موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد التأمين ضد السرقة

 

عقد التأمين ضد السرقة

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 120

بتاريخ 17-01-1967

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : عقد التأمين ضد السرقة

فقرة رقم : 1

لا يكفى فى عقد التأمين ضد السرقة – ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين – مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها ، و إنما يتعين على المؤمن أن يثبت أن هذه الأشياء قد إختفت بسرقتها ، و إذا كان إعمال مبدأ حسن النية فى عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، و على تقدير أن الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ و أن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات و أن يكون ما أبلغ عنه تقريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه و ذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية       و التى تحدث لسائر المؤمن لهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0425     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 804

بتاريخ 30-03-1976

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : عقد التأمين ضد السرقة

فقرة رقم : 3

إذ يبين من الحكم المطعون فيه – الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لإنتفاء شروط إستحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة المؤمن لديها – أنه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول و بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل و إستند الحكم فى ذلك إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص و محضر تحريات مباحث الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، و رأى فى هذا ما يغنى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون هناك تناقص فى الحكم ، ذلك أنه لا تثريب على الحكم فى مخالفة قرار النيابة فى قضية السرقة ، و أن يستند فى نفس الوقت إلى التحقيق الذى أجرته فيها و يستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذى أصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات .

 

( الطعن رقم 425 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 755

بتاريخ 14-04-1949

الموضوع : تأمين

الموضوع الفرعي : عقد التأمين ضد السرقة

فقرة رقم : 1

إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة و قرر كذباً فى إجابته عن الأسئلة المدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته       و مبيعاته فى سجل خاص و أنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته ، و كان منصوصاً فى وثيقة التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ثم إستخلص الحكم إستخلاصاً سائغاً أن البيانات المشار إليها هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد و رتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين إعمالاً لنص العقد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا يغير من ذلك أن البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من أجله التأمين .

و متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس الشرط الصحيح الوارد فى عقد التأمين      و الذى من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين ، و هذا شرط جائز قانوناً ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم بأنه قد أضاف إلى أسباب بطلان العقود سبباً جديداً لا يقره القانون .

 

( الطعن رقم 118 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى