
فى الطعن رقم 9354 لسنة 46 القضائية عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
*******************
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/5/2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد د. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان .
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .
سكرتير المحكمة
**********************
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 9354 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من :
1- أحمد حلمى محمد حلمى أبو عيطة
- محمـــد الســــيد عبد العـــال أحمد
- محمد مصطفى حلمى محمد حلمى
ضـــــــــــد
1- كمال انطون يوسف بطرس 5- مــــــدير أمن القــــاهرة
2- محــــــافــظ القــــــاهـــــرة 6- مأمور قسم حدائق القبة
3- رئيس حى حـــــدائق القبة 7- روجيـــــــة لويس شامى
4- وزيـــــــــر الداخليـــــــــــة 8- مــــــــارى لويس شامى
******************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق بجلسة 28/5/2000
*********************
” إجراءات الطعن “
************
فى يوم الثلاثاء الموافق 25 من يوليه سنة 2000 أودع الأستاذ / سامى بهجت أحمد بهاء الدين المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9354 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات “.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالاستمرار فى التنفيذ , وفى الموضوع بإحالة الأوراق لإرفاقها بالدعوى رقم 6235 لسنة 53 ق , حيث إن موضوع الدعويين المطعون على حكمهما يفتقد مقومات القرار الإدارى , مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعــون فيه وبعدم قبول الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق شكلاً لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/4/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 2/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 4/1/2003 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/5/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/10/1999 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 807 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتسليم الأرض الكائنة بالعقار رقم 6 شارع شبين القناطر حدائق القبة للمطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات , كما أقام المطعون ضده الأول أيضا بتاريخ 17/11/1999 الدعوى رقم 1654 لسنة 54 ق أمام المحكمة ذاتها , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بتاريخ 8/11/1999 بتسليم قطعة الأرض الكائنة بالعقار رقم 6 شارع شبين القناطر حدائق القبة للمطعون ضدهم من الخامس حتى التاسع وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات , وذلك استناداً إلى الأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفتى الدعويين .
وبجلسة 28/5/2000 – وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد – أصدرت حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن حقيقة النزاع تدور حول حيازة مساحة 263.65 متراً مربعاً , وهى ضمن مساحة 1092 متراً مربعا الصادر بتثبيت ملكيتها الحكم الاستئنافى رقم 3015 لسنة 103 , ومن ثم وفى ضوء أن هذا الحكم قد تم تنفيذه , فإن النزاع يصبح محصوراً بين المدعى والمدعى عليهم من الثامن حتى الأخير ولا شأن لمحافظة القاهرة به , وإنما يكون للمذكورين حماية ملكيتهم واسترداد حيازتهم على أملاكهم بكافة الوسائل القانونية التى حددها القانون , أما أن تتدخل المحافظة بسلطتها العامة لفض نزاع قائم بين أشخاص , فإنها تكون قد استخدمت سطلتها فى غير محلها ولم تستهدف بها تحقيق مصلحة عامة , دون أن ينال من ذلك أن تكون المحافظة هى التى قامت ببيع هذه المساحة إلى المدعى , ذلك أن مسئولية المحافظة قبل المدعى تتحدد وفقا للبند الثانى عشر من عقد البيع فى رد الثمن للجزء الذى يثبت ملكيته للغير و لا تملك إعادة هذه المساحة بالنسبة للمدعى عليهم .
إلا إن المدعى عليهم من الثامن حتى العاشر لم يرتضوا الحكم المذكور فأقاموا طعنهم الماثل , ينعون فيه على الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال , وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه خلط بين مدلول القرار الإدارى والإصرار على تنفيذه , إذ اعتبر التأشيرتين الصادرتين من محافظ القاهرة – وهما موضوع الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه – بمثابة قرار آخر جديد غير القرار الأوحد الصحيح موضوع الدعوى رقم 6235 لسنة 54 ق المقامة من المطعون ضده الأول أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أحالتها المحكمة إلى هيئة مفوضى الدولة مما مؤداه رفض الشق المستعجل فيها سلبيا , علما بأن هاتين التأشيرتين لم تنشئا أى مركز قانونى للطاعنين بل هما إصرار من الجهة الإدارية على
تنفيذ القرار موضوع الدعوى المشار إليها , ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعويين المطعون على حكمهما , كما أن الحكم المطعون فيه نعى على حكم تثبيت الملكية الصادر لسلف الطاعنين أنه لم يلزم محافظة القاهرة باتخاذ إجراء معين , فى حين إن الثابت من صحيفة دعوى تثبيت الملكية والحكم الصادر فيها بدرجتيه أنه تم اختصام محافظ القاهرة ليصدر الحكم فى مواجهته , مما مؤداه أن حكم تثبيت الملكية قد حاز قوة الأمر المقضى ويتعين عليه تسليم المساحة المتنازع عليها للطاعنين .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها , هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 , وأخصها أن يكون ثمة اتحاد بين الدعويين السابقة واللاحقة فى الخصوم والمحل والسبب , وقد استهدف المشرع بتقرير هذا الدفع حسم النزاع بوضع حد له وكذلك منع التضارب بين الأحكام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ( كمال انطون يوسف ) سبق لــه أن أقام الدعويين رقمى 6235 و 9043 لسنة 53 ق أقام محكمة القضاء الإدارى , مختصماً ذات الخصوم فى الدعــــويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق الصادر فيهما الحكم المطعون فيه , وطالباً الحكم بذات الطلبات الواردة بهما , وبجلسة 29/5/2001 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من تسلم مساحة 263.65 متراً مربعا موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار , وأنه قد تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن المقيد برقم 10722 لسنة 47 قضائية عليا والمنضم إليه الطعن رقم 10753 لسنة 47 قضائية عليا , وبجلسة 15/3/2004 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة برفض الطعنين المذكورين .
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق لسابقة الفصل فيهما , قد أضحت متوافرة طبقا لأحكام المادة 101 من قانون الإثبات , الأمر الذى يغدو معه الحكم المطعون فيه , وقد انتهى إلى غير هذه النتيجة , معيباً ومخالفاً لأحكام القانون , مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه لسابقة الفصل فيهما .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
” فلهـذه الأســــــــــباب “
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعويين رقمى 807 و 1654 لسنة 54 ق لسابقة الفصل فيهما وألزمت الطاعنين المصروفات .
سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة