موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة قناة السويس

 

هيئة قناة السويس

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من لائحة و كادر موظفى هيئة قناة السويس على أن تسرى أحكامها على كل موظف يعين بالهيئة و ذلك وفقاً للجداول المرافقة لها ، كما تسرى على الموظفين الذين كانوا يعملون بالمرافق قبل و بعد 26 من يوليه سنة 1956 ، و أن تلغى جميع اللوائح و الأحكام التنظيمية الصادرة قبل العمل بها مع عدم الإخلال بشرط نهاية مدة الخدمة المنصوص عليها فى عقود أو خطابات التعيين بين الشركة المؤممة و الموظفين الذين عينوا قبل 26 يوليه سنة 1956 ، و من ثم فأن المدعى إذا عين فى ظل أحكام هذه اللائحة فإنها تسرى عليه بأثر حال مباشر دون إشتراط الحصول منه على موافقة بسريانها عليه ، لأن علاقته بالهيئة و هى مؤسسة عامة إنما هى علاقة تنظيمية و ليست علاقة تعاقدية ، فإذا كان المدعى قد وقع إقراراً عليه بما يفيد إطلاعه على شروط التعيين التى ستطبق عليه و وافق عليها ، فأن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء شكلياً حتى يكون الموظف على بينة تامة من أمره و بما لا يؤثر مطلقاً على خضوع المدعى لأحكام اللائحة سالفة الذكر ، و بالتالى فلا حجية فيما أثاره المدعى بالإستناد إلى هذا القرار لأول مرة أمام المحكمة العليا من أن تعنت الرؤساء معه كان بسبب هذه الموافقة دون أن يبين وجه المصلحة فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 2

أن لائحة موظفى قناة السويس أفردت حكماً خاصاً للتعيين و آخر للتثبيت فى الوظيفة و بذلك فلا تلازم بين التعيين و التثبيت فقد يكون الشخص صالحاً للتعيين فى الوظيفة لتوافر الشروط التى يتطلبها القانون فيه و فى الوقت نفسه لا يكون صالحاً للعمل أبان فترة الإختبار بحسب رأى الجهة الإدارية التابع لها الموظف فلا يثبت و يفصل من عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 3

أن الإختبار لغة و فقهاً ، هو الوقوف على مدى إستعداد الموظف للعمل المرشح له من حيث الكفاية و السلوك الوظيفى و يرجع فيه إلى تقدير الجهة الرئيسية للموظف ، الأمر الذى لا يتأتى معه وضع ضوابط له فى القانون ، فإذا كانت لائحة موظفى هيئة قناة السويس و قفد خلت نصوصها من تنظيم لهذا الإختبار أو الكيفية التى يجرى بها ، فإن ذلك يعنى ترك الأمر فيه كله لجهة الإدارة تنظمه بالطريقة التى تراها محققة للغرض منه لصالح الوظيفة بمراعاة طبيعتها و على ذلك إذا رأى القائمون بالأمر فى الهيئة أن يكون الإختبار بطريقة معينة تتناسب و الأعمال التى يعهد بها إلى الموظف ، فقرروا بالنسبة لضباط الميناء الجدد الذين يعينون تحت الإختبار أن يكون تدريبهم على الأعمال قبل قيامهم بأية مسئولية لمدة ستة أسابيع يجرى بعدها إختبارهم تحريراً فى بعض العلوم و شفاهاً فى البعض الآخر و عملياً فى إدارة مكتب الميناء فأن هذا الإجراء ليس فيه أية مخالفة للقانون و لا يتعارض مع المادة “10” من اللائحة الخاصة بالتعيين تحت الإختبار – كما يقول المدعى – و الصحيح أن الأمر بالتدريب و الإمتحان إن هو إلا تنفيذ للمادة المشار إليها بالطريقة التى تمكن الإدارة من الوقوف على صلاحية الموظف للعمل الموكول إليه حتى إذا إتضحت صلاحيته ثبت فى وظيفته . و ترتيباً على ما تقدم فإن المدع إذ عين لأول مرة فى وظيفة ضابط ميناء و هذه الوظيفة بحسب الكادر تعتبر أدنى درجات وظائف البحريين طبقاً للمادة 10 من اللائحة كان تعيينه تحت الإختبار و لذلك جرى عليه الأمر بالتدريب ثم الإمتحان و حصل فيه على 65.5% و هى أكثر من النسبة المشترطة للنجاح بالنسبة للمجموع الكلى للدرجات ، إلا أن المسئولين عن إدارة الميناء رأوا أنه و إن كان المدعى قد حصل على النسبة المطلوبة لإعتباره ناجحاً بصفة عامة إلا أن درجاته فى مادة التخصص و هى إدارة مكتب الميناء كانت أقل من 60% ” 17 من 30 درجة ” فوضعوا له نظام تدريب لفترة معينة يجرى بعدها إختباره عملياً من جديد فى هذه المادة لكى يطمئنوا على سلامة الملاحة بالقناة و لكن المدعى رفض إعادة الإمتحان و أصر على الرفض بحجة أن لائحة التوظف لا تستلزمه من جهة و من جهة أخرى فإنه سبق أن دخل الإمتحان و نجح فيه بالنسبة المطلوبة فلا يجوز بعد ذلك للهيئة أن تتطلب إختباره من جديد .

و ما دامت الهيئة حين أصدرت الأمر بالتدريب و نظام الإمتحان لم تجعل التثبيت متوفقاً على نتيجة النجاح فيه بالنسبة المطلوبة و إنما أرادت به أن تستجمع عناصر التقدير فى الموظف للوقوف على مدى صلاحيته للوظيفة و بالتالى فإن لها كامل الحق أن تكرر هذا الإختبار حتى تطمئن على سلامة إدارة المرفق ثم لها فى النهاية حرية التقدير فى التثبيت من عدمه دون التقيد بنتيجة الإمتحان الذى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر التقدير بجانبه عناصر أخرى فإذا كانت الهيئة قد وجدت فى الدرجة التى حصل عليها المدعى فى مادة إدارة الميناء و هو العمل المرشح له ما ما يحتاج معه إلى المزيد من التدريب ثم إعادة الإمتحان ، فليس فيما فعلته ما يتنافى أو يتعارض مع طبيعة الإختبار المفروض على المدعى أن يؤديه قبل تثبيته فى وظيفته و كان الواجب على المدعى أن يذعن لهذا الأمر الصادر من رؤسائه  و متعلقاً بعمله ، ورفضه له خروج على المسلك الوظيفى و عدم تمكين الرؤساء من تقدير عنصر الصلاحية فيه بالنسبة لمرفق عالمى يجب أن يتسم فيه موظفوه بالكفاية العالية و الطاعة و إلا إختل سير المرفق .

فإذا كانت المذكرة المقدمة من مدير التحركات و التى إنبنى عليها صدور القرار بفصل المدعى من الخدمة تضمنت أن المدعى يتخذ موقفاً ينطوى على الكثير من عدم الإنقياد لنصائح رؤسائه ، هذه النصائح التى تهدف إلى إستكمال تكوينه ليستطيع تأدية واجباته فى المستقبل على وجه مرضى كما أن إصراره على معارضة الأوامر الصادرة إليه بهذا الشأن و هو فى مستهل حياته فى خدمة الهيئة لا يبشر بإمكان تقويمه فى المستقبل و المدعى لم ينكر فى دعواه أنه رفض إطاعة الأمر الصادر بإعادة إمتحانه ، كما أنه لم ينكر حصوله على 17 من 30 فى مادة إدارة الميناء ، فإذا رأى عضو مجلس الإدارة المنتدب إزاء ذلك عدم صلاحية المدعى للوظيفة و بالتالى الإستغناء عن خدماته أبان فترة الإختبار فإن قراره يكون مستمداً من أصول ثابتة و مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-03-1983

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 1

الأجر الذى تؤدى عنه الإشتراكات إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها مما له صفة الثبات و الإستقرار – القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس خول مجلس إدارة الهيئة اصدار القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذه – المادة 56 من لائحة البدلات بصرف مكافأة ارشاد أو بدل تعويض فى حالة فقد مكافأة الارشاد – بدل الارشاد أو مكافأة الارشاد المذكورة المقررة بالمادة 56 جزء من مرتب المرشد – لا ينفى عن هذا البدل صفته كجزء من المرتب تغير مقدار ما يقبضه المرشد بالزيادة أو النقصان .

أساس ذلك : إستمرار صرف هذا البدل للمرشد تحت مسمى بدل تعويض فى حالة انقطاعه مؤقتا عن العمل أو تعطل الملاحة مؤقتا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-03-1983

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بالعمل أنه يشترط لحساب المنح السنوية ضمن الأجر الذى تؤدى عنه إشتراكات التأمينات أن تكون هذه المنحة مقررة فى عقود العمل أو الأنظمة الأساسية – خلو نظام الهيئة مما يفرض صرف هذه المنحة بصفة منتظمة و مستقرة و ثابتة – الأثر المترتب على ذلك : عدم حسابها ضمن الأجر – صدور قرار خاص كل سنة يؤكد عدم الإلتزام بها أصلاً و عدم خضوعها لنظام ثابت ، و دائم – أساس ذلك : النظام الدائم للمنح لا يحتاج إلى قرار خاص كل سنة .

 

( الطعنان رقما 516 و 915 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 348

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 1

المادة ” 17 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك و الإئتمان – المواد أرقام 82 ، 84 ، 86 ، 87 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الخاص بالملاحة و رسوم المرور فى قناة السويس – المنشور رقم “4” الصادر من الإدارة العامة للنقد الأجنبى بوزارة الإقتصاد و التعاون الإقتصادى فى 1976/11/27 بشأن تموينات السفن و تكاليف إصلاحها فى الموانى المصرية المعدل بتاريخ 1977/8/17.

شرط إستحقاق رسوم المرور بقناة السويس بإحدى العملات الحرة و كذا سداد قيمة تموينات السفن  من الوقود المنتج محلياً بالموانى المصرية بالعملات الحرة مقصور فقط على السفن الأجنبية و السفن المصرية التابعة لشركات الملاحة المصرية التى تعامل من الناحية النقدية معاملة شركات الملاحة الأجنبية ” الشركات المنشأة بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربى و الأجنبى رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أو تكون منشأة وفقاً لقانون خاص يعفيها من أحكام قانون الرقابة على النقد الأجنبى ” .

السفن المصرية التابعة لشركات ملاحة مصرية الغير منشأة وفقاً لنظام المناطق الحرة تطبيقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربى و الأجنبى تسدد كافة ما يستحق عليها من رسوم المرور فى قناة السويس أو مقابل تموينات بالوقود و سائر البضائع المنتجة محليا بالجنيه المصرى – لا وجه لما تبديه الادارة العامة للنقد من ربط مبدأ سداد السفن المصرية التابعة لشركات الملاحة و الغير منشأة وفقا لنظام المناطق الحرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 قيمة الوقود المنتج محليا بالعملات الحرة حتى لا يتعارض ذلك مع أهداف و خطط الهيئة العامة للبترول فى تغطية حاجاتها من النقد الأجنبى – أساس ذلك : أن الخطط و السياسات التى تضعها قطاعات الدولة المختلفة و منها قطاع البترول يتعين أن تدور فى فلك القانون و تتقيد بأحكامه لا أن تخرج عليه و تخالفه – لا وجه للقول بأن التعامل فى سلعة كالبترول لا يتعلق بسلعة يجرى تداولها محليا و إنما هى سلعة مخصصة للتصدير للخارج – أساس ذلك : – أن السلع المخصصة للخارج إذا تم تسويق جزء منها داخل البلاد فالأصل هو قبول أوراق النقد المصرى وفاء لثمنها .

 

( الطعن رقم 744 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1492     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1243

بتاريخ 02-03-1986

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 1

المادة “29” من لائحة البدلات الموحدة لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 357 لسنة 1974 معدلاً بالقرار رقم 412 لسنة 1976 والقرار رقم 2 لسنة 1980 .

المكافآت التى كانت تمنح للمرشد قبل صدور القرار رقم 2 لسنة 1980 كانت مكافأة ارشاد بالقناة و مكافأة ارشاد بالبوغاز و هذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين :- مكافأة عادية و مكافأة فى حالة نقل السفينة من مربط إلى مربط – القرار رقم 2 لسنة 1980 أضاف إلى المكافآت السابقة مكافآت ارشاد من غاطس السويس أو بورسعيد لكل من مرشدى القناة بالسويس و بورسعيد لمن يقوم منهم بارشاد سفينة من غاطس السويس أو بورسعيد داخل القناة و هى بنسبة 100 % من مكافأة الغاطس العادية – العمل بالقرار رقم 2 لسنة 1980 إعتباراً من 1980/1/1 – أثر ذلك : – سريانه بأثر فورى .

 

( الطعن رقم 1492 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 4

إن لائحة موظفى هيئة قناة السويس إذ نصت فى المادة 10 منها على أن التعيين تحت الإختبار يكون لمدة ستة شهور يجوز تجديدها لمدة ستة شهور أخرى – فليس معنى ذلك الإبقاء على الموظف حتى نهاية هذه المدة و لو إتضح عدم صلاحيته قبل إنتهائها ، فالمدة هنا تعتبر حداً أدنى للتثبيت فى الوظيفة و من ثم إذا كانت الهيئة قد رأت فى وقف المدعى إزاء الخطة المرسومة للإختبار ما لا يبشر بإمكان تقويمه مستقبلاً فإستغنت عن خدماته قبل مضى المدة المحددة للإختبار ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 1

أن علاقة المدعى ، و هو عامل ، بهيئة قناة السويس علاقة لائحية تنظيمية تحكمها لائحة العمال التى وضعت الشركة المؤممة بعض أحكامها و إستمدت البعض الآخر من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى . و قد أصبحت هذه الأحكام جميعاً أياً كان مصدرها بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ، هى القواعد التنظيمية التى تحكم علاقة المدعى بالهيئة و تقضى الفقرة الثانية من المادة 59 من هذه اللائحة و هى الواردة فى الباب السادس .. الخاص بالجزاءات بأن ” تتم أحكام لائحة الجزاءات التأديبية و الملحق لها المعتمدين من مصلحة العمل الأحكام المنصوص عليها فى هذه المواد … ” و قد صدرت لائحة الجزاءات لعمال الشركة و ملحقها المتمم لها ، و إعتمدا من مصلحة العمل ، و تضمنا تعداداً لأنواع المخالفات التى يمكن أن يرتكبها العامل و الجزاءات المقررة لكل مخالفة منها فى كل مرة من المرات و جاءت فى ختام اللائحة ” ملحوظة : “1” يجوز فصل العامل مع حرمانه من المكافأة بدون إعلان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى ” . و قد عددت المادة 40 من المرسوم بقانون المشار إليه على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها لرب العمل إنهاء علاقة العامل بغير إعلان سابق و دون مكافأة أو تعويض إذ نصت على أنه ” لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل و دون مكافأة أو تعويض إلا فى الحالات الآتية 1- … 2- …. 3- …. 4- …. 5- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أو أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من سبعة أيام متوالية . على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العامل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى و إنقطاعه ثلاثة أيام فى الحالة الثانية …. ” و إذا أجازت لائحة الجزاءات لعمال هيئة قناة السويس فصل العامل مع حرمانه من المكافأة بدون إعلان ، و أحالت فى بيان نطاق هذه الرخصة و حدود إستعمالها إلى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، فإن مقتضى هذا جعل حكم المادة 40 المستعار من قانون عقد العمل الفردى نصاً مندمجاً فى اللائحة المذكورة يسرى فى حق عمال الهيئة لا بإعتباره تطبيقاً لهذا القانون فى شأنهم بل بوصفه قاعدة تنظيمية من قواعد النظام اللائحى الذى يخضعون له فى علاقاتهم بالهيئة منقطعة الصلة بالقانون المشار إليه . و من ثم فلا صحة للنعى على القرار المطعون فيه بمخالفته لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أو لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه و حل محله . و قد نصت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس على أن تبقى نافذة كل النظم و القواعد و اللوائح المالية و الإدارية و الحسابية المعمول بها فى الهيئة التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ، و ذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها . و لما كان القانون رقم 91 لسنة 1959 إنما يعمل فى نطاق بعيد عن مجال أعمال أحكام لائحة جزاءات عمال الهيئة آنفة الذكر التى إستقلت بها هذه اللائحة ، فإن صدور هذا القانون لا يمكن أن يمس أحكام اللائحة المذكورة بتعديل ما ، كما أن القرار المطعون فيه الصادر بفصل المدعى من الخدمة ، و قد إستند إلى أحكام لائحة الجزاءات المشار إليها المستقلة بذاتها و لم يبن على حكم من أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لا يؤثر فى صحته كون هذا القانون كان وقت صدوره قد ألغى بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و من ثم فلا وجه للتحدى لمخالفة القرار المذكور لأحكام أى من هذين القانونين فى شأن التحقيق و الإنذارات و المواعيد و الإجراءات التى يستلزمانها لفصل العامل بسبب الغياب غير المشروع ، ما دام المطبق ليس هو أحكامهما بل أحكام لائحة جزاءات عمال الهيئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 185

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس

فقرة رقم : 1

نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس فى المادة 16 منه على أن “تبقى نافذة كل النظم و القواعد و اللوائح المالية و الإدارية و الحسابية المعمول بها فى الهيئة و التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون و ذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها لها ” . و قد كانت لائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بلائحة عمال الهيئة و هى المتممة لها بمقتضى المادة 59 منها و المعمول بها وقت صدور قرار فصل المدعى فى 11 من ديسمبر سنة 1958 و التى ظلت سارية إلى أن ألغيت و حلت محلها اللائحة التى وضعتها الهيئة و نفذت إعتباراً من أول يولية سنة 1962 تقضى بجواز فصل العامل مع حرمانه من المكافأة و بدون إعلان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و قد كانت هذه المادة تنص على جواز أن يفسخ صاحب العمل العقد دون سبق إعلان العامل و دون مكافأة أو تعويض فى الحالات التى عددتها . و منها ما ورد فى البند 1 منها و هى حالة ما ” إذا إنتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ” . فإذا كان الثابت بحكم جنائى نهائى أن المدعى إرتكب تزويراً بتغيير الحقيقة فى المستخرج الرسمى الخاص بتاريخ ميلاده بحيث لا يمكن إعتبار هذا المستخرج صحيحاً و ذلك بقصد التوصل إلى تعيينه فى وظيفة بالهيئة فى 13 من يناير 1955 تعييناً تم بسبب واقعة الغش هذه بالمخالفة لقواعد التعيين المقررة وقتذاك و التى كانت تقضى بعدم جواز التعيين فى مثل وظيفته إلا إذا كانت سن المرشح تتراوح بين “31” ، 35 سنة فى حين أنه كان قد جاوز هذه السن الأمر الذى أوقع الجهة التى أمرت بالتعيين فى الخطأ بفصله و الذى لو عرفت حقيقته فى حينها لما أمكن معها حدوث التعيين لفقدان شرط الصلاحية المقرر بالنسبة إلى السن و من شأن هذا الغش المفسد لكل شئ ألا يفيد منه فاعله بحصانة ما يمكن أن تلحق القرار الإدارى الذى بنى عليه بل أنه فى ذاته يشكل عيباً فى تكوين العلاقة القانونية التى نشأت بين العامل و رب العامل جعله قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 فى المادة 40 منه المكملة للائحة العمال و للائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بها و هى المعمول بها وقتذاك فى هيئة قناة السويس من الأسباب المبررة لفسخ العقد و بالتالى لإنهاء صلة العامل برب العمل و ذلك دون إنذار سابق للعامل و دون أية مكافأة أو تعويض .

 

( الطعن رقم 1336 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى