فى الطعن رقم 9058 لسنه 56 قضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
—
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة عقود وتعويضات
—
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالفتاح صبرى أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار : ناصر حسن معلا المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولة
وحضور السيد / طارق عبدالعليم تركى سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9058 لسنه 56 قضائية عليا
المقام من : محمد عوض عويس جمعه
ضـــد
وزير الداخلية بصفته
الوقائع
ــ
بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/7/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء قرارات اعتقاله غير المشروعة فى الفترة المبينةبصدر صحيفة الدعوى والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 19/11/1993 تم اعتقاله بموجب قرار من المدعى عليه ورغم قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه الا أنه لم يتم تنفيذ ذلك وأنه تقدم بالعديد من التظلمات كما تقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المننازعات قيد برقم 5842 لسنه 2002 غبر انها اوصت بجلسة 29/6/2002 برفض طلبه الأمر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى وفيها نعى على قرارات اعتقاله المتعاقبة مخالفتها للدستور والقانون وعدم تسببها وصدورها مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة , وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله اصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواه , وأختتم الدعوى بطلباته المتقدمة .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بأ، يؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 19/11/93 وحتى 21/2/2002 .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم محامى الحكومة بجلسة 15/6/2003 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسه 28/11/ 2004 قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/2/2005 حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
—
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 19/11/1993 وحتى 10/7/2002 ( تاريخ رفع الدعوى )
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط لشغل مسئولية الجهة الإدارية عما تصدره من قرارات ادارية توافر اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بحيث اذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية للجهة الإدارية .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت من الشهادة الصادرة من مكتب النائب العام والمقدمة بحافظة مستندات المدعى بجلسة 28/11/2002 تحضير انهقد اعتقل لفترات متكرره فى المدة من 19/11/1993وحتى 21/2/2002 واذلم يقدم المدعى ماثبت تجاوز مدة اعتقاله للمدة الواردة بتلك الشهادة ومن ثم فان المدة الثابت اعتقال المدعى فيها تنحصر فى الفترة من 19/11/93 وحتى 21/2/2002 .
ومن حيث ان المسلم به ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها مايولد سطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعيةويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .
ومن حيث ان القانون رقم 1162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء الذى صدرت على أساسه قرارات الإعتقال قد منح فىالمادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم , كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام وكان المقصود بالإشتباه هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98 لسنه 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينه يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها , وأن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعه ذات مبادىء متطرفه أو منحرفه عنالدستور أو النظام الإجتماعى لا يعنى حختما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو امورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .
ومن حيث ان الجهة الإدارية لم تنسب الى المدعى ارتكابه وقائع محددة فلا يمكن ادراجه ضمنالمشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قر ارات اعتقاله تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانونالطوارىء المشار اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية .
ومن حيث انه عن ركن الضرر فإن الإعتقال هو عين الضرر لأنه لا يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ولا ريب فى أن قرار اعتقال المدعى قد الحق به أضرارا مادية اخرى تتمثل فيما تكبده من نفقات فى سبيل الإفراج عنه كأتعاب وأجور المحامين للدفاع عنه كما اصيب بأضرار ادبية تتمثل فى البعد عن أهله وذويه وسلب حريته واهدار كرامته والإساءة الى سمعته ومن ثم فان قرارات اعتقال المدعى تكون قد الحقت به تلك الأضرار مما يحق له التعويض عنها .
ومن حيث ان التعويض شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا تقضى المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 19/ 11/ 93 وحتى 21/2/2002 بمبلغ 24750 جنيها ( اربعة وعشرون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها )
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
ــ
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 24750 جنيــها ( أربعة عشرون الفا وسبعمائة جنيها ) والزمته المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية
الموافق 20/2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صبحى /..