موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص القضاء العسكرى

اختصاص القضاء العسكرى

الطعن رقم  2827     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 740

بتاريخ 29-12-1985

الموضوع : اختصاص

المادة ” 183 ” من دستور سنة 1971 – القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة – القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .

   إختصاص القضاء العسكرى قاصر على المنازعات الإدارية التى يكون طرفا فيها ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف و الجنود المتطوعون ذو الراتب العالى – عدم إختصاص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بالجنود سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوقاً مترتبة بحكم القوانين و اللوائح و منها قوانين المعاشات – أثر ذلك :- يظل الاختصاص بنظر هذه ا لمنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .

 

               ( الطعن رقم 2827 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/29 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى