موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 7053 لسنة 46 القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان  و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان       مفــــــــــــوض الدولـــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7053 لسنة 46القضائية. عليا

   المقـــام من :
  • وزير الداخلية ” بصفته “
  • مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ” بصفته “
  • النائب العام ” بصفته “

ضــــــــــــــد

خالد محمد عبد المنعم أبو حسين

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة الأولى “

فى الدعوي رقم 570 لسنة 54 ق بجلسة 28/3/2000

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات:

*************

 

        إنه فى يوم السبت الموافق 27/5/2000 أودع الأستاذ/ عبد الغفار فهمى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7053 لسنة 46ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) فى الدعوى رقم 570 لسنة 54ق بجلسة 28/3/2000 والقاضى منطوقه ” برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى واختصاصها وقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها قانوناً”.

 

        وطلب الطاعنون – بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً:

أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

احتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

 

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائــرة فحــــص الطــــعون بهـــذه المحكمــة جلســـة 3/12/2001، وبجلسة 6/1/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 1/3/2003 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 8/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.                                                                              

 

                                      

 

 

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 570 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 19/10/1999 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن استخراج جواز سفر والإذن له بالسفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بإصدار هذا الإذن وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.

 

وبجلســـة 28/3/2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الأولى ” حكمها المطعون فيه.

 

وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وباختصاصها بنظر الدعوى على أساس أنه وإن كان إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر كان بناء على طلب المستشار النائب العام بتاريخ 13/8/1986 وفى ظل العمل بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والذى نص على أن يرفع الإدارج تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لتاريخ الإدارج فإنه ولما كان آخر طلب تقدم به السيد المستشار النائب العام للإدارج بتلك القوائم بتاريخ 21/6/1992 فإنه يكون من المتعين على جهة الإدارة رفع اسم المدعى تلقائياً من القوائم بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه بقرار وزير الداخلية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه منسوباً إلى وزارة الداخلية وبالتالى تكون المنازعة الماثلة داخلة فى اختصاص قاضى المشروعية.

 

كما شيدت قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى على أساس توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى أن الحكم الطعين خرج عن التطبيق الصحيح لحكم القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والمبدى من الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة أول درجة ذلك

 

أن إدراجه كان بناء على طلب المستشار النائب العام وذلك بمناسبة اتهام المطعون ضده فى بعض القضايا الجنائية والتى ما زالت رهن التحقيق وإعمالاً للحق المخول للنيابة العامة فى المادة 41 من الدستور وهو ما أقر به المطعون ضده فى وقائع دعواه من أنه تقدم بعدة طلبات إلى النائب العام فى 31/8/1998و 20/3/1999و22/9/1999 يلتمس فيها إصدار قرار بإلغاء قرار المنع من مغادرة البلاد وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر إلا أنه تقرر رفض هذه الطلبات وحفظها، كما تأكد ذلك بكتاب النائب العام المؤرخ فى 29/12/1999 لمساعد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والذى طلب استمرار إدراج الحالات المدرجة على القوائم والتى مضى عليها ثلاث سنوات حتى يتم موافاته بشأن كل حالة من تلك الحالات تباعاً ومن ثم فإنه ليس هناك قرار من وزارة الداخلية باستمرار إدراج اسم المطعون ضده بقوائم الممنوعين من السفر وإنما استمرار إدراجه كان بناء على قرار النائب العام كما خرج الحكم الطعين على مقتضى صحيح الواقع والقانون بتقريره أن آخر طلب للنائب العام بإدراج المطعون ضده على قوائم المنع من السفر بكتابه المؤرخ فى 21/6/1992 فى حين ان أوراق الدعوى وما حوته صحيفة الدعوى تقطع بأن استمرار إدراجه على قوائم المنع من السفر بناء على أمر النائب العام وكان آخر طلب فى هذا الشأن ما جاء بكتاب النائب العام المؤرخ فى 29/12/1999 سالف الذكر ومن ثم فإنه لا وجه لما افترضه الحكم بأن استمرار إدراجه كان بقرار من وزارة الداخلية دون أن يقوم عليه دليل من الأوراق وأن قرار منع المطعون ضده من السفر ما زال قائماً ولم يسقط تلقائياً كما ذهب الحكم الطعين.

 

ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أى دفع أو دفاع آخر.

 

ومن حيث إن الفصل فى مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أم عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالى عن اختصاص القضاء الإداري.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام مثل إجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى التحقيق إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة لها قانوناً، كما خولها الدستور فى المادة 41 منه سلطة المنع من التنقل كالمنع من السفر خارج البلاد إذا ما استلزمت ضرورة التحقيق ذلك.

 

 

 

 

 

و حيث إنه بناء على ذلك فإن القرارات التى تصدر من النيابة العامة على النحو المتقدم تعتبر قرارات أو أوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

 

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن قد صدر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية واستناداً إلى المادة 41 من الدستور وبمناسبة تحقيق اتهام نسب إلى المطعون ضده بصفته عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للصناعات الغذائية والعصير لثبوت مخالفتها لأحكام المادة 19 من القانون رقم 163 لسنة 1957 فى شأن البنوك والائتمان والمادتين 1و6 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والمادة 18 من لائحته التنفيذية وذلك على نحو ما جاء بمذكرة نيابة الشئون المالية والتجارية فى القضية رقم 10 لسنة 1986 حصر تحقيق مالية ( حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/2/2000) وإذ ثبت أنه أدرج على قائمة منع السفر بناء على طلب النائب العام ” المكتب الفنى ” بالكتاب رقم 4635 فى13/8/1986 وقد صدر قرار النائب العام باستمرار الإدارج للحالات المدرجة على القوائم ومضى عليها ثلاث سنوات حتى يتم موافاة وزارة الداخلية بكل حالة من تلك الحالات وذلك على نحو ما جاء بكتاب النيابة العامة – مكتب النائب العام ” المكتب الفنى ” رقم 55625 فى 29/12/1999- والمرفق بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 6/1/2003.

 

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن القرار الطعين يكون قراراً قضائياً يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.

 

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات حتى ولو كان ذلك متعلقاً بالولاية ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنها أجدبت عن بيان ما إذا كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد انتهت من التحقيق الذى تجريه مع المطعون ضده بشأن ما نسب إليه فى القضية رقم 10 لسنة 1986 حصر تحقيق مالية آنف الذكر أو أنها تصرفت فى هذا التحقيق بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة أم لا، ولما كانت المحكمة الجنائية التى تختص بنظر الدعوى التى تحقق فيها النيابة العامة المختصة وانتهت فيها سواء بإحالتها لهذه المحكمة أم لا تكون هى المختصة بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم باعتباره من الأمور المرتبطة بالدعوى والاتهام وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يختص بتحديدها جهة القضاء الجنائى.

 

 

 

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم جميعه، وإذ انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل المتعلق بقرار قضائى صادر من جهة قضائية، هى النيابة العامة فى نطاق اختصاصها القانونى ووظيفتها القضـــائية كسلطــة تحقيـــق، الأمر الذى يتعـــين معه – والحالة هذه – إحالة الطعن بحالته إلى جهة القضاء الجنائى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص على النحو المبين بالأسباب، و أبقت الفصل فى المصروفات.

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى