موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوتين رقمي 1034 ، 5204  لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 22/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبـو الليــــــــل             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدى النادى                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثــــــــروت محــــمد                               مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد       / رأفت إبراهــــــــيم                               أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوتين رقمي 1034 ، 5204  لسنة 57 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

أحمد حسين درويش حسانين

ضــــــــــــد

السيد / وزيـــــر الداخلية …. ” بصفته ”

الوقــــــــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2002 طالباً في ختامها الحكم : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله ، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

كما أقام المدعى دعواه الثانية رقم 5304 لسنة 57ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2002 طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بدعواه الأولى

ونعي المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في 9/10/1990 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني في الدعوتين ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي المدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 23/10/2005 لنظر الدعوى الأولي رقم 1034 لسنة 57ق وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات كما وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

وبجلسة 9/4/2006 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 5204 لسنة 57 إلى هذه الدعوى للارتباط بينهما وليصدر فيهما حكما واحدا  وحجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

تابع الحكم في الدعوتين رقمي 1034 ، 5204  لسنة 57 ق

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 9/3/1990 حتي تاريخ ورود كتاب الداخلية في 12/6/2002 والمصروفات.

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 15524 في عام 2002 وأوصت اللجنة بجلسة 12/10/2002 برفض الطلب.

ومن ثم فإن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع : فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو القيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة سالفة البيان، ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

و حيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

و حيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام و لما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعني المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلاً شخصياً و أموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف .

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأي به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي أضراراً مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعي من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله من 9/3/1990 إلى 12/6/2002 بمبلغ مقداره (سبعة وثلاثون ألف جنيه) يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوتين شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره (سبعة وثلاثين ألف جنيه)  وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

ناسخ/ ياسر

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى