في أعمال وإجراءات مكاتب التوثيق ورسوم التوثيق والشهر
في أعمال وإجراءات مكاتب التوثيق ورسوم التوثيق والشهر
التوثيق
باب تمهيدى
مكتب التوثيق وفروعها
اولا : تختص بأعمال التوثيق مكاتب التوثيق وفروعها الموضح بيانها ومقار كل منها واختصاصها في الجداول المرفقة .
لا يجوز للموثق بأحد المكتب أو الفروع أن ينتقل لمباشرة أعمال التوثيق خارج دائرة واختصاصه ومع ذلك يمكن لأصحاب الشأن تقديم محرراتهم لأي مكتب توثيق أو أحد فروعه .
ثانيا :تتولى المكاتب جميع المحررات وذلك فيما عدا :-
عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة .
اشهادات الرجوع أو التغيير في الوقف الخيري الصادر قبل العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وفقاً لما نص عليه في المواد 242 – 254 – 262 من تعليمات الشهر .
والاشهادات الخاصة بالرجوع أو التغير في وقف المسجد أو ما عليه سواء أكان الوقف لاحقاً أو سابقاً علي القانون المشار إليه بالبند السابق .
ما استثني بنص قانوني كاشهادات الشهرة وتغيير الاسم .
ثالثا : تقوم مكاتب التوثيق وفروعها بما يأتي :-
- تلقي المحررات وتوثيقها .
- إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المحددة لذلك .
ج- وضع الصيغة التنفيذية علي صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ .
د- حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسي بصور من كل منها .
و- إعداد فهارس للمحررات الموثقة ومرفقاتها .
ز- التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإعداد فهارس لها .
ح- إثبات تاريخ المحررات العرفية وإعداد فهارس لها .
ط- التأشير علي الدفاتر التي تنص القوانين علي التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق .
ي- قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية .
- إعطاء الشهادات بحصول التصديق علي التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشيرات علي الدفاتر المشار إليها في البند (ط)
رابعا : اختصاص رئيس مكتب أو فرع التوثيق
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى المخولة لرئيس مكتب أو فرع التوثيق المنصوص عليها في القانون أو التعليمات . يتعين علي رئيس مكتب أو فرع التوثيق أن يتولى بنفسه – ودون تفويض غيره – مباشرة وإنجاز الأعمال الآتية :-
بحث جميع المحررات والطلبات التي تقدم لمكتب أو فرع التوثيق وذلك لتوثيقها أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها أو إثبات تاريخها أو للتأشير علي الدفاتر المنصوص عليها قانوناً أو الحصول علي صور أو شهادات أو لانتقال الموثق خارج مكتب أو فرع التوثيق وغير ذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون والتعليمات – والتأشير عليها بقول الرسوم المستحقة عليها متى ثبت له ذلك مع التوقيع علي ذلك باسمه ثلاثياً .
الإشراف الكامل علي كافة نواحي العمل بالمكتب أو الفرع بما يكفل إنجاز الخدمة المطلوبة للمواطنين طبقاً لقانون والتعليمات .
تبصير أصحاب الشأن وإزالة أية صعوبات أو معوقات بشأن ذلك في ضوء القانون والتعليمات . ويتعين علي رئيس مكتب أو فرع التوثيق وضع كافة لتدابير التي تكفل حسن معاملة الجمهورية بالطريق الذي يحقق لهم كرامتهم حصولهم علي خدمة ميسرة وسريعة في حدود ما تقضي به قواعد القانون والتعليمات .
بحث الشكاوي المقدمة للمكتب أو الفرع أو المحالة إليه من المكتب التابع له أو المصلحة وإبداء الرأي فيها في ضوء القانون والتعليمات .
وبالإضافة إلي ما تقدم فإن اختصاص رئيس مكتب أو فرع التوثيق للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون أو التعليمات لا ينفي ولا يدفع المسئولية التي قد تقع علي عاتق الموثق الذي قام بمباشرة الإجراء والذي تظل مسئوليته عنه باقية وقائمة .
يجب علي الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم .
والمقصود بالأهلية البلوغ والعقل وعدم وجود مانع قانوني لدي أحد المتعاقدين كأن يباشر وصي أو قيم التعاقد علي مال قاصر أو محجور عليه بدون إذن في ذلك من الجهة المختصة . وإذا كان أحد المتعاقدين أجنبياً وكان القانون الذي يحكم أهليته يتطلب إذناً للتعاقد فعلي الموثق أن يتأكد من صدور هذا الأذن .