موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الأشكال رقم  12042 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادى    نائب رئيس مجلس الدولة

الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفى عثمان                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد  / عمرو فؤاد محمد                                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الأشكال رقم  12042 لسنة 60 ق

المقامة من

هيثم صلاح ماضى على

ضد

رئيس جامعة الأزهر     ( بصفته )

الوقائع:

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة مودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2006 طالبا في ختامها  الحكم بقبول  الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام  المدعى عليه بصفته بان يؤدى للطالب مبلغا مقداره مائة ألف جنية تعويضا عما لحق به من ضرر مادي وادبى  من جراء  عدم تنفيذ  المدعى عليه  الأحكام الصادرة لصالح  المدعى.

وذكر المدعى شرحا لدعواه  انه كان ضمن طلاب  جامعه الأزهر التى يرأسها  المدعى عليه من خريجي كلية العلوم جامعه الأزهر العام الدراسي 2004( بيولوجى ) وإثناء دراسته بهذه الكلية بالفرقة الثانية وقع عليه ظلم بين حيث انه اتهم بقيامه بواقعه الغش في امتحان الفصل الدراسي الأول وكان ذلك بتاريخ 10/2/2001  وأحيل لمجلس التأديب الابتدائي والذي قضى بإلغاء  امتحانات  الطالب  في مواد  الفصل الدراسي الأول  لهام 2000/2001  وتظلم لرئيس جامعة  الأزهر المدعى عليه  بطلب قيد  برقم 81/2001  إلا انه  لم يتلق  ردا منه  فنتوجه  الطالب إلى القضاء الادارى مقيما  الدعوى  رقم 6165  لسنه 55  ق قضاء أدارى  ضد المدعى عليه  بصفته لامتناع  جامعه الأزهر عن  تحديد جلسة  لمجلس التأديب  الاستئنافي  ،  وقد صدر فيها  حكما حيث  حكمت  المحكمة بقبول  الدعوى شكلا  وبوقف  تنفيذ القرار المطعون فيه  مع ما يترتب  على ذلك  وأثار  على النحو الوارد  بالأسباب وألزمت  الجامعة  المدعى عليها المصروفات  وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب  كمسودته  وبغير  إعلان .

تقدم الطالب  لتنفيذ هذا الحكم  إلى المدعى عليه  بصفته  إلا انه  امتنع  عن تنفيذ  الحكم وأقامت  الجامعة  طعنه  على ذلك  الحكم أمام المحكمة الإدارية  العليا حيث قيد تحت رقم 279  لسنه 48 ق وقد قضى  في ذلك  الطعن  بإجماع الآراء  برفض  الطعن وألزمت  الجامعة الطاعنة المصروفات .

وقد  نتج عن ذلك  التصرف  أضرارا جسيمة للمدعى حسبما قرر بعريضة دعواه .

واختتم المدعى صحيفة  دعواه طالبا  القضاء له بطلباته سالفة البيان .

ولقد جرى تحضير الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريرا بالراى القانوني ارتأت في ختامه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع  بإلزام  المدعى عليه بان يؤدى للمدعى التعويض  الذى تراه عداله المحكمة كافية لجبر الأضرار  المادية والأدبية التى لحقت به من  جراء قرار جهة الإدارة السلبي عن تنفيذ  الحكم  الصادر في الدعوى رقم 239 لسنة 48 إدارية عليا مع إلزامه المصروفات.

ولقد أودعت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة  16/3/2008 ومذكرات  ومستندات لمن يشاء خلال شهر والمدة تبدأ مناصفة  بالجامعة المدعى عليها حيث لم يقدم أى من طرفي التداعي في أية مستندا أو  مذكرات خلال  الأجل  المضروب  وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة  مد اجل  النطق بالحكم  لجلسة 20/4/2008  لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت  المحكمة مد اجل  النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها الحكم حيث أودعت  مسودته  المشتملة  على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى القضاء له بقبولها شكلا وفي الموضوع  بإلزام المدعي عليه  بصفته9 بان يؤدى للطالب مبلغا مقداره خمسمائة ألف جنية تعويضا عما لحقه به من ضرر مادي وادبى  من جراء عدم تنفيذ المدعى عليه الأحكام القضائية  الصادرة لصالحه وإلزامه بصفته المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل  الدعوى  فلما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة  من دعاوى التعويضات  التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث انه عن موضوع  الدعوى  فلما كان يتعين لمساءلة الجهة الإدارية المدعى عليها تأسيسا  على المسئولية  التقصيرية  هوان يثبت الخطأ فغي جانبها  كأحد أركان المسئولية وان يترتب  على هذا  الخطأ ضرر  يحيق بالمدعى شريطة  أن يقوم بين الخطأ  والضرر رابطة السببية بحسب  القواعد الأصولية  في أحكام القانون المدني المستقرة نص  المادة ( 163 )  مدني ومتا تواتر عليه قضاء  المحكمة الإدارية العليا في صدد مسئولية  جهة الإدارة في حالة خطأها الذى تقتضى به أركان المسئولية التقصيرية الموجه للقضاء بالتعويض.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان ضمن طلاب جامعة الأزهر  حيث كان مقيدا بالفرقة الثانية بيولوجى كلية العلوم  وبتاريخ 10/2/2001  اخطر بتحديد جلسة لمجلس التأديب  يوم 14/3/20012 لضبطه متلبسا بحالة غش  في  امتحانات الفصل الدراسة الأول وفي التاريخ المذكور  حقق معه بمعرفة الشئون القانونية حيث  حول إلى مجلس التأديب الابتدائي الذى قضى بالفاء امتحاناته في جميع مواد الفصل  الدراسي  الأول 2000/2001 وبتاريخ  25/3/2001  تقدم تظلم  إلى  رئيس  الجامع7ه  قيد برقم 81/2001  إلا انه لم يتلق  ردا علي فأقام دعواه  رقم 6165  لسنه 55 ق ضد رئيس جامعة الأزهر  بصفته  حيث قضت فيها محكمه  القضاء الادارى بجلسة 19/8/2001  بقبول  الدعوى شكلا وبوقف  تنفيذ القرار المطعون فيه  مع ما يترتب  على ذلك  من آثار على النحو الوارد بالأسباب  وألزمت  الجامعة المدعى  عليها المصروفات  وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته  وبغير إعلان  إلا إن الجامعة المدعى عليها ما لبثت أن قامت بالطعن  على هذا القضاء  أمام المحكمة الإدارية العليا  التى قضت  بجلسة 3/1/2006  بإجماع الآراء برفض الطعن  وألزمت  الطاعنة  المصروفات  وذلك  من دائرة  فحص الطعون  بالمحكمة ، وعلى الرغم من كل ذلك  لم تقم الجامعة بتنفيذ مات جاء بهذه الأحكام .

ومن حيث إن هذا القضاء الصادر من محكمة القضاء الادارى وقد  تأيد من المحكمة الإدارية العليا  يثبت  ركن الخطأ  في جانب الجهة الإدارية  المدعى عليها ويقطع  بمسئوليتها  لكون الخطأ  المذكور فقد رتب على وجه اليقين  أضرارا مادية وأدبية  بالمدعى  وقد قامت  فيهما رابطه السببية ، ولا ينال  مما تقدم   أن الأحكام المذكورة صادره  في الشق  المستعجل  إذ لم  ينهض من الأوراق دليل  يؤازر ما يخالف  النظر  الذى خلصت  اليه محكمة  القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا ولم ترد الجهة  الإدارية المدعى عليا  بما يناهض  هذا النظر أو متا يفيد صدور حكم في الشق  الموضوعي  يخالفة الأمر  الذى يقطع  معه المحكمة  بثبوت الخطأ  في جانب  الجهة الإدارية وقد استقر  في عقيدتها  ومقر في وجدانها  فقيام أركان المسئولية  التقصيرية  في جانب  الجهة الإدارية الموجبة للتعويض .

ومن حيث انه لما كان ما تقدم فان المحكمة ترى وجوب الحكم بإلزام المدعى  عليه بصفته  بأداء مبلغ ثلاثة  آلاف جنيه  للمدعى  على سبيلا  التعويض  الجابر الأضرار المادية والأدبية .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم بمصروفاتها  عملا بنص المادة  184  مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى  عليه  بصفته  بان يؤدى للمدعى مبلغا  مقداره ثلاثة ألاف  جنية ، وألزمته بصفته المصروفات

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

مراجعة / محمد عبد

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى