
هبة فى شكل سند تحت الاذن
هبة فى شكل سند تحت الاذن
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 686
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة فى شكل سند تحت الاذن
فقرة رقم : 2
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور – على الأقل فى علاقاته مع الواهب – كل حقوق الدائن الحقيقى .
( الطعن رقم 91 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )
=================================