موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4986 لسنة 45 القضائية . عليا ” دعوى بطلان أصلية “

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 20/4/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى                                              

                                                              نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطيه                       مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                           سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4986 لسنة 45 القضائية . عليا ” دعوى بطلان أصلية “

المقام من

السيد / أمجد وليم ميخائيل

ضــــــــــد

  • وزير الصحة والاسكان ” بصفته “
  • مدير عام ادارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة ” بصفته “
  • السيد / أسامة سليمان عثمان

 

*************

فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع )

فى الطعن رقم 1674 لسنة 44 القضائية عليا بجلسة 4/4/1999

 

****************************

 

الإجــــــراءات :

***********

   فى يوم الأحد الموافق 9/5/1999 أودع الأستاذ / سامى عبد الملك نائبا عن الأستاذ محمد عمران المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / أمجد وليم ميخائيل – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقرير طعن بالبطلان فى الحكم الصادر من المحكمة الاداريــــة العليــــا ( الدائرة الأولى – موضوع ) فى الطعن رقم 1674 لسنة 44 القضائيـة . عليا بجلســــة

 

 

4/4/1999 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص للطاعن بفتح صيدلية أسفل برج الأطباء بأول شارع الملك فيصل , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” . وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1674 لسنة 44 القضائية عليا المشار اليه , وبإلغاء الحكم بكامل أجزائه , والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضدهم المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن .

 

        وجرى إعلان الخصوم بالطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

        وعين لنظر الطعن امام هذه الدائرة جلسة 31/1/2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 25/12/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة 6/4/2002 مع التصريح بمذكرات خلال شهر . وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكــم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

 

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

 

        ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا , وقد خلا القانون من تحديد ميعاد معين لإقامة دعوى البطلان الأصلية بالطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا , ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلاً , إذ استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الثالث – أسامة سليمان عثمان – كان قد أقام الدعوى رقم 6683 لسنة 50 ق ضد الطاعن ومدير عام الصيدليات بمحافظة الجيزة بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 28/5/1996 , بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية ( الأطباء ) المطل على أول كوبرى الملك فيصل , وقـــرار الجهــة الإداريــــة بالترخيص بفتح صيدليــــة ” أمجد وأشـــرف ” بالعقــــار

 

 

 

رقم 477 شارع الملك فيصل , وإلزام الجهة الإدارية مبلغ خمسمائه ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به .

 

        وذكر شرحا لدعواه – أنه خريج كلية صيدلة القاهرة عام 1975 , وتقدم بطلب فتح صيدلية بمحل مملوك أسفل العقار برج الهداية ( الأطباء ) أول كوبرى الملك فيصل , مستوفيا جميع المستندات اللازمة للترخيص , وذلك بخطاب مسجل بتاريخ 6/7/1994 , وبتاريخ 7/11/1994 تلقى كتاب مدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة مفاده أنها ستعيد قياس المسافة بين المكان المطلوب إقامة صيدلية فيه وبين أقرب صيدلية , وهى صيدلية عادل , على الرغم من أنه لم يحدث قياس أول , ثم تلقى خطابا آخر غير مؤرخ بعدم قانونية المسافة بين المكان المطلوب إقامة صيدليته فيه وأقرب صيدلية , ودون أن يسبق إخطاره بميعاد المعاينة التى انتهت إلى عدم قانونية المسافة , فقام بمخاطبة الادارة المذكورة بضرورة مراعاة القانون تجاه طلبه , فقامت بتشكيل لجنة للمعاينة بحضوره انتهت فى 10/12/1995 إلى قانونية المسافة المذكورة بيد أنه فوجئ فى 13/12/1995 باعتبار الموضوع منتهياً ” . مما حدا به إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل لاثبات قانونية المسافة حيث تم انتداب خبير وقامت السيدة / مدير عام الصيدليات بحضور المعاينة , وقبل أن يحسم الأمر بالنسبة إلى طلبه , بالترخيص بفتح صيدلية ” أمجد وأشرف ” فى مكان قريب من المكان المطلوب الترخيص له بصيدلية فيه . وبجلسة 11/11/1997 قضت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بقبول الدعوى بالنسبة إلى القرار المطعون عليه الأول , وبرفض طلب وقف تنفيذ ذلك القرار , وألزمت المدعى مصروفاته , وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها على النحو الموضح بالأسباب , وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المكان الذى يطلب المدعى ( المطعون ضده الثالث ) الترخيص بفتح صيدلية فيه يفتح على ممر يقع به محلات تجارية لها صفة العموم مما يجعل الممر فى حكم الطريق العام , وأن قياس المسافة بين صيدلية هى المدعى وأقرب صيدلية هى عادل نجيب – عبر هذا الممر يقل عن المائة متر التى يتطلبها القانون .

 

        بيد أن المطعون ضده الثالث لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بدعوى أن الحكم المطعون عليه خالف القانون على أساس أن الممر المقول أنه فى حكم الطريق العام هو ممر خاص للوصول إلى مرافق العمارة والمحلات التجارية الكائنة بالدور الأرضى , وليس معبراً بين شارعين مباحاً للعابرين من عموم الناس , وليس مستطرقا , وأن اتحاد ملاك العقار قد حرص على خصوصية الممر بعدم فتح أبوابه الخلفية إلا عند الضرورة , وبما لا يصح حساب المسافة عبر هذا الممر , فضلاً عن أن اللجنة التى قامت بالمعاينة فى حضور الطاعن قد قررت بقانونية المسافة , كما قرر بذلك أيضا الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة التى أقامها الطاعن ( المطعون ضده الثالث فى الطعن الماثل ) .

 

 

 

 

        وبجلسة 4/4/1999 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن ” لجنة المعاينة الوحيدة التى قامت بها الجهة الإدارية فى حضور الطاعن طالب الترخيص قد انتهت إلى أن المسافة بين مكان الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها ” صيدلية عادل نجيب ” تزيد على مائة متر , وأن الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة رقم 28 لسنة 1996 المقامة من الطاعن أمام محكمة الجيزة الابتدائية قد انتهى إلى ذات النتيجة , فمن ثم يكون شرط المسافة المقرر قانونا قد تحقق فى شأن طلب الترخيص المقدم من الطاعن لفتح صيدلية , مما يعنى افتقاد قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لعدم قانونية المسافة للسبب الصحيح , وبما يؤدى إلى بطلانه , ووجوب القضاء بوقف تنفيذه ” .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه  بدعوى البطلان الأصلية أن هذا الحكم قد صدر مشوبا بعيب القصور فى تحصيل واقعات الدعوى إذ أقام قضاءه فى تحديد طبيعة الممر الكائنة به الصيدلية المراد الترخيص بها على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 28 لسنة 1996 مستعجل الجيزة دون النظر للمعاينة التى قامت بها جهة الإدارة والتى أبدت فيها أن الممر ممر يفتح من شارع النادى الرياضى والآخر على شارع فيصل , وأن هذه المعاينات تمت قبل رفع دعوى المستعجلة والتى جعل فيها المطعون ضده الثالث من تقرير الخبير والشهادة الصادرة من مأمور اتحاد ملاك برج الهداية سنداً لإثبات أن الممر الواقع به الصيدلية هو ممر خاص وليس عاماً , وهو المخالف للحقيقة , كما أن ما انتهى إليه الحكم من قانونية المسافة بين صيدلية عادل والصيدلية المراد الترخيص بها للمطعون عليه الثالث لا يصادف صحيح الواقع والقانون , إذ أن ما انتهى إليه الحكم أهدر ما قامت به جهة الادارة من معاينة المكان ثلاث مرات , والتى انتهت إلى عدم قانونية شرط المسافة عملاً بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة , كما أن شرط المسافة الذى توافر على زعم ما ورد بتقرير الخبير غير صحيح , إذ أن الخبير المنتدب قد تعمد إضافة ستة أمتار لقياس المسافة من صيدلية عادل إلى صيدلية المطعون ضده الثالث رغم وجود حديقة أنشئت خصيصا لإضافة الأمتار الستة , وهناك قرار من حى الجيزة لإزالتها , كما أن ما انتهى اليه الحكم يخالف صحيح القانون وما استقر عليه القضاء المصرى فى المادة (156) من قانون الاثبات من أن القاضى غير ملزم برأى الخبير . وخلص الطـــاعن إلى طلباته الـــواردة بتقرير دعوى البطلان الأصليـــة المشار إليه .

 

        ومن حيث إنه من المسلم به أن الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره , فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق الطعن فيه بطريق الطعن التى حددها القانون على سبيل الحصر , فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق , فلا سبيل لاهداره بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيته , وأنه وإن كان قد أجيز – استثناء من هذا الأصل – الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية , إلا أن هذا الاستثناء – فى غير الحالات التى نص عليها المشرع فى المادة 147 مرافعات – يقف عند الحــالات التى

 

 

تنطوى على عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه , ويفقده صفته كحكم وذلك بفقدان أحد أركانه الأساسية والتى حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية فى خصومة وأن يكون مكتوبا .

 

        ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون , وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة , فلا يكون من سبيل لاهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية , وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية , وطريق طعن استثنائى , وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية , يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب حسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته , وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه , أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت إحتمالات الخطأ فى تفسير القانون وتأويله , فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته , وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام , وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

        ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون عليه قد صدر صحيحا ومطابقاً للأوضاع والاجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانونا , ولم يعتوره أى سبب يفقده صفته كحكم , أو يفقده أحد أركانه الأساسية , ومن ثم يكــــون ذلك الحكم صحيحا , ومطابقا للقانون , ولا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية .

 

        ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن – كسبب لدعواه وأساس لنعيه – من أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب القصور فى تحصيل وقائع الدعوى فضلاً عن تعرضه للأدلة التى ارتكنت عليها المحكمة وأقامت عليه قضاءها ذلك أن هذا السبب لا يصلح فى ذاته سببا وأساسا لدعوى البطلان الأصلية , لكونه – إن صح جدلاً – من الأسباب الموضوعية التى تندرج تحت إحتمالات الخطأ والصواب فى تحصيل الواقع وتفسير القانون وتأويله , وهو ما لا يشكل فى ذاته إهداراً للعدالة من شأنه أن يفقد معه وظيفته , كما لا يصم الحكم المطعون فيه بالانعدام الذى هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية , فمن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية ليست , ولا يجب أن تكون مجالاً أو مناسبة لمعاودة المجادلة فيما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضـــائى لمجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعيــــة الناطق بكلمة الحق والقانون .

 

        ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون النعى على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1674 لسنة 44 القضائية عليا بالبطلان غير مستند إلى أســـاس سليم من

 

الواقع والقانون , وتكون الأسباب التى أبداها الطاعن مما لا تستقيم أساساً صحيحا وسنداً قانونياً لقيام دعوى البطلان الأصلية , ويتعين من ثم القضاء برفضها .

 

        ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .   

 

 

فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

 

حكمت المحكمة :

برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1674 لسنة 44 القضائية عليا , وألزمت الطاعن المصروفات .

                  

   

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى