موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 714 لسنة 41 القضائية . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الاثنين الموافق 2/9/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود واحمد حلمى محمد احمد حلمى

                                                                  نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     

                                                        نائب رئيس المجلس ومفوض الدولة     

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 714 لسنة 41 القضائية . عليا

المقام من
شركة الأسكندرية للتوكيلات الملاحية

 

ضــــــــــد

  • وزير المالية ” بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ” .
  • مــــــدير عــام مصلحـة الجمــارك .
  • مــدير ادارة المـانيفستو المركزى .
  • مدير الجمرك بجمارك المانيفستو .

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندرية

فى الدعوى رقم 491 لسنة 48 ق بجلسة 7/11/1994

 

الإجــــــراءات :

فى يوم الأربعاء الموافق 4/1/1995 أودع الأستـــاذ / محمود عبد العزيز المحامى نائبا عن الأستاذ / مفيد الديب بصفته وكيلا عن شركة الأسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 714 لسنة 41 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالأسكندرية فى الدعوى رقم 419 لسنة 48 ق بجلسة 7/11/1994 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام الشركة المدعية المصروفات .

 

وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا – أصليا : بالغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم , والغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع الزام الجهة الإدارية المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . واحتياطيا : باعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالأسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بالغاء القرار الادارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

وجرى اعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/2/2002 وبجلسة 18/3/2002 قررت الـــدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 27/4/2002 , ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/6/2002 قررت اصدار الحكم بجلسة 2/9/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 419  لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالبة الحكم بالغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 865 لسنة 1993 بفرض غرامة عليها مقدارها 130140 جنيها استنادا الى وجود عجز فى شحنة السفينة روبرت لى عند وصولها إلى ميناء الاسكندرية فى 26/2/1992 , وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه .

 

وبجلسة 7/11/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , تأسيسا على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار اليها , كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز , ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها , واذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار اليه فان هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون , الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية الغاء هذا القرار فى غير محله , مما يتعين معه القضاء برفضه .

 

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانونا باثبات حصول النقص المدعى به طبقا لقانون الاثبات , وأنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى اثبات هذا النقص , وأن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه اعفاء المصلحة من عبء الاثبات الذى يقع عليها ابتداء , فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب , اذ لم يبين ما اذا كانت الغرامة قدرت تقديرا صحيحا وفقا للمادة (117) من قانون الجمارك أم لا , كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة , كذلك فان القرار الصادر بتغريم الشـــركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها , وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر التى يجب أن يقوم عليها , فهو لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون التعريفة الجمركية الذى اختاره , بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية , الأمر الذى يبطله , والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل .

ومن حيث ان المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة الى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن وأوجبت المادة (38) على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات جديـــــة , كما تضمنت المادة (117) فرض غرامـة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة , ونصت المادة (119) على أن يكون فرض الغرامة من

مدير الجمرك المختص , ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة , وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها , ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من اعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصـــول وذلك أمام المحكمة المختصة , ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه .

 

ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعدم دستورية ما تضمنته المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار اليها . ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

 

ومن حيث ان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه , هو طلب الشركة الطاعنة الغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك الأسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 130140 جنيها لوجود نقص فى شحنة السفينة روبرت لى عند وصولها الى ميناء الأسكندرية , وذلك وفقا لأحكام المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك , والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

 

ومن حيث ان الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) قام على أساس أن فى ذلك تعديا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية , الأمر الذى تتوافر معه احدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الادارى , وهى حالة غصب السلطة , مما يتعين معه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشـــار اليه سلفا والذى كشف عن العوار الذى شـــاب النص وما لحقه من عدم دستورية , ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة , فانه يضحى من المتعين القضاء بالغائه .

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

حكمت المحكمة :

       

بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الادارية المصروفات .

 

 سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى