موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11621 لسنة 56 القضائية

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / خالد ا لعتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 11621 لسنة 56 القضائية

المقامة من :-

أحمد واعر محمد

ضد :-

  • وزير الداخلية ” بصفته “

 

——— 

الوقائع

—–

          أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/4/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه ” بصفته  ”  بأن يؤدى له التعويض المناسب جبرا  للأضرار  المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 12/8/1992 وحتى تاريخ 11/1/2000واتلزامه المصروفات

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 12/8/1992 تم اعتقاله دون سند من الواقع وفى غير الحالات التى حددها القانون 0

   ونعى المدعى على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة  0

          وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بصحيفة دعواه والتي اختتمها بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0

وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على ايصال باستلام الطلب الذى عرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات وصوره ضوئيه من شهاده تفيد اعتقال المدعى 0

          وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوي في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه ” بصفته ”  بأن تؤدي للمدعى التعويض الذى تقدرة المحكمه جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله في الفترة من 1/8/1992 وحتى 11/1/2000 والزامه المصروفات

          وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات طويت على مذكره جهة الاداره باسباب اعتقال المدعى 0 وصوره طبق الاصل من قرارى اعتقال المدعى بتاريخ 12/8/1992 و 6/6/2000 وصوره طبق الاصل من قرار الافراج عنه فى 4/3/2002 كما قدم مذكره شارحه بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى 0 مع الزام المدعى المصروفات 0

وبجلسه 20/6/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى له التعويض المناسب جبرا للاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله فى الفتره من 12/8/1992 وحتى11/1/2000 و الزامه المصروفات0

          وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0

          وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئوليه الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وانه تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

          وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات 000 “

ومفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومتى كان ذلك فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها مزايا أو قانونيا ( في هذا المعنى حكم ألمحكمه الادارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق عليا جلسة 9/2/2002 )

     وحيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعه الأوراق المودعة بملف الدعوى انه بتاريخ 12/8/1992 تم اعتقال المدعى وتكررت قرارات اعتقاله حتى افرج عنه فى 4/3/2001 وذلك لكونه وحسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى – ينتمى الى جماعه سريه مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعه الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

     بيد أن هذا السبب الذي ساقته الجهة الاداريه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من اى دليل مادي يسانده ويدعمه خاصة وان وصم الشخص بالخطورة على الأمن العام والنظام العام وما يؤدى إليه ذلك من تأثير على حريته وسمعته يجب أن يكون مرتكنا على أسبابه مستمده من أصول صحيحة تنتجها ماديا وقانونيا وهو ما تفتقده قرارات الاعتقالات التي صدرت في شان المدعى مما يجعلها بعيده عن المشروعية ويتوافر بذلك ركن الخطأ في حق الجهة الاداريه مصدره قرارات الاعتقالات وليس من شك في أن أضرارا عديدة لحقت بالمدعى من جزاء اعتقاله تمثلت في غل يده فجاه عن أداره شئونه وترتيب مقتضيات حياته وما تكبده من نفقات في سبيل العمل على دفع ما حاق به من الجور والحيف وتدبير أمر الدفاع عنه والسعي إلى إنهاء اعتقاله كل ذلك من شانه حتما الأضرار ماديا به وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا اعتقاله فضلا عن الضرر الادبى الذي أساب شخصه من جزاء اعتقاله والمساس بكرامته واعتباره والآلام النفسية التي  أصابت ذلك ووطأة الإحساس بالظلم والمعاناة وما يترتب على ذلك من إهدار للحرية والمساس بها كأعظم ما يعتز به الإنسان 0

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن االمحكمة تتقيد بطلبات الخصوم فى الدعوى وان التعويض  إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعداما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من جراء اعتقاله في الفترة من 12/8/1992 وحتى  11/1/2000 بمبلغ مقداره ثلاثه وعشرون الف جنيه 0

          وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثه وعشرون ألف جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات

          سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى