موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حجية الحكم الجنائى

حجية الحكم الجنائى

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 4

لا وجه للتحدى بالحكم الجنائى بالبراءة الصادر من محكمة جنح الشرق فى جريمة غش اللبن إذ أنه قام على شهادة صيدلى المستشفى من أن اللبن سليم من ناحية المواد الدسمة و المواد الصلبة و اللون و الرائحة فحسب و لم يقم على نفى أو ثبوت إضافة المادة الحافظة و هذا الحكم و إن حاز قوة الأمر المقضى به فى تلك الجريمة من زاوية المواد الدسمة و المواد الصلبة و اللون و الرائحة إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى ثبوت سلامة اللبن بصفة مطلقة ، فالقضاء الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً أى أن القضاء الإدارى يتقيد بما أثبته القضاء الجنائى فى حكمه من وقائع كان فصله فيها لازماً دون أن يتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية الإدراية عنه من الناحية الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى

فقرة رقم : 3

إن الحكم الصادر بإدانة المدعى جنائياً فى الدعوى رقم 416 لسنة 1957 جنح الدخيلة – و الذى أصبح نهائياً و حائزاً قوة الأمر المقضى بما يجعله حجة بما فصل فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة قد أقام قضاءه بإدانة المدعى على أنه أخطأ لكونه لم يتحقق من صلاحية السيارة قبل استعمالها بالمخالفة لما تفرضه عليه اللوائح و الأوامر الصادرة من قيادة القوات البحرية للسائقين ، و قد كان فصل الحكم فى ذلك ضرورياً و لما كانت المادة 406 من القانون المدنى تنص على أن ” لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى ، إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ” فإن الحكم الجنائى المشار إليه يقيد القضاء المدنى و القضاء التجارى و القضاء الإدارى ، و يتعين – و الحالة هذه – إعتبار المدعى مسئولاً مدنياً عن تعويض الأضرار التى نشأت عن الخطأ الذى وقع فيه و ثبت فى حقه .

 

( الطعن رقم 1448 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى

فقرة رقم : 3

أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع ، دون أن تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ، و إن ما ذهب إليه الفقه و القضاء فى المجال المدنى أولى بالإتباع و أوجب فى المجال الإدارى ، فلا يتقيد القضاء الإدارى بالحكم الجنائى إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل قانونى و ذلك وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لما كان الحكم الجنائى الصادر ببراءة ممثل الشركة من مخالفة قانون النقد قد أنبنى على ما فهمته المحكمة الجانئية بحسب تأويلها للنصوص القانونية فى هذا الشأن ، و لم يقم على نفى أو ثبوت واقعة معينة من الوقائع فإن هذا الحكم و إن حاز قوة الأمر المقضى فى تلك الجريمة المعينة ، إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى ثبوت عدم مخالفة الشركة لترخيص الأستيراد و شروطه ، الذى هو أمر يقتضى تأويلاً و تكييفاً قانونياً على مقتضى القانون رقم 9 لسنة 1995 فى شأن الإستيراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى

فقرة رقم : 1

إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أم فى غيره من القوانين ، ذلك أن طبيعتها جميعاً واحدة ، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و أن أنهاء خدمة الموظف بالتطبيق لحكم الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، إذ حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ، أن هو إلا أثر من آثار الحكم الجنائى الذى يصدر بالأدلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى

فقرة رقم : 2

أن المادة 59 من قانون العقوبات تقضى بأنه ” إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن ” و ظاهر هذا النص واضح فى أن الحكم بعد انقضاء مدة الايقاف يعتبر كأن لم يكن و يزول كل أثر لهذا الحكم . و لما كانت المدة التى أمر الحكم الجنائى المشار إليه بوقف تنفيذ العقوبة خلالها و قدرها ثلاث سنوات قد مضت قبل إنهاء خدمة المدعى بالقرار الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1961 إستناداً إلى صدور الحكم الجنائى المشار إليه ضده ، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد إنقضاء هذه المدة كأن لم يكن و من ثم يكون القرار المذكور قد صدر فاقداً للسبب الذى قام عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 893

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة التأديبية ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد إستند على عدم صحة الوقائع أو عدم ثبوته أو عدم الجناية – هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها فإنه حينئذ لا يرفع الشبهة نهائياً عن الموظف و لا يحول دون محاكمته تأديبياً و إدانة سلوكه الإدارى من أجل التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة .

 

( الطعن رقم 1494 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 12

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى

فقرة رقم : 3

نصت المادة 406 من القانون المدنى على أنه ” لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ” ، و مفاد ذلك أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع دون أن تقيد بالتكييف القانوى لهذه الوقائع فقد تختلف التكييف من الناحية المدنية عنه فى الناحية الجنائية . و ينبنى على ذلك أن حكم القاضى الجنائى بالبراءة أو الإدانة ، لأسباب ترجع إلى الوقائع بأن أثبت أن الفعل المسند إلى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله ، يقيد القاضى المدنى بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هذا النحو . أما إذا قام الحكم الجنائى بالبراءة على أسباب ترجع إلى التكييف لم يتقيد القاضى المدنى بذلك ، كما لو قام الحكم الجنائى على ثبوت رابطة البنوة المانعة من توقيع العقاب فى جريمة السرقة لوجود نص يمنع من ذلك ، فلا يحوز الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى فى ثبوت هذه الرابطة الشرعية بصفة مطلقة ، كما فى دعوى بنوة أو نفقة أو إرث مثلاً إذ ولاية القضاء فى ذلك معقودة أصلاً لجهة إختصاص معينة . و لتلك الروابط أوضاعها و إجراءاتها و مقوماتها الخاصة بها أمام تلك الجهات . هذا ما ذهب إليه الفقه و القضاء فى المجال المدنى مع مراعاة أن القضاء المدنى و القضاء الجنائى فرعان يتبعان نظاماً قضائياً واحداً يستقل عنه القضاء الإدارى ، فمن باب أولى لا يتقيد القضاء الإدارى بالحكم الجنائى الذى مس فى أسبابه شرعية تجديد التكليف فإن هذا الحكم إذ قضى بالبراءة فى جريمة التخلف عن تنفيذ التكليف و إنبنى على ما فهمته المحكمة الجنائية من عدم جواز تجديد التكليف بحسب تأويلها للنصوص القانونية فى هذا الشأن ، أن هذا الحكم إن حاز قوة الأمر المقضى فى تلك الجريمة المعينة إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى عدم جواز تجديد التكليف . فهذه المسألة تقتضى تأويلاً و تكييفاً قانونياً على مقتضى النصوص القانونية التى تحمكها .

( الطعنان رقما 1311 و 1679 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/9 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى