موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6624 لسنة 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة

========

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم

            نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين   / غبريال جاد عبد الملاك ، د. عبد الفتناح صبرى ابوالليل

                                               و   د /أحمد محمد حامد ، د. محمد كمال الدين منير

                                نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / د. محمد عبد المجيد اسماعيل        مفوض الدولة

وسكرتاريــــــة السيــــــــــــــــــــد        / سيد سيف محمد حسين                امين الســــــر

 

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6624 لسنة 47 ق. ع

المقام من

1 – محافظ الجيزة – بصفته         2 – رئيس مجلس مدينة الحوامدية – بصفته

ضد

سيد جنيدى راشد عبده حميده

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 13 /2 /2001فى الدعوى رقم 14821لسنة 5 4ق

الاجراءات

 

 

انه فى يوم السبت الموافق 14/4/2001 اودعت هيئةقضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفات 0

          وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد اقرب جلسة امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، ثم احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق 0

          واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0

          ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع ، وبجلسة 10/3/2003قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة ” موضوع” بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 24/5/2003،والتى

  • تابع الطعن رقم 6624 لسنة 47 ق0ع

****************************

نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 19/6/2004قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث اصدرت هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0

المحكمة

====

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

          من حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر اوضاعه الشكليةالاخرى، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا 0

          ومن حيث ان عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه فى انه بتاريخ 20/9 /2000 اقام المدعى ( المطعون ضده ) الدعوى رقم 14821 لسنة 54 ق وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ضد الطاعنين واخر بصفاتهم طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 2025 لسنة 2000  الصادر من السكرتير العام لمحافظة الجيزة بازالة الدور الارضى بعقاره الكائن بقرية الشيخ عثمان لاقامته بدون ترخيص ، وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون لعدم خضوع قرية الشيخ عثمان لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء 0000000

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 13/2/2001 اصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تاسيسا على اسباب حاصلها ان قرية الشيخ عثمان التى يقع بها العقار محل المخالفة من القرى التى لاتسرى عليها احكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه تطبيقا لنص المادة (29 ) من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق فاقدا لسنده التشريعى مرجح الالغاء على نحو يتحقق به ركن الجدية ، كما ان تنفيذ القرار المطعون فيه من شانه حرمان المدعى  من الانتفاع بالاعمال التى انصب عليها هذا القرار وهى نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه لدى نظر الموضوع وهو ما يتحقق به ركن الاستعجال الى جانب ركن الجدية ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وعليه خلصت المحكمة الى قضائها المتقدم 0

          ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفى الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله للاسباب المبينة بتقرير الطعن 0

          ومن حيث انه عن الموضوع ، فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا للمادة ( 49 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه ضرورة توافر ركنين مجتمعيين معا بشان طلب وقف التنفيذ :

اولهمـــــــــــا : ركن الجدية بان ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الاوراق – قائما على اسباب جدية

                    يرجح معها الغاء القرار لدى نظره موضوعا 0

وثانيهمـــــــا : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو

                   قضى بالغائه ، لدى نظر موضوع الدعوى 0

          ومن حيث بالنسبة لركن الجدية بشان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان لكل من قانونى الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونيين رقمى 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 ، وقانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لتسنة 1976 المعدل بالقانونيين ارقام 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 –

 

3- تابع الطعن رقم 6624 لسنة 47 ق0ع

========================

مجال تطبيقه بشان المخالفات التى تضمنها كل منهما ، فاذا تعلق الامر بالبناء على ارض زراعية او ما فى حكمها من الاراضى البور القابلة للزراعة  داخل الرقعة الزراعية فان ازالة تلك المخالفة انما تخضع لاحكام قانون الزراعة والذى ناط بالقضاء الجنائى دون غيره سلطة ازالتها عند الحكم بالادانة، وبالتالى فانه من غير الجائز قانونا باى حال من الاحوال اعمال احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه فى مثل هذه الحالات ، ومن ثم يغدو قرار جهة الادارة  بتطبيق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء على المبانى التى تقام بدون ترخيص على الاراضى الزراعية اومافى   حكمها مخالفا للقانون 0

” الطعن رقم 7115 لسنة 44 ق- عليا ، جلسة 22/11/2003 “

ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادى من ظاهر الاوراق وخاصة حافظة مستندات الجهة الادارية المودعة امام محكمة القضاء الادارى ان محضر المخالفة المؤرخ 21/9/1999 وصورة قرار ابقاف الاعمال المخالفة رقم 173 المؤرخ 21/9/1999 وصورة تقرير المعاينة المؤرخ 16/5/2000 وصورة القرار المطعون فيه رقم 2025 المؤرخ 15/7/2000 انها قد قطعت بان المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده هى بناء دور ارضى على ارض زراعية بدون ترخيص وتاكد ذلك ان تقرير المعاينة والقرار المطعون فيه قد اوصيا باخطار مديرية الزراعة بالجيزة لتحرير محضر بناء على الارض الزراعية ، الامر الذى يؤكد ان الارض التى حدثت بها مخالفة البناء هى ارض زراعية وبالتالى فان القانون الواجب التطبيق على هذه المخالفة يكون هو قانون الزراعة المشار اليه والذى حدد الجهة المختصة بالازالة بانها المحكمة الجنائية المختصة فى حالة الادانة ، وبالتالى فان تطبيق الجهة الادارية لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته على المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون ، ويغدو بالتالى القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح القانون مرجح الالغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية بشان طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بالنظر الى ان من شان الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها والمتمثلة فى الاضرار باموال وممتلكات المطعون ضده بدون مسوغ مشروع ،  مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قدج خلص الى ذات النتيجة على خلاف الاسباب المبينة بهذا الحكم ، فمن ثم فان هذه المحكمة تؤيده فيما انتهى اليه فى منطوقه محمولا على اسباب هذا الحكم ، ورفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سند صحيح من حكم القانون ،  مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزمت الجهة الادارية المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من شعبان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 26/9/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى