موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12272 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 18/5/2008م.

بـرئاسة السيــــد الأستــاذ المستشـــــــار/حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــار/خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشـــار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل                             وكيـــــــــل مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشـــــار/محمد مصطفي عنان                                      مفـــــــــوض الــــــدولة

وسكـــــــــــــــرتـــــــارية السيـــــــــــــــــد /طارق عبد العليم تركي                          أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 12272 لسنة 56ق

المقامة من

إكرام عوض حسن الدالي

ضـــــــــد

  • وزير الدفاع … بصفته
  • رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية … بصفته

الواقعات

أقامت المدعية دعواها الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/5/2002 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في مبلغ ستون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها ماديا و ادبيا نتيجة إصابتها أثناء وبسبب العمل بالإصابات المذكورة بصحيفة دعواها والتي نتجت عنها عجز جزئي مستديم وإلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ التعويض مع إلزامهما بالمصاريف.

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية بأنها كانت تعمل بوظيفة عاملة ملبوسات (ترزية) بإدارة المهمات بالوحدة رقم1783 جـ54 بوزارة الدفاع منذ عام 1978 وأثبت الكشف الطبي لدى تعيينها في هذه الوظيفة المدنية سلامتها وخلوها من الأمراض إلا أنه في عام 1996 نتيجة لإرهاقها أصيبت بارتفاع نسبة السكر في الدم مع التهاب الأعصاب الطرفية وورم بالغدة النخامية والتي أدت الى عدم قدرتها على العمل وبلغت إصابتها حد العجز الجزئي المستديم فصدر قرار في 1/10/1999 بإنهاء خدمتها لعدم اللياقة الطبية طبقا لقرار هيئة التأمين الصحي واللجنة الخماسية الامر الذي حدا بها الى إقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بما سلف من طلبات على سند من المادة 5 من القانون رقم 79 لسنة1975 بشأن التأمينات الاجتماعية.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 12/10/2003 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/1/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الادارية للاختصاص واحتياطيا: رفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعية المصروفات وبجلسة 4/7/2006 حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في الدفوع والشكل والموضوع بإحالة الدعوى الى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل للقيام بالمأمورية المدنية بهذا الحكم وقد باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية المكلف بها وأودع تقريره المرفق بالأوراق وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12272 لسنة 56ق

ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الادارية لوزارة الدفاع.

ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع حدد اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بحسب أهمية النزاع منظور فيه الى المستوى الوظيفي الذي يشغله العامل فتختص المحاكم الادارية بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستوى الوظيفي الثاني والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الذي يعادل الدرجة الثالثة وما يعادلها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 في حين تختص محكمة القضاء الاداري بما عدا ذلك من المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين شاغلي المستوى الاول وما يعلوها والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعادلها من درجات القانون رقم 47 لسنة1978 المشار إليه.

(في هذا المعني أحكام المحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 1201، 1232 لسنة 28ق الدائرة الخاصة بجلسة 15/12/1985 والطعن رقم 4731 لسنة 41ق جلسة 14/6/1997، 1180 لسنة 44ق جلسة 6/1/2002، 1611 لسنة46ق جلسة 16/3/2002، 1734 لسنة 42ق بجلسة 1/7/2002).

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة عاملة ملبوسات من الدرجة الثالثة المهنية وذلك قبل إنهاء خدمتها بالقرار رقم311 لسنة 1999 من الوظيفة المدنية بوزارة الدفاع ومن ثم فإن هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وتدخل في اختصاص المحكمة الادارية لوزارة الدفاع مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة الدفاع للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات وإرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة وعملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات وعليه يصبح الدفع المبدى عن الحاضر عن الدولة حريا بالقبول.

ولا يغير من ذلك ان هذه المحكمة قد قضت تمهيديا بإحالة الدعوى الى الخبرة حسبما هو ثابت بالاوراق ذلك ان المحكمة لم تفصل في شكل الدعوى وبالتالي فان هذا الحكم التمهيدي لا يحول دون بحث مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدمه طالما ان المحكمة لم تفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الادارية لوزارة الدفاع للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

         سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى