موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7585 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7585 لسنه 56 ق

المقامة من :احمد عبد الله محمد عبد الحافظ

ضـــد :-

1- رئيس الجمهورية

2-  وزير  الداخلية         ( بصفتهما )

 

الوقائع

بتاريخ 26/2/2002 اقيمت الدعوى الماثلة بايداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء  الحكم بالزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى اليه تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقاله والمصروفات  0 وذلك على سند من أنه تم إعتقاله بتاريخ 10/4/96 وحتى 27/7/96.

ونعى على قرار الاعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .  وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية  وذلك على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى خلصت  فيه لأسبابه الى الحكم : أصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا .

تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .

وبجلسة 14/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق : والمداولة القانونية .

من حيث أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات قد نصت على أن ” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامه وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة لجنة أو أكثر  للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه  الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .

 

 

تابع الدعوى رقم 7585 لسنه 56 ق

ونصت المادة الحادية عشر منه على أن ” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات  التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الإدارية  المقترنه بطلبات  وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر  لعرضها دون قبول .

ومن حيث ان القانون المشار اليه تم العمل به اعتبارا من أول اكتوبر 2000 .

وكانت الدعوى الراهنة ليست من الدعاوى المستثناة من قيد اللجوء الى اللجنة المذكورة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى السليم  .

ومن حيث أن من أصابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى