موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القرار الادارى

 

القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 62

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا دفعت الجهة الإدارية بوقوع خطأ مادى فى قرار التعيين ، فإنه يتعين تقصى حقيقة قصد مصدر القرار و إستنباط هذا القصد فى الظروف التى لابست إصداره ، و تبين حدود السلطة التى تمكلها فى هذا الشأن ، و توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة لإمكان إصدار القرار على وجه معين ؛ ذلك أن القرار الإدراى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة . فإذا كان الثابت من ميزانية مصلحة المعامل بوزارة الصحة العمومية أن عدد وظائف المبخرين المدرجة بها منذ مايو سنة 1949 هو أربع وظائف ، و أن هذه الوظائف الأربع كانت مشغولة جميعها وقت تعيين المدعى فى أول نوفمبر سنة 1949 بعد فصله من وظيفة عامل عادى بمعمل المصل و اللقاح ، و أنه لم تنشأ بالميزانية المذكورة وظيفة لمبخر بإدماج وظيفتى عامل عادى ، و أن هذا لم يكن خافياً على المصاحة وقت تعيينه ، فإن تحقيق أثر قرار التعيين يكون غير ممكن قانوناً لو أنه قصد به وضعه فى وظيفة مبخر ، و هى وظيفة لم تكن خالية بالفعل و لم تكن أوضاع الميزانية لتسمح يتعيينه فيها وقتذاك و ما كان التعيين فيها ليصادف محلاً لإنشغال هذا المحل بسواه . و مما يؤيد إتجاه القصد إلى تعيين المدعى فى وظيفة مساعد مبخر لا مبخر تحديد الأجر فى قرار تعيينه بما يوازى أجر مساعد المبخر ، و تواتر جانب من المكاتبات الخاصة بعد ذلك بوضعه مساعد مبخر ، بل و إقراره هو بهذا الوصف فى الطلب المقدم منه فى 19 من فبراير سنة 1955 ، و ما تقرره المصلحة من أنه منذ تعيينه فىهذه الوظيفة لم يقم بعمل مبخر ، و منحته علاواته الدورية على أساس وظيفة مساعد مبخر . هذا إلى أن التعيين فى وظيفة مبخر – و هى وظائف الصناع أو العمال التى لا تحتاج إلى دقة – يتطلب بحسب كادر العامل تأدية إمتحان أمام لجنة فنية خاصة ؛ إذ نص الكادر المذكور على أن ” لا يعين عامل من الخارج إلا بعد إجتيازه إمتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه الجنة وظيفته و درجته ، و لا يجوز أن يتقاضى أجراً عند تعيينه أزيد من أول مربوط الدرجة التى حددت له ” . فشرط التعيين – كما هو الحال فى شأن المدعى بعد فصله من وظيفة عامل عادى – هو أداء إمتحان أمام اللجنة الفنية المشار إليها ، و هى التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و لا يقوم مقامها أية هيئة أخرى ، و حكمة ذلك ضمان الخبرة و التخصص فى أعضائها ، و إتحاد معيار التقدير لديها بالنسبة إلى من يمتحنون أمامها كافة ، و الوثوق من الحيدة و البعد عن التأثر . و شرطه كذلك النجاح فى هذا الإمتحان نجاحاً تتضح منه صلاحية الصانع أو العامل للحرفة التى سيعين فيها ، و تحدد على أساسه وظيفته و درجته حسبما تراه اللجنة ، و بالتالى أجره الذى لا يجوز أن يزيد عند التعيين عن أول مربوط الدرجة التى تثبت صلاحيته للتعيين فيها . و إذ كان الظاهر من الأوراق أن المدعى أدى إمتحاناً محلياً لوظيفة عامل فنى بالمعمل ، و هو الإمتحان المقرر لوظيفة مبخر لتباين طبيعة العمل فى كل من الوظيفتين ، و أنه لم يؤد هذا الإمتحان أمام اللجنة الفنية المنصوص عليها فى كادر العمال بل أمام ممتحن فرد ، و لم يؤد إمتحاناً ما لوظيفة مبخر بالذات ، فإن هذا كله كاف لتأييد ما تذهب إليه المصلحة من أن المذكور إنما عين فى وظيفة مساعد مبخر ، و ما كان فى مقصودها أو فى سلطتها و لا من الممكن قانوناً لما تقدم من أسباب تعيينه فى وظيفة مبخر التى إنما ورد ذكرها فى قرار تعيينه و عدم الدقة فى التعبير ، و فى هذا حمل للقرار على محمل الصحة ، فيتحول من قرار باطل لفقدانه شروط صحته و مخالفته للقانون فى أحد الفرضين ، إلى قرار صحيح مطابق للقانون فى الفرض الآخر ، ما دام يحتمل الصحة فى تأويل له على وجه من الوجوه بما لا يعطل أثره كلية .

 

( الطعن رقم 546 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1162

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 3

ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقرير إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق ، و إلا كان ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها ، و غلاً ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيقة ، و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها ، و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

يجب التنبيه إلى أنه ما دامت المنازعة قائمة بقيام أساسها و سببها فأن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير فى بعض الآثار المتربتة على القرار الإدارى المطعون فيه ، لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية ، بل يتعين على القضاء الإدارى أن يحسم الخصومة فى ضوء الظروف المستجدة ، و على مقتضى الآثار التى تترتب قانونا على هذه الظروف . كما لو بدأت الدعوى بطلب الغاء قرار ترك فى ترقية ثم رقى المدعى خلال نظر الدعوى ، إذ تصبح الخصومة عندئذ منحصرة فى ترتيب الأقدمية ، و يتعين على القضاء الإدارى مراعاة ما استجد من ظروف و ترتيب آثارها فى حكمه ، و لا يقال عندئذ أن الخصومة الأولى قد انتهت بدعوى أنها كانت قائمة على قرار الترك فى الترقية ، بل الواقع أن الخصومة مازالت قائمة ، و أن تغيرت بعض ظروفها . و كذلك الحال إذا ما صدر الجزاء فى المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التى رفعت الدعوى بطلب الغائها ، ثم خففت العقوبة أثناء نظر الدعوى ، فان المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة ، و ينصب طلب الالغاء فى هذه الحالة على العقوبة المخففة ، و لا يسوغ اعتبار المنازعة منتهية ، لأن فى ذلك مجاوزة للواقع ، و لأنها فى الحقيقة مازالت قائمة و أن تغيرت بعض ظروفها . هذا إلى أنه من المسلم أنه يجوز لذوى الشأن أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى ما دام ثمت ارتباط بين الطلبات الأصلية و الطلبات المعدلة . فإذا كان الهدف الأساسى من الدعوى إنما هو طلب الغاء القرار الإدارى الذى ترتب عليه فصل المدعى من الخدمة ، و طلب اعادته إليها ، أيا كانت الآثار المترتبة على هذا الفصل – بالغة الشدة أو مخففة من حيث استحقاق المعاش التقاعدى أو تعويض التسريح أو الحرمان من وظائف الدولة أو ما إلى ذلك – و كان هذا الطلب و هو جوهر المنازعة الإدارية التى مثارها تأديب المدعى و التى لما تنحسم لا يزال موضوعه قائما و الغاية منه منشودة على الرغم من تعديل قرار الطرد أو التسريح ، فأن ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية من اعتبار المنازعة منتهية يكون ، و الحالة هذه ، فى غير محله و يتعين القضاء بالغائه فى هذا الشق منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 20

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة – و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع منها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية فى حدود إختصاصها الكامل بالنسبة إليها ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزءاً من راتب الموظف إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع هو فى ذاته مثار المنازعة فى راتبه تختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل – و لا يكون القرار الصادر بالخصم من المرتب من القرارت الإدارية القابلة للإلغاء و التى يجوز وقف تنفيذها طبقاً للمادة 21 من القانون سالف الذكر و التى نصت على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار إلا حيث يوجد قرار متخذ بشأنه دعوى بإلغائه .

 

( الطعن رقم 587 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/10/29 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 125

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن القرار الصادر من الوزير بتأجيل ترقية المدعى إن هو إلا قرار بعدم ملاءمة إجراء الترقية فى الوقت الذى إقترحت اللجنة إجراءاها فيه ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية فى وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل ، بإعتبار ذلك من مناسبات إصدار القرار الإدارى ، و من ثم فإنه إذ رأى الوزير إرجاء شغل درجة أو أكثر فهذه مسألة يترخص فى تقديرها بلا معقب عليه ، كما أن مجرد صدور إقتراح من اللجنة بشغل الوظيفة لا يغير من الموقف و لا يسلب الوزير سلطة الإرجاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 3

ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً مما هو ثابت بالأوراق و إلا كان مصادرة للادارة على تقديرها و غلاً ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

( الطعن رقم 1356 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1078

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا كان القرار المطعون فيه يتناول تسوية حقوق نشأت عن التقاعد فهو على هذا الوضع قرار تنفيذى للقانون و القرارات التنفيذية مما يجوز الطعن فيها دون قيد من المواعيد المقررة فى دعاوى الإلغاء و ذلك طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى رفعت الدعوى فى ظله و هى بالوضع الذى جاءت عليه إنما تتعلق بالمنازعة  فى معاش مما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ، و قد كان من حق المدعى دون إنتظار لصدور هذا القرار أن يطلب تسوية حقوقه التقاعدية .

 

( الطعن رقم 76 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1142

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه المدعى على القرارين المطعون فيهما الصادرين بوقف العمل فى البناء المرخص بإنشائه و تعديل الرخصة السابق صرفها له من أنهما صدرا من غير مختص ، ذلك أن المختص بإصدارهما وفقاً لقانون رقم 172 الصادر فى 23 من يناير سنة 1956 الخاص بالبلديات هو رئيس المجلس البلدى بموافقة مكتب البلدية مردود بأن الثابت من الأوراق أن هذين القرارين قد صدرا من رئيس المجلس البلدى المختص بتوجيه من وزير الشئون البلدية و القروية ، ذلك التوجيه الذى يملكه بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 13 من آذار ” مارس ” سنة 1958 بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية بالإقليم الشمالى الذى قرر إختصاصات و صلاحيات إدارية من بينها وضع مشروعات التخطيط العام و مشروعات المرافق العامة للمدن و القرى و مشروعات الإسكان أو إعتمادها و تجهيز الإختبارات الفنية لمناقصات هذه المشروعات و مراقبة تنفيذها – و نص على تكوين إدارة عامة للتخطيط و التنظيم و الإسكان و إدارة أخرى لشئون البلديات – و ليس من شأن هذا التوجيه أن يجعل القرارين المطعون فيهما صادرين من وزير الشئون البلدية و القروية – و إن كان رئيس المجلس البلدى المختص قد أخذ بهذا التوجيه و أبلغه للطاعن ” المدعى ” .

 

( الطعن رقم 110 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161

بتاريخ 06-06-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 3

إن الحكم المطعون فيه قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة الى إنتهت إليها ، مع أن وزن الإدارة لمناسبات قرارها قد كان وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن ما قدرته خاصاً بحيازة المدعى لبعض المستندات و تصويره إياها و أن ذلك يشكل ذنباً إدارياً و لا ينتقص من هذا التقدير ، صفة هذه الأوراق و كونها ذات أهمية أو أوراق عادية خصوصاً إذا ما أخذ فى الإعتبار أن المدعى يعمل فى مرفق ذى خطر هو مرفق الدفاع و فيه يقتضى الأمر اليقظة التامة و عدم السكوت عن أى فعل أو علم و لو كان يبدو تافهاً حتى يكون المرفق فى الوضع المرجو منه ، و ما قد يترتب على ذلك – فى نظر الإدارة – من إضطراب العمل فى المرفق و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن ، كما يجب التنبيه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

( الطعن رقم 1171 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/6 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القضاء الإدارى ليس ممنوعاً بحكم النصوص المغلقة لباب الطعن بالإلغاء إلا من النظر فى قرارات إدارية بذاتها عينت فيها بطريق التنصيص عليها و خصت بالذكر على سبيل الحصر و التعيين ، ذلك أن الأصل المؤصل فى بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء عل كافة القرارات الإدارية دعماً للضمانة الأصلية التى يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات فإذا ورد فى قانون نص يقضى بإستثناء طائفة من القرارات من رقابة الإلغاء و التعويض لحكمه إبتغى الشارع إصابتها و غاية مشروعة قصد حمايتها وجب تأويل هذا النص بصورة مضيقة تصطنع الإحتراس من توسيع مدى شموله حرصاً على عدم إهدار هذه الضمانة التى يوفرها قضاء الإلغاء و توقياً لمحظور أتى به هذا النص من قبل أنه أوصد باب الطعن بالإلغاء و المطالبة بالتعويض معاً و إذاً فكلما إنتفى وجود أى من هذه القرارات التى أحاطها الشارع بالتحصين المشار إليه وجب التقرير بعودة الرقابة القضائية بالنسبة لما عداها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 618

بتاريخ 07-02-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل ، بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة المعمول بها وقت صدور القرارات المطعون فيها ، أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأى وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان و لو لم يقع هذا الإعلان بالفعل . بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه إلى الطعن فيه . و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل . و يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة و للقضاء الإدارى فى أعمال رقابته القانونية لتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال فلا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة إياه حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية و لا يزعزع إستقرار المراكز القانونية الذاتية التى كسبها أربابها من هذه القرارات . و لما كان الثابت من الأوراق و ما أكدته مصلحة الضرائب و هو ما لم يدحضه المدعى بحجة إيجابية و لم يقم الدليل على عكسه أن حركة الترقيات التى أجرتها المصلحة فى 1948/7/28 و 1953/10/31 قد نشر القراران الصادران بها و وزعا على جميع أقسام المصلحة و فروعها و إداراتها وقت صدروهما فإن هذا النشر و التوزيع و إن لم يعتبر أداة لإفتراض العلم حتماً إلا أنهما ينهضان قرينة على تحققه ما دام لم يثبت العكس و قد إعتد المشرع فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالنشرات التى تصدرها المصالح كوسيلة من وسائل الإخبار بالقرار الإدارى و رتب عليها ذات الأثر الذى رتبه على النشر فى الجريدة الرسمية أو على إعلان صاحب الشأن بالقرار يضاف إلى هذا و يعززه أن المدعى رقى بعد ذلك إلى الدرجة الخامسة الفنية فى 1948/8/19 ثم إلى الرابعة الفنية إعتباراً من 1954/11/13 و قد إستقر وضعه فى هاتين الدرجتين المتتاليتين و تحدد مركزه القانونى بالنسبة إلى زملائه و جرى تدرجه فى السلم الوظيفى إزاءهم على أساسه خلال سنوات عديدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى مما لا يقبل معه زعمه متأخراً عدم العلم بالقرارين المطعون فيهما أصلياً و إحتياطياً فى الوقت المناسب . هذا فضلاً عن أن قرارات الترقية إلى الدرجة الثالثة الفنية المطعون فيها الصادرة فى 1958/5/26 و 1958/7/30 و 1958/8/9، 24 من سبتمبر سنة 1958 هى الأخرى قد نشرت بالنشرة الشهرية للمصلحة وفقاً لقانونى الموظفين و مجلس الدولة و ذلك بالنشرات الموزعة على فروع المصلحة فى 17 أغسطس سنة 1958 و 14 من سبتمبر سنة 1958 و رغم ذلك تراخى المدعى فى الطعن فيها إلى أن قدم تظلمه الإدارى فى 1959/5/24 مفوتاً على نفسه المواعيد القانونية للطعن فى القرارات .

 

( الطعن رقم 1113 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 192

بتاريخ 17-11-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن مناسبة أصدار القرار الادارى الذى هو إفصاح الادارة بما لها من سلطة عن ارادتها الملزمة بقصد أحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزا و ممكنا إبتغاء مصلحة عامة ، ليست شرطا من شروط صحة القرار و لا ركنا من أركان إنعقاده .

 

( الطعن رقم 828 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 20

بتاريخ 09-11-1969

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن صدور قرار بتحديد درجات بعض الموظفين و العمال على هدى عناصر و ظروف تختلف من حالة إلى أخرى يتعلق بعضها بالمؤهلات و البعض الآخر بالخبرة و الكفاية و مدد الخدمة دون أن تنظمها قاعدة تنظيمية عامة موحدة ، يسوغ – و الحالة هذه – أن يستخلص من هذا القرار قواعد تنظيمية عامة منضبطة ، يفيد منها موظفون آخرون غير الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الملحقة بالقرارالمذكور و ينبنى على ذلك أنه ليس للمدعى أصل حق فى الإفادة من القرار المشار إليه حتى بعد ضم مدد خدمته السابقة و أرجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أنه يبين من إستظهار أوراق الدعوى أن نظام التسويق التعاونى للقطن بدأ بصدور القانون رقم 88 لسنة 1962 فى شأن محصول القطن الذى نص فى مادته الأولى على أنه ” أعتباراً من أول الموسم القطنى 1963/62 تتسلم لجنة القطن المصرية الأقطان الناتجة من محصول موسم 63/62 و المواسم التالية له بالأسعار التى تحدد قبل بداية كل موسم بقرارات يصدرها وزير الإقتصاد و يحدد وزير الإقتصاد بقرارات منه شروط و أوضاع و مواعيد تسليم الأقطان إلى لجنة القطن المصرية ” و قد جعل هذا القانون لجنة القطن المصرية هى المختصة بتسلم الأقطان و بيعها سواء للتصدير أو للإستهلاك المحلى ، و قد أثر هذا التنظيم على نشاط تجار القطن و سماسرته فى الداخل و إن كان قد سمح لهم حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1962 سالف الذكر – أن يمارسوا نشاطهم فى تجميع الأقطان الزهر من المنتجين و حلجها ثم تسليمها إلى اللجنة مما يحقق لهم ربحاً تجارياً معقولاً ، ثم ما لبثت أن صدرت فى سنة 1963 ، 1964 قرارات اللجنة الوزارية للزراعة و الرى و اللجنة الوزارية للتنمية الزراعية بالعمل بنظام موحد لتسويق القطن تسويقاً تعاونياً ببعض المحافظات و بنظام آخر فى غيرها ، و فى سنة 1965 أصدر نائب رئيس الوزراء للزراعة و الرى القرار رقم 20 بنظام شامل للتسويق على مستوى الجمهورية ، و قد أدى تطبيق هذا النظام إلى غل يد تجار و سماسرة القطن عن مزاولة نشاطهم و فى ظل هذه الأوضاع أصدر وزير الإقتصاد قراره رقم 68 لسنة 1964 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة المصرية العامة للقطن تضم مندوباً عن كل طوائف تجار القطن الشعر و تجار القطن الزهر و السماسرة ، لحصر طوائف تجار القطن بنوعيه و السماسرة فى الداخل و أعداد البيانات اللازمة عنهم و تدبير أعمال لهم ، على أن ترفع اللجنة توصياتها فى هذا الشأن إلى وزير الإقتصاد ، و قد إنتهت اللجنة إلى وضع قواعد تنظيمية عامة يتم وفقاً لها حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، من مقتضاها أن يكون هؤلاء التجار و السماسرة مقيدين بسجل تجار و سماسرة القطن قبل أول أغسطس سنة 1962 ” تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1962 المشار إليه ” و أن تكون أعمارهم دون الخامسة و الستين و أن لا يتجاوز دخلهم الشهرى نصاباً معيناً ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن وزير الإقتصاد اعترض على هذه القواعد بعد ابلاغها إليه – الأمر الذى يقيد اقراره لها – فإن الثابت أن هذه القواعد وضعت موضع التنفيذ من كل الجهات المعنية ، فقد أبلغتها وزارة الإدارة المحلية للمحافظات بالكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1965 المؤرخ 9 من فبراير سنة 1965 طالبة أعداد كشوف بالتجار و السماسرة الذين تتوافر فيهم الشروط التى وضعتها اللجنة و أولها أن يكون التاجر أو السمسار مقيداً فى سجلات هيئة تنظيم تجارة الداخل فى كل محافظة حتى أول أغسطس سنة 1962 ، و قد أقرتها لجنة الخطة بجلستها المنعقدة فى 29 من يوليه سنة 1965 حين وافقت على تعيين ثلاثة ألاف من تجار و سماسرة القطن المسجلين بسجلات هيئات تنظيم تجارة الداخل فى كل محافظة حتى تاريخ أول أغسطس سنة 1962 كما تضمنها كتاب نائب رئيس الوزراء للزراعة و الرى رقم 4390/1/10 المبلغ إلى المؤسسة العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى فى 31 من يوليه سنة 1965 .

و من حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار اللجنة المطعون فيه هو قرار إدارى نهائى مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى لا أساس له ، كذلك الشأن بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

أن قرار اللجنة المطعون فيه قد أنطوى – على ما سلف البيان على قواعد تنظيمية عامة فى شأن حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، فهو بهذه المثابة لا يصدق عليه أنه قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى الوظائف العامة ، كما لا يصدق عليه هذا الوصف إذا ما نظر إليه بحسب ما له لأنه لم يصدر متضمناً قواعد عامة فى شأن حصر طوائف يجرى تعيينهم فى وظائف عامة ، و إنما صدر متضمناً قواعد عامة فى شأن حصر طوائف يجرى – فى ظروف إستثنائية خاصة تدبير أعمال لهم ليست بالضرورة وظائف عامة ، و من ثم فإنه لا يندرج فى عداد القرارات التى يوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها أو إلى الهيئات الرئاسية قبل الطعن فيها أمام القضاء الإدارى ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 3

أن المدعين أقاموا دعواهم طعناً على القرار الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 68 لسنة 1964 سالف الذكر ، بمقولة أن القواعد التى تضمنها فى شأن حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، قد مست مراكزهم القانونية الثابتة لهم بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1960 فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل و الذى قيدوا بمقتضى أحكامه فى سجلات طوائف تجار و سماسرة القطن.    و من حيث أن مهمة حصر تجار و سماسرة القطن ، التى أنيطت باللجنة المشار إليها ، لا يمكن أن يكون المقصود منها حصر جميع تجار و سماسرة القطن الذين وردت أسماؤهم فى السجلات الخاصة بهذه الطوائف و المعدة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 ، لأن هؤلاء التجار و السماسرة محصورون فعلاً لقيدهم فى هذه السجلات ، و لو كان هذا هو المقصود ، لما كانت هناك حاجة إلى تكليف اللجنة بأعادة حصرهم و لنص صراحة فى قرار تشكيلها على أن مهمتها تدبير أعمال لتجار و سماسرة القطن المقيدين بالسجلات الخاصة بهذه الطوائف طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 و لكن الأمر كان مغايراً لذلك فقد كان المقصود من تكليف اللجنة حصر تجار و سماسرة القطن ، حصر من ترى أنهم يستحقون تدبير عمل لهم من تجار و سماسرة القطن نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و من ثم فقد كان طبيعياً أن تضع اللجنة قواعد تنظيمية عامة يتم وفقاً لها حصر تجار و سماسرة القطن الذين يتضح بمراعاة مختلف الظروف التى أحاطت بنظام التسويق التعاونى للقطن أنهم يستحقون فعلاً تدبير أعمال مناسبة لهم ، فليس فيما وضعته اللجنة من قواعد لحصر تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم أى مساس بالمراكز القانونية الثابتة لتجار و سماسرة القطن بموجب أحكام رقم 181 لسنة 1960 ، إذ أن لكل من الحصر الذى كان قائماً فعلاً تنفيذاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 سالف الذكر و للحصر الذى أنيط باللجنة مجاله المختلف تماماً عن مجال الآخر ، فالحصر الأول مجاله بيان من له حق مزاولة المهنة من التجار و السماسرة و الحصر الثانى مجاله تدبير أعمال لمن رؤى ملاءمة تدبير أعمال لهم من هؤلاء التجار و السماسرة نتيجة غل يدهم عن مزاولة نشاطهم نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و من ثم فليس صحيحاً أن اللجنة خرجت عن إختصاصها و إغتصبت لنفسها سلطة التشريع فيما لا تملكه حين وضعت قيوداً من شأنها إستبعاد فريق من تجار و سماسرة القطن من الحصر الذى وضعت أسسه و قواعده ، لأن ذلك كان من صميم عمل اللجنة إذا ما فهمت مهمتها على الوجه السابق بيانه و الذى و لا يمكن أن يستقيم تكليفها بحصر تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم إلا على أساسه .

و من حيث أن ما ينعاه المدعون على القرار المطعون فيه من أنه إستبعدهم من طوائف تجار و سماسرة القطن الذين رؤى تدبير عمل لهم ، دون وجه حق ، ليس له سند من القانون ذلك أنه لا يوجد ثمة نص يلزم جهة الإدارة بتدبير عمل لتجار و سماسرة القطن الذين غلت يدهم من ممارسة نشاطهم نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و إذ كانت جهة الإدارة قد إتجهت إلى تدبير عمل لمن رأت إستحقاقهم فقد كان ذلك بمحض إرادتها و دون أى إلتزام من قبلها ، فلا تثريب عليها إن هى وضعت من القواعد ما يكفل أن يكون حصر طوائف التجار و السماسرة الذين يجرى تدبير عمل لهم مقصوراً على من قدرت أنهم جديرون به فعلاً نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى بأن كانوا مقيدين فى سجلات تجار و سماسرة القطن قبل أول أغسطس سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1962  السابق الاشارة إليه ، فالأمر كله مرجعه إلى الملاءمات المتروك تقديرها لجهة الإدارة فى حدود الإمكانيات المتاحة لها بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 170 و 171 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1270

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية أعتبر قراراً معيباً – سواء أعتبر الإختصاص أحد أركان القرار أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه – صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيب ركن الإختصاص من النظام العام – للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره أصحاب الشأن .

 

( الطعن رقم 1883 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 268

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى إختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلاً بإصدار قرار على وجه معين – أساس ذلك : – أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً فى معظم الحالات – القيود التى تحد حرية الإدارة فى إختيار وقت تدخلها منها : – ألا تكون الإدارة مدفوعة فى هذا الإختيار بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة . 2- ألا تسئ إختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرارها أو تتراخى فى إصداره مما يؤدى إلى الإضرار بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم .

 

( الطعن رقم 899 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  3035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

عيب أساءة إستعمال هو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون الإدارة قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة – عيب أساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0936     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 371

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القرار الادارى لا يتحقق أثره الا إذا توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه – إدراج مبلغ مساو للزيادة التى طرأت نتيجة تسوية الحالة فى ميزانية سنة معينة – أثره – إمكان تنفيذ القرار الإدارى إبتداء من تاريخ إدراج الإعتماد المالى ليس من شأنه تنفيذ القرار بأثر رجعى – أساس ذلك : – عدم تحميل الميزانية بأعباء مالية لم يدرج لها إعتماد .

 

( الطعن رقم 936 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  2431     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

للمحكمة و هى بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه – إذا كان الأصل فى التعويض أن يكون نقديا فإنه يجوز أن يكون التعويض عن الأضرار غير نقدى – إلغاء القرار غير المشروع يعد خير تعويض عن الأضرار الأدبية .

 

( الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1520

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى إختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلاً بإصدار قرار أو إصداره على وجه معين – أساس ذلك : – أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً فى معظم الحالات – يحد حرية الإدارة فى إختيار وقت تدخلها فى شأن أية سلطة تقديرية الا تكون مدفوعة فى إختيارها بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة – مثال ذلك : – الا تحسن الادارة اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار القرار أو تتراخى فى إصداره مما يضر بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم – إستطالة أمد التحقيق بسبب تعدد الجناة وتنازل النيابة العامة للمسئولية الجنائية و بحث المسئولية الإدارية بمعرفة جهات الإختصاص ينفى أساءة إستعمال السلطة بتراخى الإدارة فى إستصدار القرار المطعون عليه .

 

( الطعن رقم 942 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 481

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

قواعد الشكل فى أصدار القرار الإدارى ليست كأصل عام هدفاً فى ذاتها أو طقوسها و إنما هى إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الأفراد على السواء – ينبغى التفرقة بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة و يؤثر إغفالها فى سلامة القرار و صحته و غيرها من الشكليات الثانوية – لا يبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1438     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 603

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القرار الإدارى بنزع أرض مؤجرة و تسليمها إلى الملاك دون سند من القانون هو قرار غير مشروع – أساس ذلك : أن القرار قد إقتحم العلاقة القانونية بين الملاك و المستأجرين بغير مسوغ قانونى – صدور حكم بإلغاء هذا القرار و إن كان يعنى زوال الأساس القانونى لتسليم الأرض إلى الملاك إلا أنه لا يترتب عليه بذاته إسترداد المستأجرين لحيازة الأرض لأن الأمر يعود فى هذه الحالة إلى أصل العلاقة القانونية التى تربط الملاك بالمستأجرين و يكون لذوى الشأن المطالبة بحقوقهم بدعاوى ترفع إلى جهات الإختصاص لتقضى لهم فى حدود ما عسى يكون لهم من حقوق – مؤدى ذلك – : أن إمتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بطرد الملاك من الأرض و تسليمها للمستأجرين لا يعد نكولاً منها عن واجب تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء و لا يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى .

 

( الطعن رقم 1438 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1784     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 789

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – إنشاء القرى و تحديد نطاقها و تغيير أسمائها و إلغاؤها يكون بقرار من المحافظ بناء على إقتراح المجلس المحلى للمركز المختص و موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – القرارات التى تصدر من الإدارة المحلية بشأن وحدات الحكم المحلى تتمتع جهة الإدارة و هى فى سبيل أصدارها بسلطة تقديرية مطلقة تستهدف تحقيق المصلحة العامة و لا يحدها سوى عيب إساءة إستعمال السلطة – البحث فى مدى تحقق تلك الإجراءات الشكلية السابقة على صدور قرار المحافظ يتعين أن يجرى فى ضوء ما يبين و يستخلصه القضاء الإدارى من ظروف الحال و مدى تحقق المصلحة العامة من عدمه .

 

( الطعن رقم 1784 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 221

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فإن أثره لا يكون حالاً و مباشرة إلا بقيام الاعتماد المالى اللازم لمواجهة هذه الأعباء ، فإن لم يوجد الاعتماد كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للوزارات و المصالح الارتباط بشأن مكافآت إضافية للموظفين قبل الحصول على الترخيص مقدماً من وزارة المالية . و تكليف الإدارة للموظف بأداء أعمال إضافية و قيامه بهذه الأعمال لا ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً فى شأن المكافأة عن هذه الأعمال ، ما لم يصدر الإذن بالصرف فى حدود الإعتمادات المقررة ممن يملكه ، و هذا أمر جوازى للإدارة متروك لتقديرها .

 

( الطعن رقم 788 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 )

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 336

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 1950/7/4 لم ينشر بالنشرة المصلحية ، ولكنه أعلن بإرساله للأقسام ، فإن هذا لا يعنى إعلانه للكافة أو  للمدعى شخصياً أو يقوم مقام هذا الاعلان ، و لا يقطع فى علم الأخير بكافة محتوياته و عناصره يقينياً شاملاً نافياً للجهالة .

 

( الطعن رقم 1701 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 449

بتاريخ 28-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى الذى يمتنع سحبه إلا فى الميعاد القانونى المقرر للسحب هو ذاك الذى ينشئ مركزاً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن فيه .

 

( الطعن رقم 547 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/28)

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 920

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن الشارع لم يرتب – فى صدد التظلم المقدم إعمالا لنصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/4/6 – أى بطلان على عدم عرض أوراق التظلم الإدارى على الهيئة الرئيسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ،  و لا بطلان إلا بنص . و ما تحديد هذا الميعاد من قبيل التنظيم و التوجيه لتعجيل البت فى مثل هذا التظلم الذى أفسحت له المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ميعادا عدته ستون يوما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 920

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن قرار الوزير الصادر برفض التظلم ثابت بتأشيرة منه مدونة على ذيل المذكرة المرفوعة إليه من مفوض مجلس الدولة لدى الوزارة بنتيجة فحص هذا التظلم ، و المتضمنة بيانا مفصلا للأسباب و الأسانيد التى انتهى منها المفوض إلى التوصية برفض التظلم المذكور ، و التى اعتنقها الوزير إذ أخذ بنتيجتها ، فلا وجه للنعى على هذا القرار  بأنه جاء غير مسبب  .

 

( الطعن رقم 823 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1286

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن الإعلان أو النشر هما أداة العلم بالقرار الإدارى المطعون فيه ، فإن ثبت علم المدعى علما يقينيا نافيا للجهالة بالقرار المطعون قام ذلك مقام الإعلان أو النشر . و من ثم ، إذا ثبت أن الموظف المدعى أرسل خطابا إلى جهة الإدارة يحوى علما كافيا بماهية العقوبة الموقعة عليه و أنها الإنذار ، و أسباب توقيعها ، و تحديد أسباب المعارضة فى القرار من ناحية الشكل و من ناحية الموضوع ، و قد سردها بكل تفصيل ، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علما كافيا نافيا للجهالة .

 

( الطعن رقم 944 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/24)

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية تنص على أنه ” لا يجوز حجز مصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير و ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ….. ” ، و يظهر من ذلك أن القرار الذى تصدره الإدارة بالحجز يجب – لكى يكون مطابقاً للقانون – أن يقوم على ركنين هما : إصابة الشخص المحجوز فعلاً بمرض عقلى ، ثم خطورة مرضه بأن يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو كان يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير . و بغير توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانوناً ، و يجب إلغاء القرار بحجزه لإنعدام سبب المبرر له ، كما يكون له الحق فى مطالبة الإدارة بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب هذا القرار إن كان لذلك وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن القرار الإدارى لا يولد أثره حالاً و مباشرة ، إلا حيث تتجه الإدارة لإحداثه على هذا النحو ، كما أنه لا يتولد على هذا الوجه ، إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك ، و هذا كله مستمد من طبيعة القرار الإدارى بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إدارة ملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح ، بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة ، و قرار 26 من مايو سنة 1945 الخاص بإنصاف حملة شهادة المعلمين الثانوية ما كان قد إستكمل جميع المراحل اللازمة قانوناً فى هذا الصدد ، لأن المادة 143 من الدستور الملغى – النافذ وقتذاك – كانت تقضى بأن ” كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ”  . و لهذا فلئن كان مجلس الوزراء قد وافق على إقتراح اللجنة المالية حينذاك من حيث المبدأ ، إلا أنه لما كان الأمر يقتضى إستصدار قانون بفتح إعتماد إضافى فقد سارت وزارة المالية فى الطريق الدستورى السليم فقدرت التكاليف بمبلغ 23000 جنيه لمدة سنة ، و تقدمت إلى البرلمان لإستصدار قانون بفتح إعتماد إضافى بهذا المبلغ ، فنوقش الموضوع و أعيد بحثه و أستقر الرأى على أن يكون إنصاف حملة هذا المؤهل على أساس التعيين فى الدرجة السابعة و ترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 500 م و 10 ج بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول – مع مراعاة مايو – حتى لا يكونوا أحسن حالاً من حملة الشهادات العالية ، و قدرت التكاليف على هذا الأساس بمبلغ 15000 ج ، و إعتنقت وزارة المالية هذا الرأى و قدمت مذكرة بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى أول يونية سنة 1947 فوافق عليها ، و بذلك يكون القرار الأخير هو الذى يولد أثره بعد أن إتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه على هذا النحو ، و بعد إذ أصبح ذلك جائزاً أو ممكناً قانوناً بفتح الإعتماد الإضافى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملك الإذن به ، و هى البرلمان بمجلسيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 691

بتاريخ 21-04-1956

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن قرار 16 من مايو سنة 1945 بشأن إنصاف خريجى المعلمين الثانوية ما كان قد إستكمل جميع المراحل القانونية اللازمة لتنفيذه ، و إنما هذا التنفيذ علق ضمناً على إعتماد المال اللازم لذلك ، إستناداً إلى أن القرارات التنظيمية العامة فى شأن الموظفين لا تكون نافذة قانوناً إلا بإعتماد البرلمان للمال اللازم لتنفيذها على خلاف الحال فى العقود الإدارية ، التى تنعقد صحيحة و تنتج آثارها حتى و لو لم يكن البرلمان قد إعتمد المال اللازم لها . و تأسيساً على ذلك يكون قرار أول يونية 1947 ، هو الذى يولد أثره القانونى حالاً و مباشرة ، لأنه إقترن بفتح الإعتماد الإضافى المخصص لتنفيذه . و لقد أثيرت مجادلة فحواها أن المال اللازم لتنفيذ قرار 26 من مايو سنة 1945 كان موجوداً فعلاً لدى وزارة المالية ضمن إعتماد مبلغ المليونى جنيه الذى خصص فى ميزانية 1946/1945 لإنصاف الموظفين و العمال ، بمقولة أن هذا مستفاد مما ورد فى الكتاب الذى أرسله مراقب الميزانية العام فى 9 من أغسطس سنة 1945 إلى وكيل وزارة المالية فى شأن خريجى مدرسة المعلمين الثانونية لبيان المصرف الذى تسوى عليه حالاتهم طبقاً لقرار 26 من مايو سنة 1945 ، و لكن هذا الإعتراض مردود عليه : بأنه يبين بصورة جلية من مراجعة محاضر مجلس النواب فى الجلسة الثالثة و الثلاثين التى إنعقدت فى يومى 30 من يولية و أول أغسطس سنة 19454 ، و من تتبع المناقشات التى دارت فيهما حول إعتماد المليونين من الجنيهات المشار إليه ، أنه إنما خصص لإنصاف العمال وحدهم ، و لم يكن لخريجى المعلمين الثانوية أية صلة به .

 

( الطعن رقم 314 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 3

أن القرار الإدارى ، بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – إن القرار بهذه المثابة إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء ، فإن لم يوجد الإعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إن وجد من قبل – كما هو الحال فى خصوصية النزاع – و كانت غاية الأمر أن أثر تنفيذ القرار من الناحية المالية يقتصر على تقصير أجل فترات الترقية و زيادة فئات العلاوة دون المساس بربط الوظائف ذاتها الذى يدرج فى الميزانية على أساس المتوسط ، فإن إعمال أثر القرار فى حدود بداية هذا الربط و نهايته بما لا يحتاج إلى إعتماد إضافى ، يكون و الحالة هذه ممكناً قانوناً .

 

( الطعن رقم 39 لسنة 2 ق ، جلسة  1956/4/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار الخصم من مرتب المدعى الصادر من وكيل المدير العام لهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية بتاريخ 23 من يونيه سنة 1960 قد صدر فى ظل قرار وزير المواصلات رقم 1053 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 14 من مارس سنة 1959 و الذى قضى بوجوب عرض نتيجة تصرف الهيئة فى أوراق التحقيق فى المخالفات المالية على الوزير . و قد عرض فعلاً قرار الخصم على الوزير بتاريخ 19 من يوليه سنة 1960 بالتطبيق للقرار الوزارى المشار إليه فلم يوافق عليه الوزير و أمر بإتخاذ إجراءات فصل المدعى من الخدمة . فإن المستفاد من هذا الوضع الذى صدر فى ظله قرار الخصم أن وكيل المدير العام لم يقصد حين أصدر قرار الخصم أن يتحقق له أثره القانونى قبل العرض على الوزير . و من ثم لم تلحقه النهائية بمجرد صدوره إذ ليس يكفى لتوافر النهائية للقرار الإدارى بمجرد صدوره أن يكون صادراً ممن يملكه . بل ينبغى أن يقصد صدوره الذى يملك إصداره تحقيق أثره القانونى بمجرد صدوره و إلا كان بمثابة إقتراح لا يترتب عليه الأثر القانونى للقرار الإدارى النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 784

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

تنص المادة 59 عقوبات على أنه ” إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن ” و ظاهر هذا النص واضح فى أن الحكم بعد إنقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن بما إشتمل عليه من عقوبات بمدلولها الواسع ، أى سواء أكانت عقوبات أصلية أو تبعية و بمعنى آخر ، يزول كل أثر لهذا الحكم .. و على ما تقدم فإذا مضت المدة التى أمر الحكم بوقف تنفيذ الحكومة خلالها على تاريخ صدور الحكم المطعون عليه ، قبل أن يصدر القرار الإدارى بفصله من الخدمة ، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد إنقضاء هذه المدة كأنه لم يكن و غير ممكن تنفيذ العقوبات المقضى ، و من ثم يكون القرار المذكور – فحسب الظاهر – قد صدر فاقداً للسبب الذى قام عليه .

 

( الطعن رقم 1348 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 138

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الذى يطعن فيه المدعى طالباً أن يصرف إليه مرتبه مؤقتاً لحين القضاء بإلغائه هو قرار صادر من السيد رئيس الجهورية بفصله عن غير الطريق التأديبى ، و قد صدر فى 4 من مارس سنة 1963 القانون رقم 31 لسنة 1963 معدلاً نص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلى ما يأتى ” لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل إعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى …. ” و على مقتضى هذا الحكم تخرج قرارات رئيس الجمهورية بفصل عن غير الطريق التأديبى عن ولاية القضاء الإدارى ، كما أنه لما كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ، و المعمول به من 11 من مارس 1963 ، هو من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه بالتطبيق للأحكام الورادة فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى و لم يقفل فيه باب المرافعة قبل تاريخ العمل به ، و تخلص المحكمة من هذا الذى إستظهرته و هى بسبيل النظر فى الطلب المستعجل بصرف الراتب مؤقتاً و الذى لا يقيدها عند نظر الموضوع ، إلى أن هذا الطلب يفتقر إلى ركن الأسباب الجدية المرجحة للإلغاء مما يجعله حقيقاً بالرفض .

 

( الطعن رقم 1219 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1791

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : القرار الادارى

فقرة رقم : 2

لا حجة فيما إستمسكت به الحكومة من أن المدعى قد رسب فى الامتحان الذى إستوجبه القرار الصادر من وكيل الوزارة المساعد فى الامتحان الذى إستوجبه القرار الصادر من وكيل الوزارة المساعد لأن جميع القواعد المنظمة للترقية قد تضمنها القرار الصادر من وزير التربية و التعليم و لم يتضمن هذا القرار إطلاقا أى تفويض لوكيل الوزارة المساعد فى إضافة قواعد او شروط جديدة علاوة على ما ورد فى القرار الوزارى بل أن هذا القرار الأخير قد نص فى المادة الثامنة منه على تكليف وكلاء الوزارة المساعدين بتنفيذ هذا القرار . و المستفاد من هذا النص هو القيام بتنفيذ الأحكام الواردة فى قرار الوزير و بطبيعة الحال لا يفهم من ذلك ان المقصود به هو تفويض الوكيل المساعد فى التعديل أو الاضافة لأن التفويض يجب أن ينص عليه صراحة كما انه من المسلمات انه لا يجوز لسلطة أدنى ان تعدل فى قرار تنظيمى عام صادر من سلطة أعلى – و إذ أصدر وكيل الوزارة المساعد قراره بإضافة شروط جديدة إلى القواعد الواردة فى القرار الصادر من وزير التربية و التعليم رقم 255 سنة 1955 فى شأن قواعد الترقية على وظائف المدرسين الأوائل – و هو أمر غير جائز و لا يترتب عليه أى تعديل فى الأحكام الواردة فى قرار  الوزير – فإنه لا يعول على هذه الشروط و لا يحتج بها على المدعى .

 

( الطعن رقم 389 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى