موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4534 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق28/2/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    

                                                                             مفوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4534 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقـــــام من :

(1) إبراهيم كامل إبراهيم             (2) أشرف كامل إبراهيم

       (3) سعاد فريد محفوظ                (4) أمير كامل إبراهيم                      

ضـــــــــــــد

(1) محافظ القاهرة بصفته .                                (2) وزير المالية ” بصفته “

(3) مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بالقاهرة ” بصفته “

(4) مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بعابدين ” بصفته ”

 

 

*******************

فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الرابعة “

بجلسة 12/12/2000 فى الدعوى رقم 7457 لسنة 49 ق .

الإجـــــــراءات :

*************

فى يوم الخميس الموافق 8/2/2001 أودع الأستاذ / كامل ملوكة حنا المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 4534 لسنة 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الرابعة ” فى الدعوى رقم 7457 لسنة 49 ق بجلسة 12/12/2000 والقاضى منطوقه : ” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيين المصروفات ” .

 

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات هذا الطعن شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , مع إلزام الطاعنين المصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/1/2003 ,  وبجلســـــة 8/7/2003 قررت تلك الدائرة إحالـــة الطعن إلى المحكمة الإداريــــــة العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظر الطعن أمامها جلسة 18/10/2003 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلســـــة 21/2/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر . وبتاريخ 14/12/2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم / أصليا : برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .واحتياطيا : برفض الدعوى المطعون على حكمها – مع إلزام الطاعنين المصروفات فى أى من الحالتين وعلى سبيل الاحتياط بإعادة الطعن للمرافعة لإطلاع الخصوم على المستندات المرفقة بهذه المذكرة .

 

وقررت المحكمة استبعاد المستندات المرفقة بمذكرة هيئة قضايا الدولة سالفة الذكر لعدم التصريح بتقديم مستندات .

 

وبجلسة 21/2/2004 قررت المحكمة تأجيل الجلسة إدارياً لجلسة 28/2/2004 , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .

 

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 5/3/1992 , وقيدت بجدولها برقم 3855 / 1992 م . ك . جـ بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع : أصلياً بإلغاء قرار الربط الضريبى المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً : بتخفيض الربط المطعون عليه إلى الحد المناسب .

 

وبجلسة 3/11/1992 قررت المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى محكمة عابدين الجزئية للاختصاص القيمى ونفاذاً لهذا القرار أحيلت الدعوى إلى محكمة عابدين الجزئية وقيدت بجدولها برقم 873 لسنة 1992 ونظرتها بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلستها المنعقدة فى 18/5/1995 م قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 00وأبقت الفصل فى المصاريف ” .

 

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 7457 لسنة 49 ق .

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً يغنى عن إعادة سردها مجدداً فى هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفادياً للتكرار فيما عدا ما يقتضيـــه حكمهــــا من بيان موجز حاصلـــــه أنه بتــــاريخ 3/12/1991 رفض مدير عام الضرائب العقارية بعابدين بصفته قبول تظلم الطاعنين من حصر الإيجار الشهرى وربط الضريبة السنوية لعام 1991 م للعقار ملكهم رقم 8 شارع محمد صدقى – شياخة باب اللوق – قسم عابدين بالقاهرة لعرضه على لجنة مجلس المراجعة مخالفا بذلك التعليمات والقانون وما ورد بالاستمارة 9 مكرر إيرادات المؤرخة فى 7/10/1991 الصادرة من مأمورية إيرادات عابدين والتى تضمنت حصر الإيجار الشهرى للعقار ملكهم بمبلغ 970.450 جنيها وربط الضريبة السنوية بمبلغ 942.430 جنيها مما حدا بهم إلى توجيه إنذار رسمى على يد محضر للمذكور سلفاً معلن له بتاريخ 9/12/1991 اشتمل على أسباب التظلم ورفضه تسلم قيمة التأمين المقـــرر وإيداعـــه خزينة محكمـــــة السيدة زينب باليوميــــــة رقم 46 بتاريخ 10/12/1991 , ناعين على هذا الربط أنه قد جاء مجحفاً بحقوقهم وعلى غير أسس وعناصر صحيحة , إلا أنه لم يرد على هذا التظلم مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم بطلباتهم المتقدمة .

 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة الرابعة ” على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة فى 12/12/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 1 و13 و15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى 549 لسنة 1955 و 294 لسنة 1960 والمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 23/1/1991 وأخطر به الطاعنون بتاريخ لاحق ليوم 7/10/1991 حيث تسلموا الاستمـــــارة “9” مكرر – إيرادات المؤرخــــة فى 7/10/1991 الصادرة من مأمورية إيرادات عابدين وأنهم تظلموا من هذا القرار بتاريخ 3/12/1991 وإزاء رفض الموظف المختص تسلم التظلم قاموا بإنذار المدعى عليه الأول على يد محضر بموجب الإنذار المؤرخ فى 9/12/1991 والذى اشتمل على صورة التظلم و كما قاموا بإيداع مبلغ التأمين خزينة المحكمة بتاريخ 10/12/1991ومن ثم يكون المدعون قد علموا علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه بتاريخ 3/12/1991 وبالتالى كان عليهم إقامة دعواهم خلال ستين يوماً من تاريخ رفض تسلم تظلمهم وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 5/3/1992, فإنها تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة قانونا .

 

وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , فضلاً عن أنه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز فى أن الحكم الطعين استدل على رفض الموظف المختص تسلم التظلم المقدم منهم على أنه بمثابة رفض للتظلم وكان يتعين عليهم أن يقيموا دعواهم خلال الستين يوماً التالية مهدراً الأحكام الواردة فى المواد 14 و 15 و 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 الموضحة طريق التظلم من قرارات لجان التقدير فى حين إنهم تظلموا من قرار ربط الضريبة المطعون فيه بموجب إنذار رسمى على يد محضر معلن لمأمورية ضرائب عابدين فى 9/12/1991 لعرضه على مجلس المراجعة ومن شأن هذا التظلم أن يوقف سريان ميعاد الستين يوماً المقرر لدعوى الإلغاء وفتح ميعاد جديد يبدأ من تاريخ انتهاء الستين يوماً من ميعاد تقديم تظلمهم فى 9/12/1991 وينتهى هذا الميعاد فى 7/4/1992 وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 5/3/1992 فتكون قد أقيمت فى الميعاد واجبة القبول وأنهم سبق أن تمسكوا بهذا الدفاع الجوهرى بمذكرة دفاعهم المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى  بجلسة 25/7/2000 للرد على نتيجة تقرير هيئة مفوضى الدولة بعدم قبول الدعوى إلا أن الحكم المطعون عليه لم يرد عليها فى حين أنه لو أعطاها حقها فى التمحيص والتدقيق لتغير وجه الرأى فى الدعوى .

 

ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام المواد 13 و 14 و 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له أن المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها فى المادة 13 تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وأوجبت المادة 14 إعلان القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة إلى إجراء آخر واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة , وعلى ذلك فإن إخطار الممول بمقدار الضريبة يعتبر إجراءً جوهرياً باعتبار أن هذا الإخطار هو الذى يتحقق به العلم اليقينى بمقدار الضريبة وبتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو تحديد القيمة الإيجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول .

 

يؤكد ذلك أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء تأمين مقداره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة الأمر الذى يفترض علم الممول بمقدار الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به .

 

ومن حيث إن التظلم من قرارات لجان التقدير سالفة الذكر أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما نصت عليه المادة 15– وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة 4 وما بعدها من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها فى أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ونصت المادة 20 على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثم فإن القرار الصريح الذى يصدره مجلس المراجعة من التظلم بوصفة قراراً نهائياً هو الذى يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى فى المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة , ولا تسرى فى هذا الشأن فكرة القرار الضمنى بالرفض بفوات ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم , كما رتب المشرع على التظلم أمام مجلس المراجعة حكماً واجب التطبيق بقوة القانون وهو أن تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس المراجعة فى التظلم حسبما أفصحت المادة 15 فى عجزها عن ذلك .

 

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه قد تم نشر تقدير إيجار العقار محل النزاع فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 23/1/1991 , ولم يخطر المطعون ضدهم بمقدار الضريبة التى ربطت على العقار إلا بتاريخ 7/10/1991 حيث تسلموا الاستمارة 9 مكرر إيرادات المؤرخـــة فى 7/10/1991 الصادرة من مأمورية إيرادات عابدين وتضمنت إنه تم حصر الإيجار الشهرى للعقار ملكهم بمبلغ 970.450 جنيها وأنه تم ربط ضريبة سنوية بمبلغ 942.430 جنيها تمثل الضريبة العقارية وملحقاتها ومن ثم فإن ميعاد التظلم أمام مجلس المراجعة يبدأ من هذا التاريخ 7/10/1991 وينتهى بانقضاء ثلاثة أشهر , وحيث إنه من المقرر أن التظلم يقدم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المتظلم منه أو إلى الهيئات الرئاسية لها وقد نصت المادة 4 من قرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن يعد فى كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات وطلبات رفع الضريبة وعدم استحقاقها .

 

ويكون القيد فى السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود التظلمات أو الطلبات .

 

وحيث إن القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر قد رسم طريقة التظلم أمام مجلس المراجعة فى المواعيد المحددة لذلك والمبينة فى هذا القانون ونص على أن التظلم المعول عليه هو الذى يكون مرافقا له قسيمة دالة على أداء تأمين قدره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة إلا أن هذا القانون لم يرسم طريقا معينا يتحتم على المتظلم أن يسلكه فلم يحدد إلى من يقدم هذا التظلم بالضبط مثل ما جاء بنص المادة 8 منه على أن المالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة (7) أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة …. ومن ثم يجوز تقديم هذا التظلم إلى رئيس مجلس المراجعة بمقره أو الجهة الإدارية القائمة على حصر وتقدير الضريبة أو الجهة الرئاسية للجان تقدير الضرائب المتظلم من قرارها .. كما لم ينص هذا القانون على وسيلة معينة يتعين اتباعها بشأن هذا التظلم , فقد يحصل التظلم بعريضة يقدمها الممول , كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر إلا أن المشرع أناط بمجلس المراجعة وحده الاختصاص بفحص التظلم .

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد علموا علماً يقينياً بقرار لجنة التقدير مثار النزاع الماثل فى 7/10/1991 فتقدموا بتظلمهم من هذا القرار إلى مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بصفته وذلك لعرضه على مجلس المراجعة وذلك بتاريخ 3/12/1991 إلا أن الموظف المختص بهذه المأمورية رفض تسلم التظلم منهم وإزاء ذلك قام المطعون ضدهم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر معلن قانونا بتاريخ 9/12/1991 لمدير عام مأمورية الضرائب العقارية بعابدين بصفته ومصحوبا بإيصال سداد مبلغ التأمين المقرر موضحين أسباب التظلم من قرار ربط الضريبة وملتمسين عرضه على مجلس المراجعة وهو ما لم تنكره جهة الإدارة فى ردها على الدعوى ومن ثم فإن التظلم الأول آنف الذكر يعتبر كأن لم يكن ولا يرتب أى أثر قانونى ومن ثم فإن المعول عليه هو التظلم الحاصل بإنذار على يد محضر سالف الذكر الذى قدم فى الميعاد القانونى بعد صدور القرار مثار النزاع قاطعاً فى معناه ومسبباً وموضحاً طلبات المتظلمين وهو الذى يترتب عليه قطع المدة .

 

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه قد خالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى محله , مما يتعين معه القضاء بإلغائه .

 

ومن حيث إن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد صدور قرار مجلس المراجعة بشأن تظلم الطاعنين وحيث إن نظرية الرفض الضمنى لا تسرى بشأن التظلم المقدم أمام مجلس المراجعة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوما وحيث إن المشرع جعل القرار الصريح الصادر من مجلس المراجعة قطعياً ونهائياً وأن هذا القرار بوصفه قراراً نهائياً يكون الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء وإذا كان الطعن غير مهيأ للفصل فى شكل الدعوى وموضوعها فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الرابعة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وإبقاء الفصل فى المصروفات .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى