
في الأشكال رقم 8582 لسنة 62 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة عقود زوجى
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد مصطفى عبد الغنى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عثمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عمرو فؤاد محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الأشكال رقم 8582 لسنة 62 ق
المقامة من
وزير الداخلية بصفته
ضد
عماد سيد إبراهيم احمد جوهر
الأجراءات :
أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/12/2007 وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والصادر بجلسة 18/2/2007 كمن محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 31546/57 ولحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا والمقيد برقم 9142/53 ق- عليا مع إلزامه بالمصروفات
وشرحا للإشكال ذكر المستشكل بصفته انه سبق المستشكل ضده وان أقام الدعوى رقم 10590 لسنه 54 ق إمام محكمه القضاء الادارى لطلب تعويضه عن اعتقاله عن الفترة من 29/3/1994 حتى 221/4/1999 وبجلسة 5/8/2001 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى المستشكل ضده ، مبلغا مقداره أربعه عشر ألف سبعمائة وخمسون جنيه والمصروفات عن اعتقاله خلال الفترة من 26/3/1994 حتى 21/4/1999 في حين تبين إن المستشكل ضده قد أقام الدعوى المستشكل في حكمها رقم 31546 /57 ق بطلب التعويض عن اعتقاله في الفترة من 29/3/94 حتى 15/9/2003 وبجلسة 18/2/2007 حكمت المحكمة في هذه الدعوى بتعويض المدعى بمبلغ مقداره ستة وعشرون إلف جنيه عن المدة من 29/3/1994 حتى 15/9/2003 وإذ تكشف المستشكل بصفته يعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه سبق أقامه المستشكل ضده الدعوى أخرى عن ذات فترات الاعتقال حيث تداخل كل من الحكمين في الفترة من 29/3/1994 حتى 21/4/1999 وقد تم الطعن على الحكم المستشكل في تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد بالطعن رقم 9142 /53 ق0 علي وقد تضمن الطعن طلبا عاجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن ولم يتم نظر هذا الطلب بعد أمام المحكمة الإدارية العليا ولما كان المستشكل ضده فقد شرع في اتخاذ إجراءات صرف التعويض المقضي به في الحكم المستشكل فيه رغم قيام الجهة الإدارية المستشكلة في اتخاذ إجراءات صرف للتعويض المقضي به في الدعوى قم 10590 /54 ق وقدره أربعه عشر إلف وسبعمائة وخمسون جنيها الأمر الذى يحق معه المستشكل بصفته إقامة الإشكال الماثل وذلك للأسباب الآتية أن المستشكل ضده فد ادخل التدليس على هيئة المحكمة حينما اخى واقعه سبق حصوله على تعويض بدعوى سابقه عن ذات المدة ، وان الحكم المستشكل في تنفيذه قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9142/53 ق0 عليا وتضمن الطعن شقا عاجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع ، وان الحكم المستشكل في تنفيذه مرجح الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا لدى نظر الطعن
تابع الحكم في الدعوي رقم 8582 لسنة 62.
المشار إليه ، فضلا عن الصعوبات المادية والقانونية إلى لا تخف على هيئة المحكمة حال رجوع الجهة الإدارية المستشكلة على المستشكل ضده بالمبالغ التى يكون قد صرفها من جراء تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه واختتم المستشكل بصفته صحيفة أشكاله بالطلبات سالفة البيان .
وقد حددت المحكمة جلسة 16/3/2008 لنظر الدعوى الإشكال وذلك على المحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المستشكل بصفته حافظة مستندات طويت على الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 31546/ 57 ق ، 10590/54 ق كما قدم مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الإشكال وإلزام المستشكل ضده المصروفات وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم البمستشكل فيه والصادر بجلسة 18/2/2007 من هذه المحكمة في الدعوى رقم 31546/ 576 ق لحين الفصل في الطعن رقمن 9142/53 ق – عليا مع الزام المستشكمل ضده المصروفات .
ومن حيث ان الاصل في الاشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه او الاستمرار في تنفيذ ان يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باتعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحف\قه الحكمخ استجدت بعد صدوره وليست سابقه عليه ، ولا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، دون جهة أخرى فانه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لاما فيه من مساس للحكم من جدية لا يتأتى المساس بها علة اى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا .
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه والمقام من المستشكل بصفته في دعوى الإشكال هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من أن المستشكل ضده قد ادخل التدليس على هيئة المحكمة حينما أخفى واقعه سبق حصوله على تعويض الدعوى سابقه عن ذات المدة وان الحكم المستشكل في تنفيذه قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9142 / 53 ق 0 عليا وتضمن الطعن شقا عاجلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع وان الحكم المستشكل في تنفيذه مرجح الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا أن فضلا عن الصعوبات المادية والقانونية في حالة رجوع جهة الإدارة على المستشكل ضده بالمبالغ التى يكون قد صرفها من جراء تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ، وهذا النعي في حد ذاته أن صح القول به لا يمثل واقعه جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى لقامت عليا المحكمة قضائيا في هذا الشأن خاصة وان الحكم المستشكل في تنفيذه باعتبار أن الحكم في الدعوى الثانية صدر بجلسة 18/2/2007 في حين ان الحكم الأول الذى حصل عليه المدعى كان بجلسة 5/8/2001 مما كان يتعين على جهة الإدارة طرح هذا المعنى إمام المحكمة بيد إنها الكم تقفل، الأمر الذى يغدو منه هذا الإشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل بصفته طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فان هذا الإشكال يكون غير قائم على سند من القانون يؤازره ولا يكون ثمة مبرر لوقف تنفيذ هذا الحكم افتئاتا على حجية بطريق استثنائية لتتحقق موجبات إعمالها أو لضرورة أم تقدر حق قدرها مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الإشكال.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول دعوى الإشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مراجعة / محمد عبد الستار