موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 28240 لسنة 61 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود وتعويضات زوجي

——–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / عمرو فؤاد محمد                                سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الإشكال رقم 28240 لسنة 61 ق

المقام من

وزير الداخلية

ضد :-

عثمان نور الدين عثمان

 

الوقائع

أقام المستشكل بصفة هذا الإشكال بصحيفة أودعت بتاريخ 6/6/2007م 0 طلب في ختامها الحكم :- بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8154 لسنة 57 ق بجلسته 18/2/2007 مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات 0

وقال المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده صدر لصالحه حكما في الدعوى المشار إليها قاضيا في منطوقة بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي ( المستشكل ضده ) مبلغا مقداره تسعة وعشرين ألف جنيه تعويضا عن اعتقاله من 28/2/1995 حتى 18/11/2004 مع سبق تعويضه بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه عن المدة من 28/2/1995 حتى 26/2/2000 ونفي المستشكل بصفته علي الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون أذان ومن شأن تنفيذه إلحاق أضرار بالغة وأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8848 لسنة 53 لأسباب قوية يرجح معها إلغاؤه وذلك لوجود فترة مشتركة تم تعويض المستشكل ضده عنها مرتين بما يكون من الملائم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم إليها 0

واختتم المستشكل بصفته صحيفة الإشكال بالطلبات سالفة البيان وقد حددت المحكمة جلسة 11/11/2007 م لنظر الإشكال وتدوول نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وعلي مدار الجلسات قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

 

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 8154  لسنة 57ق  بجلسة 18/2/2007 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة  للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن جهة

 

 

 

تابع الإشكال رقم 28240 لسنة 61 ق

 

أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها  علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0

ومن حيث إنه ترتيبا علي ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل  علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعي في حد ذاته ــ إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر علي مجادلة  في الأسباب والأسانيد  التي  أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل  طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا علي ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله 0

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه السباب ”

حكمت المحكمة :-   بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل  بصفته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى