر حينما قضى بعدم قبول الدعوى المحاله إليه من محكمة تنفيذ الاسكندرية لعدم اقتران طلب وقف القرار المطعون فيه بطلب إلغائه فإنه يكون قد خالف القانون متعينا القضاء بإلغائه .

 

        ومن حيث إن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه غير مهيأة للفصل فيها الأمر الذى يغدو معه متعينا إعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

 

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

 

*********

 

حكمت المحكمة :

       

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى