موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8301 لسنة 47 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/4/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود                                                         نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

  نائب رئيس مجلس الدولة و مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                       سكرتير المحكمة

 

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

فى الطعن رقم 8301 لسنة 47 ق. عليا

 

المقـــام من

محمد محمد أحمد شاهين

 

     ضــــــــد

وزير الرى والموارد المائية                 ” بصفته “

 

     فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

   فى الدعوى رقم 8849 لسنة 48ق بجلسة 16/11/2000

                   ——————————————————-

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————-

        بتاريخ 29/5/2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8301 لسنة 47ق.ع  فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( دائرة العقود الإدارية والتعويضات) فى الـدعـوى رقم 8849 لـسنــة 48 ق بجـلـسة 16/11/2000 وذلك فيما قضى :

        أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها

        ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.

        ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.

 

        وطلب الطاعن-  للأسباب الواردة بتقرير طعنه – أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالتعويض المناسب مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.

        وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعن المصروفات وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/9/2002 وبجلسة 16/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع – لنظره بجلسة 18/1/2003, وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

———————

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة  تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/9/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 8849 لسنة 48ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه التعويض المناسب والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقد سند الطاعن دعواه بأنه بتاريخ 4/12/1991 فوجـئ وأهالـى منطقــة زاوية عبد القادر بالمياه تقتحم عليهم حجرات نومهم بعد أن تسربت من خلال أربع فتحات فى بطن جسر ترعة النوبارية لتصل إلى نحو 150 متراً تجاه الزاوية والمناطق المحيطة بها لتتلف العديد من المنازل والمحاصيل الزراعية التى تجدها فى طريقها , وقد أصيب الأهالى بالفزع والهلع وأصيب هو معهم بأضرار مادية بالغة تمثلت فى تصدع منزلـه وتعرضه للانهيار فضلاً عما أصابه من ألم نفسى نتيجة تشرده وأسرته وافتراشهم الأرض والنوم فى العراء واضطراره إلى الاستدانة, وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

وبجلسة 16/11/2000 صدر الحكم المطعون فيه, وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن إثبات الضرر يقع على من يدعيه وأن المدعى ( الطاعن ) لم يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من خطأ الإدارة وحجم هذه الأضرار ما دامت جهة الإدارة لم تحجب أية مستندات تخص الدعوى, وأن ما جاء به المدعى عبارة عن أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق فى حين أن جهة الإدارة قدمت صورة الكشف الذى أعدته الشئون الاجتماعية بالإسكندرية فى حينه بأسماء المتضررين بناحية زاوية عبد القادر وحجم الأضرار التى أصابت كلاًّ منهم ولم يرد بهذه الكشوف أى ذكر لاسم المدعى وهو ما لم ينكره المدعى, ومن ثم ينتفى أساس المسئولية وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون حيث إنه خالف العديد من الأحكام النهائية الصادرة لآخرين من المحكمة الإدارية العليا, كذلك استند الحكم الطعين لنص المادة (6) من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 رغم أن مسئولية الدولة تقررت بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به وذلك بمجازاة أحد موظفى الرى لإهماله الذى أدى إلى الكارثة , كذلك أخطأ الحكم لمخالفته نص المدة (15) من قانون الرى والصرف والذى يلزم الوزراء بالعمل على وقاية الجسور والمنشآت العامة, ويضيف أن نص المادة 6 من قانون الرى والصرف غير دستورى لأنه يعفى جهة الإدارة من مسئوليتها عن أخطاء موظفيها, وكذلك مخالفة الحكم لأحكام المحكمة الإدارية العليا لأنه قدم شهادة إدارية تفيد غرق منزله سنة 1991 وهذه الشهادة أخذت بمثلها أحكام أخرى وأنه من المقيمين بالزاوية, وأن الأحكام تواترت على أنه لا يلزم أن يكون المدعى قد تناول بالتفصيل عناصر الضرر متى كانت هذه الأضرار واضحة للمحكمة , وكذلك أجحف الحكم بحقوق الطاعن حين عول على كشوف حصر المنازل المتضررة ولم يرد فيها منزل الطاعن وهذه الكشوف لا تعبر عن الواقع لنزوح الكثير من السكان إلى خيم الإيواء والبعض الآخر لم يوجد أثناء الحصر, وأن ما قدمته الشئون الاجتماعية هى إعانة وليست تعويضاً , وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ فى جانبها وأن يصيب ذوى الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادى وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به.

ومن حيث إن الضرر ينقسم إلى نوعين ضرر مادى وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع, وضرر أدبى بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته وشرفه.

وإن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به  إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أن البينة على من ادعى ما دام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق فى الطعن الماثل أن الطاعن لم يقدم ثمة دليلاً يعول عليه يفيد إصابته بأضرار من جراء انهيار جسر مصرف غرب النوبارية سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة بل جاءت دعواه أقوالاً مرسلة لا دليل عليها من الأوراق فلم يقدم حتى مستند ملكيته لمنزل بالناحية المذكورة أو مستنداً رسمياً من جهة حكومية بإقامته فى تلك الجهة فى موعد الانهيار وأنه أصيب من جراء ذلك الانهيار بل كل ما قدمه شهادة إدارية من موظفين لم يبن علاقتهما به أو بالقرية المنكوبة ادعيا فيه أنه من أهالى القرية وأنه أضير فى حين أن الطعن يزخر بما يدحض ذلك من مستندات مقدمة من جهة الإدارة منها كشوف الشئون الاجتماعية بالإسكندرية التى تحدد المضرورين ومدى الضرر الواقع عليهم, وليس من بينهم الطاعن, ولا دليل على أنه حتى تظلم من عدم إدراج اسمه ضمن المضرورين وحجته فى ذلك نزوحه من المنزل إلى الإيواء وهو حال جميع المضرورين وعلى الرغم من ذلك فقد قاموا بتسجيل أضرارهم أمام الجهات المختصة, وهو أمر لم ينكره الطاعن مما يجعل مطالبته بالتعويض عن الأضرار غير قائم على سنده القانونى ويكون الحكم المطعون فيه قائماً على سند صحيح من القانون مما يجعل الطعن عليه فى غير محله واجب الرفض.

ولا يغير من ذلك النظر ما أثاره الطاعن من أن هناك أحكاماً نهائية عوضت بعض المضرورين, حيث إن لكل دعوى ظروفها ووسائل الإثبات فيها , كما أن ما أثاره الطاعن من تقديم شهادة إدارية تفيد أنه مضار , فهى شهادة لا تصلح دليلاً على إثبات ما يدعيه لعدم صدورها من جهة رسمية وأن عدم إدراج اسم الطاعن فى الكشوف الرسمية يدحض صحتها وأن هذه الكشوف كان يمكن للطاعن التظلم منها فى حينها وهو ما لم يفعله.

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

—————————

 

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

 

 

 

 سـكرتـير المحكمـــــة                     رئيـــس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى