موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3797 لسنة 45 القضائية . عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/3/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

                                                                          نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطيه              مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                           سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3797 لسنة 45 القضائية . عليا

المقام من

المهندس رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية ( مصنع 27 الحربى )

ضــــــــــد

السيد / يوسف عبد الوهاب محمد

الممثل القانونى للمركز العالمى للتجارة والتصدير

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 14/2 /1999 فى الدعوى رقم 6005 لسنة 48 القضائية

 

****************************

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الخميس الموافق 25/3/1999 أودعت الأستاذة / نادية ربيع محمود المحامية بصفتها وكيلة عن المهندس رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية ( مصنع 27 الحربى ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3797 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعـــــوى رقم 6005 لسنة 48 القضائية بجلسة 14/2/1999 والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة ” أولا : بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة . ثانيا : بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسين الف جنيه والمصروفات وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم : أولاً بقبول الطعن شكلاً . ثانيا : وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة وقتية إلى حين الفصل فى الموضوع . ثالثا : وفى الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه , ورفض دعوى المطعون ضده بجميع أجزائها , مع إلزامه المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن , طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليضحى التعويض المحكـــوم به متناسباً مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده , وجابراً له على النحو الثابت بالأسباب , ووفقـــا لما تقدره المحكمة , مع الزام المطعون ضده المصروفات .

وجرى اعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/11/1999 , وبجلسة 15/10/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 8/12/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بمحضر الجلسة , وفيها تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات خلال شهر .

 

وبجلســـة اليوم صدر الحكــــم , وأودعت مسودتــه المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

 

ومن حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 200 لسنة 1992 فى 2/11/1992 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـــــة ضد الشركــة الطاعنة ووزير الانتاج الحـربى بصفته مطالبا الحكم أولا / بتسليمه

إذن استيراد مـــــوتورات قوة ـــ حصــــان لعــدد 2500 موتور , ثانيا : إلزام المـدعى عليهما

بأن يؤديا له تعويضا مقداره 187000.5 جنيه عن الخسائر التى لحقت به من شراء موتورات منهما بلغ عددها 2500 موتور , وما فاته من ربح من جراء عدم استيراد كمية 2500 موتور بقدر الربح الخاص بها ومقداره 125000.00 جنيه . ثالثا : إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضا مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار التى أصابته من جراء اهتزاز ثقة عملائه لعدم الموافقة على السماح له باستيراد الكميات التى تعهدا له باستيرادها , مع الزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذكر – شرحاً لدعواه أنه تعاقد فى 21/8/1990 مع المدعى عليه الأول على شراء خمسة آلاف موتور قوة ثلث حصان طراز ” نور ” بمبلغ 89 جنيها للموتور , وتضمن العقد أن يتم منحه موافقة استيرادية لعشرة آلاف موتور , وأنه قام بتنفيذ الالتزامات المحددة بسداد ثمن الدفعة الأولى لعدد 1250 موتور وقام بسداد ثمنها واستلمها , وتسلم إذن الاستيراد المقابل لهذه الكمية بنسبة 2 : 1 وبتاريخ 14/8/1991 تقدم بطلب للمدعى عليه الثانى لاستيراد عدد 2500 موتور نظير الكمية التى تسلمها من المدعى عليه الأول  , إلا أنه رفض , فقام بإنذاره فى 28/8/1992 فجاءه الرد بأنه لا يجوز الموافقة على الاستيراد لوجود انتاج محلى مماثل بوفرة , وتعلل المــــدعى عليه – مــــرة أخرى – بأن عدم الموافقة يرجع إلى تقاعس المدعى ( المطعون ضده ) عن استلام الكمية المتعاقد عليها الثانية من المنتج المحلى وذلك بالنسبة لعدد 1250 موتور , وأضاف المدعى أنه ” لحق به ضرر من جراء عدم الموافقة له على منحه الموافقة الاستيرادية , خاصة وأنه قبل التعاقد على شراء موتورات محلية قام ببيعها بسعر أقل من سعر الشراء نظير منحه موافقة استيرادية لكمية تبلغ ضعف الكمية المشتراة , ويقدر الضرر الذى لحق به من جراء ذلك 62500 جنيها , كما فاته ربح لعدم منحه الموافقة على الاستيراد يقدر بـ 125000 جنيه , كما لحق به أضرار أدبية من جراء اهتزاز ثقة عملائه به تقدر بمبلغ مائة ألف جنيه .

وبجلسة 31/3/1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حيث قيدت برقم 6005 لسنة 48 ق وجرى نظرها بعد تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق , وبجلسة 14/2/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وقد تأسس الشق الثانى من حكمها المطعـــــون عليــــه على أنه ” ولئن كان الثابت من مذكرة الدفاع المودعة من الشركة المدعى عليها بجلسة 20/12/1998 أنها خاطبت المدعى عليه الثانى بضرورة منح المدعى موافقة استيرادية لعدد خمسة آلاف موتور بعد سداده الدفعة المقدمة لعدد 2500 موتور , إلا أن الأوراق خلت من الدليل على ذلك , إذ كان يتعين عليها تقديم صورة خطابها إلى وزير الانتاج الحربى , خاصة وأن الثابت أنه لم يتم منح المدعى سوى موافقة عن عدد 2500 موتور مستورد , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد قام بسداد الدفعة المقدمة عن عدد 2500 موتور محلى فإنه كان يتعين منحه موافقه استيرادية لكمية ضعف الكمية المتعاقد عليها تطبيقا لنصوص العقد , ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثانى قد قدّر فى 10/8/1991 عدم الموافقة على منح موافقــة على استيراد مواتير من الخارج لأن انتاج المدعى عليه الأول أصبح كافيا لاحتياجات السوق , فمن ثم يكون الامتناع عن منح المدعى موافقـــة استيراديــة لعدد خمســـة آلاف مـــوتور ـــــ  حصـــــان من الخــــــارج أمراً مخالفــــا للقــانون , إذ الأصل المستقـــرعليه فى ترتيب المسئولية المدنية الموجبة للتعويض هو عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب فى ذلك , يستوى فيه أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمد أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال , وأن هذا الخطأ إذا ما وقع فإنه يخول المضرور المطالبة بالتعويض , ومتى كان الأمر كذلك , وكانت الشركة المدعى عليها الأول لم تقم باتخاذ الاجراءات اللازمـة نحـــو اخطـــار المـــــدعى عليه الثـــانى بأن المدعـــى قد قام بسداد الدفعة المقدمــــة  عن عــــدد 2500 مــــوتورـــــ حصان من انتاجهــا وأنه يتعين منحـه موافقـة استيراد كميــــة مضاعفة , ولم تقم سوى باخطاره بضرورة منحه موافقة لاستيراد 2500 موتور فقط , فإنها تكون قد خالفت نصوص العقد المبرم معها , كما أن الطرف الثانى وإن لم يكن مختصا بمنح الموافقة الاستيرادية للمدعى , وذلك لاختصاص المدعى عليه الثانى باصدارها , إلا أن التزامه طبقا لنصوص العقد هو التزام بتحقيق نتيجة هى تسليم المدعى موافقة لاستيراد كمية مضاعفة للكمية التى تم سداد الدفعة المقدمة عنها , وذلك تطبيقا لنصوص العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه الأول التى توجب منح الموافقة الاستيرادية على اثر سداد الدفعة المقدمة , وإذ لم يقم المدعى عليه الأول بتسليم المدعى الموافقة الاستيرادية إلا لنصف الكمية المقررة فإنه يكون قد خالف القانون , ومن ثم يتوافر ركن الخطأ فى دعوى المسئولية , وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر بالمدعى تمثل فى حرمانه من الربح الذى كان سيعود عليه نظير سداد الكمية المتفق عليها , وتقضى المحكمة تبعا لذلك بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء عدم الموافقة له إلا على استيراد كمية 2500 موتور دون الكمية المتفق عليها كاملة , وأنه لا يستحق تعويضا عما قام بشرائه من موتورات محلية طبقا لنصوص العقد المبرم معه .

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أن الشركة مسئولة – سواء مسئولية تقصيرية أم مسئولية عقدية – بأى حال من الأحوال , إذا أنها أوفت بكل التزاماتها المنصوص عليها فى العقد لاسيمــا ما جاء من تسليم العميل الموافقة الاستيرادية بنسبة 2 : 1 عند تمام سداد الدفعة المقدمة , وقد ذهبت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة لم تخطر وزارة الانتاج الحربى بما يفيد أن المطعون ضده يستحق استيراد 5000 محرك ثلث حصان من الخارج لكونه سدد الدفعة المقدمة من بيع 2500 محرك رغم أن الثابت من المستند رقم (2) المودع بحافظة المستندات بجلسة 20/12/1998 أن الشركة أخطرت وزارة الانتاج الحـــربى بذلك وذلك بالاخطار المؤرخ فى 22/8/1990 الصادر برقم 509 فى 26/8/1990 , ولما كانت الوزارة هى التى تمنح الموافقـــة الاستيرادية وليست الشركة الطاعنة , فقد كان يتعين على المطعون ضده تقديم الطلب للوزارة , إلا أنه لم يطلب منها سوى استيراد 2500 محرك , لأنه استلم من الشركة فى فترة سريان العقد التى بدأت من 28/8/1990 وتنتهى فى 27/1/1991 فقط ألفاً ومائتين وخمسين محركا ثلث حصان محلى وسدد باقى ثمنها , وعلى مقتضى ذلك الواقع الثابت بالمستندات وبنصوص العقد يعتبر شرط الجزاء المنصوص عليه فى المادة الرابعة من العقد قد تحقق فى شأن المطعون ضده , لأنه أخل بالتزام جوهرى هو مدة سريان العقد إذ كان يتعين عليه الحضور إلى مقر الشركة الطاعنة لكى يتسلم باقى الدفعة من المحركات المتعاقد عليها والبالغة 1250محركاً الأخرى رغم انذاره أكثر من مرة ولموعد أقصاه 30/6/1991 , وأنه لو افترضنا جدلاً – مع الحكم المطعون فيه – أن هذا التاريخ هو تاريخ انتهاء العقد , فقد كان يتعين على المطعون ضده أن يتقدم إلى الشركة خلال هذا الأجل لاستلام باقى الدفعة , المشار اليها وأن يتقدم كذلك بطلبه إلى وزارة الانتاج الحربى لكى يحصل على الموافقة الاستيرادية بطلب جديد لاستيراد 2500 محرك ثلث حصان , إلا أنه لم يتقدم بطلبه إلا فى 14/8/1991 بعد صدور تعليمات لجنة السياسات فى 10/8/1991 بمنع استيراد هذه المحركات من الخارج لتوافر المنتج المحلى وبسعر مقبول ويفوق الانتاج الأجنبى فى الجودة . كما نعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بدفاع جوهرى لم ترد عليه المحكمة فى حكمها إذ أن المطعون ضده تقدم بطلب للشركة الطاعنة للسماح له بشراء عدد ثلاثة آلاف محرك ثلث حصان من انتاج الشركة بزعم تعويضه عن رفض طلبـــه الخاص باستيراد الدفعة الأخيرة من الخارج وطلب فيه تخفيض ثمن المحرك عن سعر السوق الســــائد فى ذلك الوقت ومقــــداره ( 115 ) جنيها ليكون سعره ( 92 جنيها ) وقد أجابته الشركــــة إلى طلبـــــه واستمــــر تنفيذ الاتفــــاق الجـديد حتى منتصف عام 1992 إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن ذلك الدفاع وقضى بتعويض يخالف التعويض الذى اتفق عليه الطرفان .

ومن حيث إن الشركة الطاعنة تستهدف من طعنها الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه , ورفض دعوى المطعون ضده بجميع أجزائها , مع الزامه المصاريف .

ومن حيث إن المادة 147/1 من القانون المدنى تنص على أن ” العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضــــه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين , أو للأسباب التى يقررها القانون ” فى حين تنص المادة 148/1 من ذات القانون على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” .

ومفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثور بشأن تنفيذه من منازعات , ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه , أو للأسباب التى يقررها القانون , كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه من حسن النية , وعلى هذا فان قعود أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينه على الوفاء , ووفقا للقواعد التى ينظم بها القانون التنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة , أى سواء أكانت التزامات ناشئة عن الارادة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الإلتزام , فضلاً عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية , والمسئولية العقدية عن التعويض – شأنها شأن المسئولية التقصيرية – فى أركانها , فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول , والضرر لدى طالب التعويض , وأن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ ( علاقة السببية ) .

 

ومن حيث إنه بالاطلاع على العقد موضوع التداعى يبين أنه محرر بين كل من الشركة الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ 21/8/1990 , وقد تعهدت بمقتضاه الشركة الطاعنة

ببيع الفين وخمسمائه محرك ــــ حصان من انتاجها ماركـة النور شبرا للمطعون ضده بسعــــر

بيع المحرك الواحد 89 جنيها بالاضافة إلى 2% ضرائب تحصل لحساب مصلحة الضرائب , لتصبح قيمة التعاقد للكمية المباعة 226950 جنيها وعلى أن يتم سداد مبلغ 5% كتأمين من القيمة الاجمالية للطلبية تسدد عند تقديم الطلب , وبحيث تزاد النسبة إلى 30% عند التعاقد كدفعة مقدمة , وبمجرد سداد هذه الأخيرة يتم تسليم الموافقة الاستيرادية بنسبة 2 : 1 لكل كمية يتم التعاقد عليها , أما باقى الثمن فيجرى سداده قبل الاستلام , كما تضمن العقد , المشار إليه النص على أن مدة تنفيذه تبدأ اعتباراً من 28/8/1990 وحتى 27/1/1991 , وأنه فى حالة اخلال العميل فى تنفيذ العقد يكون للشركة ( الطاعنة ) الحق فى مصادرة الدفعة المقدمة وشطبه من سجل العملاء .

وإذ قام المتعاقد مع الشركة ( المطعون ضده ) بسداد الدفعة المقدمة للكمية المتعاقد عليها بموجب العقد سالف الذكر , وقامت الشركة باخطار وزارة الانتاج الحربى بكتابها المؤرخ فى 22/8/1990 ( والمودع بحافظة المستندات المقدمة من الشركة بجلسة 20/12/1998 ) أمام محكمة القضاء الادارى بما يفيد أحقية المتعاقد معها لاستلام موافقة استيرادية لضعف هذه الكمية طبقا للقواعد , وذلك باعتبار أن الوزارة – وليست الشركة – هى التى تمنح الموافقة الاستيراديه , ومن ثم تكون الشركة بذلك قد أوفت بالتزامها قبل المتعاقد الذى يتعين عليه تقديم طلب بذلك للوزارة , بيد أن الثابت من الأوراق أنه لم يتقدم سوى بطلب استيراد 2500 محرك بحسبانه لم يتسلم من الشركة خلال فترة تنفيذ العقد سالفة الذكر إلا 1250 محركا أما باقى الكمية ومقدارها 1250 محركا آخر فلم يتسلمها رغم انذاره اكثر من مرة والى موعد غايته 30/6/1991 وهو ما كان يمكن أن يفسر لصالحه على أنه امتداد للعقد المبرم بينه وبين الشركة , إلا أنه لم يتسلم هذه الكمية إلا بعد ذلك , كما تقدم فى 14/8/1991 لاستيراد 2500 محرك الأخرى بعد أن صدرت تعليمات لجنة السياسات بتاريخ 10/8/1991 بمنع استيراد هذه المحركات , ومن ثم يكون المطعون ضده – دون الشركة الطاعنة – هو الذى قصر فى تنفيذ التزاماته , الأمر الذى ينتفى معه ثبوت خطأ فى جانب الشركة مما تضحى معه مطالبته للشركة بالتعويض مفتقدة صحيح سندها بعد أن أنهار أحد أركان المسئولية الموجبة بالتعويض .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينا إلغاؤه وهى ما تقضى به المحكمة مع القضاء مجدداً برفض دعواه ابتداء .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهــــذه الأسبــــــاب “

        حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى , وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

      

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى