موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 6251 لسنه 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرةالخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الاستاذ المستشار / صبحى على السيد              نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /  محمد فاروق العوانى           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد / رأفت ابراهيم محمد                   أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 6251 لسنه 55 ق

المقامه من : رئيس جامعة الأزهر ……..بصفته

ضد : 1 ) ليلى عطيه عطيه

الإجراءات

بتاريخ 12/5/2001أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليها بأن تؤدى للجامعة المدعية  مبلغ 10ر15246 جنيه بالإضافة الى فوائده القانونية اعتبارا من 1/12/1997 حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع الزامها المصروفات ,  على سند من أنها كانت تعمل بمستشفى الحسين الجامعى( مسئولة عن شباك تذاكر العيادة الخارجية والعلاج الإقتصادى ) وبمراجعة أعمالها من قبل إدارة التوجية المالى والإدارى عن الفترة من 1/1/1990 حتى 4/10/1997 تكشف لها وجود عجز بعهدتها  مبلغ 24106 جنيه قيمة الفرق بين التذاكر المنصرفة لها من المخازن وقيمة التوريدات لخزينة المستشفى ,  ولقد أحيل الموضوع للنيابة الإدارية حيث قيد بالقضية 28 لسنه 1998 والتى أجرت تحقيقاتها بشأنها  وخلصت الى إحالة المدعى عليها وآخرين الى  المحكمة التأديبية التى قيدت أوراقها بالدعوى رقم 65 لسنه 41 ق والتى أصدرت حكمها بمجازاة المدعى عليها مما يحق لجامعة الأزهر تحميلها بقيمة المبلغ المشار اليه ,  ونظرا لأنها أحيلت للمعاش فى تاريخ سابق على صدور الحكم التأديبيى فقد قامت الجامعة بمطالبتها  وانذارها بضرورة الوفاء  على يد محضر بتاريخ 21/4/2001 دون جدوى وذلك بعد أن  قامت الجامعة بخصم مبلغ 90ر8859 جنيه من مستحقات المدعى  عليها لديها من أصل الملغ الذى ثبت وجود عجز بمقداره فى ذمتها وهو 24106 جنيه ومن ثم يصبح المتبقى هو المبلغ  المطالب به وفوائده إعتبارا من 1/12/1997 تاريخ استحقاقه للجامعة .

وخلص المدعى بصفته الى الحكم له بطلباته سالفة البيان  .

وأبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجامعة المدعية حافظة طويت على ثلاثة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى عليها حافظة طويت على مستند واحد ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامها الحكم بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الطعن رقم 4630 لسنه 46 ق .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظتين طويت الأولى على خمس مستندات والثانية  على ثلاثة مستندات كما قدمت المدعية حافظة طويت على مستند واحد ومذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم المحكمة التأديبية رقم 65 لسنه 41 ق وحكم المحكمة الإداريةالعليا فىالطعن رقم 4630 لسنه 46 ق عليا .

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 17/10/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على  الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا.

ومن حيث أن الجامعة المدعية تطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ 10ر15246 جنيه وفوائده القانونية والمصروفات .

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 6251 لسنه 55 ق

ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها   بحكم المحكمة التأديبية للرئاسة فى الدعوى رقم 65 لسنه 41 ق فإن مؤدىحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ان الدفع المشار اليه تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها إلا أنه لا يكون الا لتلك الأحكام التى حازت الحجية فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ” يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 353 لسنه 32 ق بجلسة 13 من يناير 1990 ,  ولما كان ذلك  وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها فى الأصل عاملة خدمات معاونه ولا تجيد القراءة والكتابة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 3/10/2006 اسندت اليها مستشفى الحسين الجامعى مسئولية صرف تذاكر للعيادات الخارجية بها مما يعد خطأ مرفقيا ,  وذلك خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 4/10/1997 وجرى مراجعة أعمالها خلال تلك الفترة بمعرفة إدارة التوجيه المالى والإدارى حيث وجود عجز فى عهدتها مقداره 24106 جنيه فأحيلت الى النيابة الإدارية مع آخرين لكون المخالفة مالية والتى أجرت تحقيقاتها فى الموضوع المقيد بالقضية رقم 68 لسنه 98 أزهر وأنتهت بتاريخ 5/1/1999 الى إحالتهم إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها والتى قيدت بالدعوى رقم 65 لسنه 41 ق ونسبت النيابة الإدارية الى المدعى عليها بإعتبارها  المخالفة الأولى الإستيلاء على المبلغ المذكور بدون وجه حق حيث قضت بجلسة 29/1/2000 بمجازاتها بخفض أجرها بمقدار علاوة وبمجازاته من أحيلوا معها من زملائها بالخصم من الأجر لإهمالهم فى الإشراف عليها فيما عدا المحالة الأخيرة حيث قضت بمجازاتها بالإنذار ولم تقضى المحكمة التأديبية بتحميل المدعي عليها المنسوب اليها الإستيلاء عليه ولما جرى الطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل جامعة الأزهر بتاريخ 28/3/2000 طلبت الجامعة طلبت مجازاتها مجددا  بالعقوبة المقرره لمن ترك الخدمة من العاملين المدنيين بالدولة وتحميلها بالمبلغ المشار اليه آنفا فقيد الطعن برقم 4630 لسنه 46 ق عليا وبجلسة 28/9/2003 قضت بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة .

ومن حيث ان مؤدى حكم المحكمة التأديبية للرئاسة أنه فصل فى موضوع  تحميل أو عدم تحميل المدعى عليها بالمبلغ الذى قدرت الجهة الإدارية أنه فى ذمتها وأصبح نهائيا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى ماكان  يجوز معه لجامعة الأزهر أن تقوم برفع الدعوى الماثلة بتاريخ 12/5/ 2001 بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر بما يجاوز عام بعد أن قامت باستقطاع وحجز مستحقات المدعى عليها المقرر صرفها لها عند انتهاء خدمتها ومقداره 0ر8859 جنيه حيث كان من الواجب عليها صرفه لها الأمر الذى يقطع فى ضوء كل ما تقدم ان حق التقاضى سخر فى غير محله فى مواجهة المدعى عليها بعد أن صار حكم المحكمة التأديبية  للرئاسة نهائيا ويكون الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليها والحالة هذه متفقا وصحيح أحكام القانون ,  ويجب من ثم الزام الجامعة المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , وألزمت الجامعة المدعية المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

صبحى / ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى