موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الإشكال رقم 20596 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد  الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                              نائب رئيس مجلس الدولة

و د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                              وكيل  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / طارق عبد العليم تركي                                   أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الإشكال رقم 20596 لسنة 61 ق

المقام من

علاء الدين محمد الطيب

ضد

1- رئيس جامعة المنيا                                   بصفته

2- محضر أول محكمة الدقي الجزئية         بصفته

الوقائع

أقام المستشكل إشكاله الماثل بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية في 14/11/2006 طالباً فى ختامها القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 3576 لسنة 11ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط لحين الفصل فى الطعن المقام عنه أمام المحكمة الإدارية العليا وإلزام المستشكل ضده المصروفات على سند من القول بمخالفة الحكم المستشكل فيه للقانون وأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومرجح الإلغاء وأن فى تنفيذه إلحاق ضرر جسيم بالمستشكل بصفته يتعذر تداركه .

ولقد تدوول نظر الإشكال الماثل  بالجلسات لدي هذه  المحكمة وبجلسة 23/12/2006 قدم الحاضر عن ورثة الملتزم الثاني فى السند التنفيذي صحيفة بإدخالهم فى الدعوى وبجلسة 26/2/2007 حكمت المحكمة فى منازعة تنفيذ وقتية بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة  القضاء الإداري بالجيزة لتنظره بجلسة 14/4/2007 وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

ونفاذاً لذلك فقد ورد الإشكال الماثل إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وبجلسة 28/10/2007 قدم الحاضر عن المستشكل ضده مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها القضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى  وإنعقاد الإختصاص لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط وإحتياطياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلي برفض الإشكال وإستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وإلزام المستشكل المصروفات.

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكـم حيث وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي  النطق به   .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.

ومن حيث  إن  المدعي  يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 3576 لسنة 11ق (بجلسة 16 / 2  / 2005)  وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وحيث إنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فإنه ولئن كانت المحكمة المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم هي المحكمة التي أصدرت الحكم ، إلا انه وفى مجال أن محكمة القضاء الإداري هي محكمة واحدة وإن تعددت دوائرها وحرصاً على عدم تقاذف الدعاوى بين المحاكم وخاصة إشكالات التنفيذ فى ضوء أن الدعوى محالة أصلاً من القضاء

تابع الحكم فى الإشكال رقم 20596  لسنة 61  ق

العادي  لعدم الاختصاص فإنه يكون من الأولي أن تفصل المحكمة فى هذا النزاع ومن ثم يكون الدفع المبدي على غير أساس من القانون خليق بالرفض وهو ما تكتفي المحكمة بسرده بحيثياتها  دون المنطوق.

وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم  المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ،ولما كان من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وانه من المرجح إلغاؤه  أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي فى حد ذاته- إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، فى ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح  عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها  عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى