موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4441 لسنة 41القضائية.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 1/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4441 لسنة 41القضائية.عليا

 

المقـــام من

                            مصطفى محمود عبد العزيز

 

ضــــــــــــــد

                              محافظ مطروح ” بصفته “

                                 *******************

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 2572 لسنة 44 ق بجلسة 29/5/1995

 

******************

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم السبت الموافق 29/7/1995 أودع الأستاذ/ مختار السعيد المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4441 لسنة 41ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 29/5/1995 فى الدعوى رقم 2572 لسنة 44ق والقاضى منطوقه ” برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً، وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصاريف “.

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وجرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/2/2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضـــر الطاعن رغم إخطــــاره، وبجلســة 3/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطــعن إلى المحكــــمة الإدارية العليـــا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 29/3/2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر الطاعن رغم إخطاره وبجلسة 3/5/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/11/2003 ومذكرات فى شهر.

وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به.

 

      

 

 

 

                                     

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12/7/1990 أقام الطاعن – مدع أصلاً – الدعوى رقم 2572 لسنة 44ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ مطروح فيما تضمنه من اعتماد أسعار الأراضى بمنطقة الأبيض بمطروح وما يترتب على ذلك من آثار.

 

وذكر شرحاً لذلك أنه يحوز مساحة من الأرض المملوكة للدولة بناحية الأبيض بمحافظة مطروح وتقدم بطلب لشرائها عملاً بأحكام قرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 إلا أن المحافظ اعتمد سعر الأرض وفقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى بالأبيض رغم المغالاة فى هذا السعر، خاصة أنه قد سبق تقدير أسعار أدنى لقطع أراض أخرى مماثلة مما يخل بمبدأ المساواة.

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/5/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.

 

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الدعوى موجهة ضد القرار الإداري الصادر من محافظ مطروح باعتماد ما انتهت إليه إحدى اللجان الإدارية فى شأن تثمين قطعة أرض، فإن النعى على هذا القرار والطعن عليه يدخل فى ولاية القضاء الإداري ما دامت المنازعة تدور حول طلب إلغاء قرار إداري نهائى عملاً بقانون مجلس الدولة، وأن تقدير الجهة الإدارية لثمن قطعة أرض من أملاكها الخاصة توطئة للتصرف فيها بالبيع لواضع اليد بالممارسة هو من إطلاقات السلطة التقديرية للجهة الإدارية التى يكون لها وحدها تقدير قيمة أراضيها وليس بلازم أن تتساوى أثمان كافة الأراضى فى الناحية أو المدينة الواحدة فى تاريخ أو تواريخ محددة أو مختلفة إذ يختلف الثمن باختلاف الموقع والمرافق والخدمات والزمن أيضا، وما دام تثمين الأرض موضوع الدعوى قد تم وفقاً للضوابط المقررة قانوناً فإن المدعى بالخيار بين ممارسة الجهة الإدارية لشراء الأرض أو الانصراف عنها، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالموافقة على الثمن الذى انتهت إليه اللجنة العليا للتثمين يكون فى إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية ولا يعقب القضاء على ما تراه الجهة الإدارية ثمناً للأراضي ملكها و يكون الطعن على هذا القرار على غير أساس جديراً بالرفض.

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:

 

  • أن المنازعة الماثلة ليست بصدد قرار إداري وأن مجرد موافقة محافظ مطروح على السعر الذى حددته اللجنة العليا لتثمين أراضى الحائزين ليست قراراً إدارياً لا بشكله ولا مضمونه، وكان حرياً بالمحكمة أن تتصدى لاختصاصها الولائى بنظر الدعوى.
  • أن موافقة المحافظ على الثمن الذى حددته اللجنة العليا المذكورة اعتبرتها المحكمة قراراً إدارياً جرى الطعن عليه وأدمجت المحكمة هذه الموافقة فى القرار رقم 78 لسنة 1985 الخاص بتسوية أوضاع الحائزين والذى لم يكن محلاً للمنازعة رغم أنه منبت الصلة عن تلك الموافقة باعتبارها إجراءً تكميلياً للقرار رقم 78 لسنة 1985 وتلك نتيجة غير صحيحة.
  • أخرجت المحكمة جهة الإدارة فى مباشرتها لأعمالها فى مجال تثمين الأراضى التى تمتلكها ملكية خاصة من رقابة القضاء، وأن محافظ مطروح قد اعتمد قرار لجنة تنمية الأراضى بعد يومين فقط من صدوره بما يتنافى مع ما يجب أن تكون عليه أعمال الإدارة من ترو و أناة وبحث وتداول بين المختصين، وإن عدم مراعاة اللجنة للعناصر الأساسية فى تثمين الأراضى بمراعاة سعر المثل وحق الحائز وتاريخ حيازته فى التملك يشكل حالة من حالات الإهمال الإداري يصم عمل اللجنة بالبطلان وينسحب أيضاً على موافقة المحافظ.

 

ومن حيث إن القرار الإداري هو إيضاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون، ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو قيامها بتحديد هذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بمالها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز فى شأن المدعى باعتباره يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هى تملكها يعد قراراً إداريا، ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون.

 

ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979تنص على أنه ” يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ،أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة…”.

 

 

 

 

 

ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أنه ” تسوى أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية…….”.

 

 

وتنص المادة الثالثة على أن ” تختص لجنة بحث طلبات الشراء بالآتى:

  • مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها.
  • إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد”.

 

وتنص المادة الرابعة على أن ” تحال طلبات الشراء متضمنة رأى اللجنة إلى قسم الأملاك الأميرية بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر”.

 

وتنص المادة السادسة على أن ” يكون أداء الثمن على النحو التالى: يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعه مقدمة قدرها خمسة وعشرون فى المائة من السعر الكلى للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا…”.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التى تقع بها أرض النزاع بمبلغ 18 جنيها للقطعة الأولـــى مســاحة 6710م2 ومـــبلغ 20 جنيهاً للقطعة الثانية مساحة 4950م2 ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن قد تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذى صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن.

 

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها، لذا فإنه لا يكون للطاعن سند فى منازعته لهذا التقدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

 

 

 

 

فلهــــذه الأســــباب:

 

 

حكمــت المحكمــة:

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

         

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى