موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 31901 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود إدارية وتعويضات

الدائـــــرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الخميس الموافق 9/11/2006 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                      / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــــيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضـــــــي محمـــد                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبـــــــحى علـــــــى الســــــيد         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / معــــــــتز محـــــــمد ســــــــعد        مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفـــــــت إبراهيـــــــــــــــــــم         سكرتيــــــــــر المحكمــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 31901 لسنة 57 ق

المقامة من

ورثة المرحوم / عبد العال صابر أنور

وهم : 1- صابر أنور عبد العال …. والده

2- صباح محمود السيد قاسم …….والدته

ضـــــــــد

وزير الدفاع ” بصفته ”

الوقـــــائع

بصحيفة أودعت في 18/9/2003 قلم كتاب المحكمة أقام المدعيان الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي  إليهما تعويضاً جابراً لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية وموروثة نتيجة وفاة مورثهم أثناء وبسبب الخدمة العسكرية، والمصروفات.

وذلك على سند من القول أن مورثهم كان مجندا بالقوات المسلحة – وأثناء قيامه بالتدريب على طابور اجتياز الموانع سقط على الأرض مصطدما بأحد زملائه ثم نقل إلى المستشفي حيث توفي إلى رحمة الله تعالى.

وأنه لما كانت إصابة المدعى حدثت نتيجة قيامه بالتدريب على المانع الصناعي وهو عبارة عن ماسورة طويلة يمسك بها ستة جنود ويقوم السابع بتسلقها إلى نهايتها ، وأنه لعدم تثبيت الماسورة في الأرض وعدم إحكام السيطرة عليها ممن يتولون إمساكها اهتزت مما نتج عنه سقوط المذكور واصطدامه بأحد زملائه وبالأرض ثم وفاته .

وأورد المدعيان القول بأنه المدعى عليه – بصفته – يعد مسئولا عن الضرر الذي أصاب مورثهما وأدى إلى وفاته.

وتناول المدعيان ما أصابهما من ضرر مادي وأدبى وضرر موروث أصاب مورثهم قبل الوفاة على النحو الذي سطرته عريضة الدعوى وخلصا إلى طلب الحكم لهما بسالف الطلبات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه – بصفته – بأن يؤدي إلى المدعين تعويضا جابراً للأضرار التي أصابتهما من جراء وفاة مورثهما والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية

من حيث أن الدعوى قد استوفت لأوضاعها الشكلية.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 31901 لسنة 57 ق

 

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كانت المادة “163” من القانون المدني قد نصت على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

و نصت المادة “174” منه على أن “1” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

ومن حيث أنه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن مورث المدعيين كان في يوم 26/8/2002 يؤدي تدريب الرياضة وهو عبارة عن مانع صناعي به عدد 7 جنود ستة منهم يمسكون بالمانع ويصعد الجندى السابع فوق الماسورة وأثناء ذلك سقط مورث المدعيين من أعلى الماسورة لشعوره بدوخة وارتباك ونتج عن ذلك أصابته ثم وفاته.

ومن حيث أن استبان من الأوراق أن المانع الصناعي “الماسورة” غير مثبتة في الأرض بطريقة أمنة بل يمسك بها بعض الجنود ثم يصعد الجندى أعلاها – الأمر الذي يؤكد بما لايدع مجالاً للشك لمدى التهاون في المحافظة على أرواح المجندين وعدم الاحتراز بمراعاة أن العنصر البشري معرض للاهتزاز والحركة أثناء تسلق الجندى لذلك المانع – مما نتج عنه أصابة المذكور ثم وفاته الأمر الذي يؤكد عنصر الخطأ في جانب جهة الإدارة.

ومن حيث أنه ترتب على ذلك الخطأ إصابة المدعيين ومورثهما بأضرار مادية وأدبية وموروثة تمثلت في حرمان المدعيين من كسب مورثهما خاصة وأنهما لا عائل لهما دونه وأنه أكبر الأبناء ويليه عدد من القصر وكانت الأسرة بكاملها في حاجة إلى دخله ، بالإضافة إلى الأضرار الأدبية من حزن وأسي لفقد فلذة كبدهما في مثل هذا الحاث ، كما لحق مورث المدعيين أضرار نتيجة معاناته قبل الوفاة من أصابته ، الأمر الذي يستحق عن هذه الأضرار تعويضا تقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعيين تعويضاً مقداره: خمسون ألف جنيه. والمصروفات.

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/عصام الدين

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى