موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12955 لسنه57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12955 لسنه57 ق

المقامة من /   إيهاب شوقي المتولي

ضد:

وزير الدفاع     بصفته

الوقائع :-

 

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية أقام المدعي الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته  بأن يؤدي إليه مبلغ مائه الف جنيه تعويضا عما أصابه من إضرار  مادية وأدبية نتيجة إصابته أثناء خدمته العسكرية ومع المصروفات .

وذلك علي سند من انه بتاريخ 24/1/1999 وإثناء قيامة بالمرور علي الوحدة كفرد امن سقط في حفره عميقة تابعة للدفاع المحلي ولم يتم ردمها أو وضع علامات تحذيرية ونتج عن ذلك أصابه المدعي بكسور متفتته أسفل عظمة الردفه اليسري وتيبس جزئي بالركبة اليسري واستئصال للردفه اليسري وأنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية وبلغت نسبه العجز 65% وفقا للتقارير الطبية العسكرية

وأضاف المدعي أن إصابته وهو في مقتبل حياته ألحقت به إضرار جسيمة أعجزته عن الكسب وأصابه الحزن والأسى  ويقدر ما لحقه من إضرار بمبلغ مائه إلف جنيه تعويضا سنده المواد 163 , 174 , 178 من القانون المدني .

وبجلسة 25/5/2002 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها  ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات

ووردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي اللجنة القضائية العسكرية بالقوات المسلحة الخاصة بالمجندين مع إبقاء الفصل في المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث الموضوع فانه  لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت علي أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

ونصت المادة 174 من ذات القانون علي أن ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

تابع الدعوى رقم 12955 لسنه57 ق

 

وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختبار تابعية متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه .

ومن حيث أنه لما كان البين من الأوراق أن المدعي– جند بالقوات المسلحة واثناء قيامه بالمرور كفرد امن يوم 24/1/99 في حوالي الساعة التاسعة مساءا سقط في حفره تابعة للدفاع المحلي ونتج عن ذلك إصابته بتيبس في الركبة اليسري واستئصال  جزئي للردفه اليسري تقرير مستشفي  الحلميه العسكري وقرر المجلس الطبي العسكري أن إصابة المذكور حدثت أثناء وبسبب الخدمة

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت أصابه المدعي علي النحو انف البيان حدثت نتيجة سقوطه في حفره تابعه للدفاع المحلي  وكان ذلك أثناء بسبب الخدمة  العسكرية ومن ثم فان خطأ جهة الإدارة يعد ثابتا قبلها ذلك انه كان يتعين عليها اتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع مثل هذا الحادث خاصة وان الإصابة حدثت مساءا وإثناء انقطاع التيار الكهربائي مما يؤكد وجود خلل في تنظيم المرفق وعدم الاكتراث بأرواح الشباب المجندين والحفاظ عليهم حتى يؤدوا خدمتهم العسكرية علي أكمل وجة  ثم يستأنفوا حياتهم العملية المدنية وهم معافين قادرين علي الكسب بدلا من أن تنتهي خدمتهم العسكرية وهم في حاجة إلي من ينفق عليهم .

ومن حيث أنه  ترتب علي ذلك الخطأ إصابة المدعي بأضرار مادية وأدبية تمثلها في عجز المدعي عن الكسب في حياته المدنية وحرمانه أسرته من كسبه وأصبح عبئا عليهم في حاجة إلي الإنفاق عليه فضلا عن الألم النفسى والحزن لما آل إليه حاله وهو في ريعان الشباب بالمقارنة باقرانه الأصحاء الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :   بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بان تؤدي إلي المدعي تعويضا مقداره ثلاثون  الف جنيه والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى