موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم /   5916 لسنة 44ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

 مجلس الدوله

/ المحكمةالاداريه العليا

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة في يوم 25/9/2004        

 برئاسة السيد الاستاذ المستشار/  سامى أحمد محمد الصباع

                                                                                      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عبدالله عامر إبراهيم / و مصطفى محمد عبدالمعطى

                                                / حسن عبدالحميد البرعي / و عبدالحليم أبوالفضل القاضى

                                                                                                            نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/          سعيد عبدالستار محمد                                مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد الاستاذ                     /          عصام سعد ياسين                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الاتـى

فى الطعن رقم /   5916 لسنة 44ق . عليا

المقام من   /    صابرين حسين صالح

ضد/ 1- رئيس جامعة الاسكندرية “بصفته:

2- عميد كلية الاداب بالاسكندريه “بصفته “

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ” الدائره الاولى ”  فى الدعوى رقم 3512 لسنة 48 ق بجلسة 29/4/1998

 

الاجراءات

                                        

فى يوم الثلاثاء الموافق 9/6/1998 أودع الاستاذ / عبدالحكيم فوده  المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا  بالطعن على الحكم الصادر من محكمة  القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 3512 لسنة 48 ق والذى قضى فى منطوقه برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .

وطلبت الطاعنه  للاسباب الواردة  بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ,  وبقبول الطعن شكلا فى الموضوع بالغاء  الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا  بإجابة الطاعنه  لطلباتها المبداة بصحيفة الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية مع الزام المطعون ضدهما المصروفات 0

وقد أعلن تقرير الطعن  وفقا للثابت  بالاوراق 0

وأعدت هيئة مفوضي الدوله تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن  انتهت فيه للاسباب  الوارده به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات0

ونظرت الدائره الاولى فحص طعون بالمحكمة الاداريه العليا الطعن بعده جلسات وبجلسة 20/1/2003 قررت احالته للدائرة السادسه عليا فحص للاختصاص  والتى قررت بجلسة 20/4/2004 احالته الى الدائره السادسه موضوع بالمحكمة الاداريه العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه  الدائرة ونظرته بالجلسة المذكوره وبجلسة 30/6/2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  المشتمله  على أسبابه عند النطق به

 

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم  5916 لسنة 44ق.ع

المحكمــــــــــــــــــــــــــــة

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0

ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص  فى أن بتاريخ 7/8/1994 أودع الولى الطبيعى على الطاعنه القاصر آنذاك قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه  صحيفة الدعوى رقم 3512 لسنة 48 ق طالبا فى ختامها  الحكم بوقف تنفيذ قرار عميد كلية الاداب جامعة الاسكندريه الصادر بتاريخ 9/7/1994 وما يترتب على ذلك من اعلان نتيجة أبنته   صابرين بالفرقه الاولى للعام الدراسى 93/1994 وفى الموضوع بالغاء هذا القرار ومايترتب على ذلك من آثار .

وذكر المدعى شارحا دعواه أن ابنته صابرين حصلت على شهادة الثانويه العامه بمجموع 2, 232 درجة وتقدمت  باوراقها الى مكتب التنسيق وتم ترشيحها للالتحاق بالمعهد الفنى التجارى ولم تكن بها رغبه فيه فحصلت منه على موافقه للالتحاق  بكلية الاداب جامعة الاسكندريه وقدمتها لهذه الكلية الاخيره  حيث قبلتها وقيدت بها بالفرقه  الاولى فى العام الجامعى 93/1994 انتساب موجه وقامت بسداد الرسوم الدراسيه واستخرجت  كارنيه  “بطاقه دخول الكليه ” وأنتظمت فى الدراسة وتم  أستخراج رقم جلوس واجتازت امتحانات  الفصل الاول بنجاح كما أدت أمتحان الفصل الثانى “دور مايو 94 ” غير أنها فوجئت  باخطارها  فى 11/7/1994  بأن عميد الكلية وافق فى 9/7/1974 على سحب القرار الصادر بتعديل ترشيحها من المعهد الفنى التجارى الى كلية الاداب  جامعة الاسكندريه لما لحق به من عيوب وترتب على ذلك عدم اعلان نتيجتها فى أمتحان الفصل الثانى , ونعى  المدعى على هذا القرار مخالفته لاحكام  القانونى لان القرار الذى تم سحبه صدر دون غش أوتدليس من جانب أبنته , وأنه تحصن بمضى المده وأنشأ مركزا قانونيا لايجوز  المساس به 0

وخلص المدعى الى طلب الحكم بطلباته 0

وبجلسة 12/3/1995  حكمت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وأمرت  باحالة الدعوى الى هيئة مفوض الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى فى الموضوع

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الموضوع ارتأت فيه الحكم بالغاء القرار المطعون وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الاداريه المصروفات .

وبجلسة 29/4/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الثابت بالاوراق أن أبنة المدعى حصلت على شهادة الثانوية العامة عام 1993 بمجموع درجات ”  5 , 232 ”  درجة القسم العلمى غير أن المعهد الفنى التجارى أرسل الى كلية الاداب جامعة الاسكندرية  بيانا بحالتها يفيد حصولها على هذا المجموع بالقسم الادبى وعليه تم قبول قيدها بكلية الاداب وموافقتها  على ذلك فى 5/11/1993 بالفرقه الاولى قسم التاريخ والاثار المصريه والاسلاميه انتساب موجه واجتازت امتحانات  الفصل الاول والثانى بالفرقه الاولى غير أنه بمراجعة سجلات الكلية فى شهر أبريل عام 1994 تبين أنها قسم علمى فى الثانويه العامه بمجموع يقل عن الحد الادنى المشترط للقبول بهذه الكلية وهو “255” درجة بالنسبة لطلاب القسم العلمى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صحيحا لان المخالفه التى لحقت بقرار قبولها بالكلية مخالفه جسيمه وصارخة تعدم هذا القرار .

وانتهت المحكمة الى قضائها المتقدم ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنه (الطالبة) فاقامت طعنها الماثل بعد بلوغها سن الرشد ناعيه عليه مخالفه القانون حيث أنه لايجوز للجهة الادارية سحب قرارها المعيب بعد تحصنه بمضى مدة (60) يوما من تاريخ صدوره الا اذا كان هذا القرار قد صدر بناء على غش أوتدليس  وذلك استقرارا للاوضاع  والمراكز القانونية التى لايجوز المساس بها , وأن الفكرة التى تغلب على نظرية الغش هى معاقبة الغاش أوالمدلس بذاته وحرمانه من الاستفادة من عمله غير المشروع  فلا يسوغ أن يرتكب شخص غشا أوتدليس ثم تعود نتائج  ابطال عمله على شخص آخر وقد أصبح قرار قبول الطاعنه بكلية الاداب حصينا من الالغاء أوالسحب لانقضاء المواعيد القانونيه واذا كان هناك خطأ  مادى فلا شأن للطاعنه أو ولى أمرها بذلك  حيث أن المخاطبات تتم بين المعهد المذكور  وكلية الاداب مباشرة ويستحيل  على الطاعنه ارتكاب أى غش فى أوراق لاسلطة لها عليها  ويجب عدم تحميلها بخطأ الموظف 0

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم  5916 لسنة 44ق.ع

وخلصت الطاعنه فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتها 0

ومن حيث أن مناط الفصل فى هذا الطعن هو البحث فيما اذا كان قرار قبول تحويل الطاعنه  من المعهد الفنى التجارى الى كليه الاداب بجامعة الاسكندرية رغم عدم حصولها فى الثانويه  العامه على الحد الادنى للقبول بهذه الكلية  قرار باطل ويتحصين بمضى المده أم أنه منعدم لايتحصن ويجوز الغاوه فى أي وقت 0

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن مخالفه القرار الادارى للقانون يستتبع البطلان لا لانعدان , وذلك بحسبان أن الانعدام – كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية – لايكون الا حيث يكون مصدر القرار مغتصبا للسلطه المختصه باصداره أوشابه غش أوة تدليس أو متى بلغت المخالفه التى علقت بالقرار أو اعتورته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الادارة محدثا لمركز قانونى معين ومن ثم يستباح لزاما سحبه فى أى وقت وفى كل وقت مهما طال , والامر يخالف ذلك بالنسبة للقرار الباطل اذ يزول أثر هذا البطلان وتنمحي معالمه بانقضاء أكثر من ستين يوما عليه دون مساس به وهى الفتره القانونيه يظل فيها القرار قلقا مهددا , فمتى أنتهت تلك الفتره غدا  القرار نهائيا وتولد به لصاحب الشأن حقا مكتسبا أضحى مستوجبا عدم سحبه أو الغاؤه نزولا على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونيه وأحترامها متى أصبحت نهائية وحقيقية وباعتبار أن سحب القرارات المشوبة بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة انما يشكل انتهاكا  لاثار القرارات الفردية وماتولدت عنه مما يجعل القرارات الساحبه لها غير جائزه من الناحيه القانونيه ” الطعن رقم 1145 لسنة 39 ق . عليا جلسة 12/12/1993 وفى ذات المعنى الطعن رقم 444 لسنة 36 ق . عليا جلسة  17/12/1989 والطعن رقم 54 لسنة 42ق . عليا جلسة 13/4/2002 ” .

كما أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ” من المسلم به أن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده  بحسبانه الركيزه الاساسيه لتزويد المجتمع بالمختصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته يرتبط  فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وانتاجه وهو ما تطلبه  الدستور وقانون  تنظيم الجامعات والدوله مسئولة دستوريا عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لاشرافها فى حدود الفرص المتاحة للراغبين فى الالتحاق  بالتعليم العالى والتى قد لا تستوعب جميعا فى كلياته ومعاهده فالسبيل الى فض هذا التزاحم والتنافس على هذه الفرص المحدودة يكون في اطارمبدأ تكافؤ الفرص والمساواه أمام القانو ن بما يكشف عن وجه الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين فى الانتفاع بهذه الفرص

لذلك ربط المشرع القبول بالتعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح  فى امتحان الشهادة الثانويه بحسبان أن هذا الامتحان الذى يتم فى اطار مسابقة  عامة تجريها الدوله وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصا متكافئه للحصول على تلك  الشهادة وهو المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى بالتفوق والجدارة ” الطعن  رقم 4042 لسنة 42ق . عليا جلسة  21/2/2001 والطعن رقم 3583 لسنة 38 ق . عليا جلسة 4/4/2001 ”

ومن حيث أنه بانزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت بالاوراق أن الطاعنه حصلت على شهادة الثانويه العامه القسم العلمى عام 1993 بمجموع 5 , 232  درجة ورشحها مكتب تنسيق الاسكندريه للالتحاق بالمعهد الفنى التجارى فتقدمت الى هذا المعهد بطلب لتعديل ترشيحها الى كلية الاداب جامعة الاسكندرية قسم التاريخ والاثار الاسلاميه فارسل المعهد بيانا بحالتها الى الكليه المذكوره يفيد  خطأ حصولها على الثانويه العامه القسم الادبي بهذا المجموع فوافقت الكلية بناء علي هذا البيان الخاطئ على الالتحاق بها فى 5/11/1993 وسددت الطاعنه المصروفات واستخرجت كارنيه تحقيق شخصية ورقم جلوس واجتازت امتحانات  الفصل الاول بالفرقه الاولى بكلية الاداب بنجاح  كما دخلت امتحانات الفصل الثانى غير أنه تم تعليق نتيجتها ولم يتم اعلانها  حيث أنه بمراجعة سجلات الكلية خلال  شهر أبريل عام 1994 تبين حصول الطاعنه  على مجموع درجات يقل عن الحد الادنى المشترط للقبول بالكلية وهو “255” درجة للقسم العلمى وتم قبولها بالكلية بناء على بيان خاطئ بأنها خريجة القسم الادبى وليس العلمى فصدر القرار المطعون  فيه من عميد كليه الاداب بتاريخ 9/7/1994 بسحب قرار قبول تحويلها الى كليه الاداب 0

ومن حيث أن قرار قبول تحويل الطاعنه من المعهد  الى الكلية المذكوره كان يجب  أن يقوم على سببه الصحيح وواقعا على محله القانونى اذ كانت قد حصلت  على الحد الادنى لمجموع الدرجات التى قبلتها الكلية وهى “255” درجة  للقسم العلمى انصياعا للنظام العام الجامعى الذى حدد الحد  الادنى للقبول بمختلف الكليات والمعاهد ومخالفه هذا النظام سواء بقصد أوبالغلط يجعل القرار الصادر بتلك المخالفه مجرد تصرف لاسند له يقوم عليه من واقع الحال ويرتب  على خلاف الحقيقة

تابع الحكم فى الدعوى رقم  5916 لسنة 44ق.ع

وبالمخالفة لهذا النظام قبول الطاعنة فى كلية لا يؤهلها مجموعها فى الثانويه العامه للالتحاق بها مخترقا مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص وانهيار المعيار الموضوعى الوحيد فى هذا المجال وهو معيار التفوق والجداره لاسيما وأن قرار عميد كلية الاداب بقبول تحويل الطاعنه اليها  جاء مشوبا بالغلط فى القسم بناء على البيان الخاطئ من أنها خريجة القسم العلمى وليس القسم الادبى فضلا عن أنه فى جميع الاحوال يصدر عن سلطة مقيدة وليس للعميد فيه سلطة تقديرية ولايجوز بالتالى بحال من الاحوال مخالفة الحد الادنى للقبول بالفرقه الاولى بالكلية فاذا كان قبول تحويلها للكلية رغم عدم حصولها على الحد الادنى للقبول بها قد صدر بالغلط  وبالمخالفه للنظام العام الجامعى وللسلطة المقيدة لعميد الكلية على خلاف الواقع فإنه يغدو قرارا منعدما لكونه مجرد تصرف مادى لاحصانة له ولا أثر قانونى يرتبه ويكون قرار سحبه (المطعون عليه) فى أي وقت صحيحا مبرءا من عيوب الالغاء  0

ولاينال مما تقدم القول بأن الطاعنه لاشأن لها  فى الخطأ الذى ورد فى بيان حالتها المرسل الى كلية الاداب من أنها القسم العلمى وليس الادبى على خلاف الحقيقة والواقع حيث أن ذلك مردود بأنها تعلم وولى أمرها يقينا الحد الادنى للقبول بكلية الاداب سواء علمى أوأدبى وذلك  من واقع دليل الطلاب وخطاب ترشيحها للمعهد الفنى التجارى وما تعلنه وسائل الاعلام المختلفه عن الحد الادنى للقبول بالكليات والمعاهد من مختلف الاقسام فى ذلك العام فإن سكوتها الملابس عن هذا الخطأ فى هذا البيان الجوهرى وسداد الرسوم وأستخراج كارنيه الكليه ودخول امتحاناتها مع عدم التنبيه لتصحيح هذا الخطأ والاستمرار  فى هذا الامر هو سلوك من جانبها  يقارب الغش الذى يفسد كل شىء يضاف  الى الاسباب السابقه لاعتبار قرار قبول تحويلها  من المعهد الى الكليه المذكورة منعدما يجوز سحبه فى أى وقت حيث أنه لايجوز بحالة من الاحوال الالتفاف حول الحد الادنى للقبول 0

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى ذات النتيجة فانه يكون صحيحا ويكون الطعن عليه بالإلغاء مفتقدا سنده من الواقع والقانون جديرا بالرفض .

ومن حيث أن الطاعنة أصابها الخسر فإنها تلتزم بمصاريف الطعن عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعنة المصروفات .

 

صدر هذا الحكم وتلى علنا  يوم السبت الموافق 11 شعبان سنة 1425 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2004 م بالهيئه المبينه بصدوره 0

 

سكر تير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى