موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14040 لسنة 57 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 12/11/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد حمدي النادي                                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت           محمد                                              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد / طارق عبد العليم تركي                                      سكرتير المحكـمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 14040 لسنة 57 ق .

المقامة من

أحمد يوسف علي يوسف

ضد

وزير الداخلية             بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/3/2003 طالباً في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه أن أعتقل في 10/9/1996 حيث ألقى به في السجن ولا يزال معتقلاً حتى تاريخ إقامة الدعوى رغم أحكام قضائية بالإفراج عنه.

ونعى المدعى على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام والنظام العام وقت اعتقاله في 10/9/1996 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات وصحيفة معلنة إلى الجهة المدعي عليها بتاريخ 23/1/2006 بموجبها ثم تعديل الطلبات على لب الحكم بتعويض المدعي عن مدة اعتقاله في الفترة من 9/9/1996 حتى 10/11/2004 كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 23/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/10/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعى يطلب الحكم وفقاً لطلباته المعدلة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 9/9/1996 حتى الإفراج عنه في 10/11/2004 والمصروفات.

وحيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 1909 لسنة 2003 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب.

تابع الحكم في الدعوى رقم 14040 لسنة 57 ق .

ومن ثم فإن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع – فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قراراها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة من 9/9/1996حتى 10/11/2004 (تاريخ الإفراج عنه) ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958  بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تسند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها كما أن مجرد انتماء الشخص لو صح إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف .

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استنادا الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها .

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى (تاريخ الإفراج عنه) بمبلغ أربعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه يلزم به المدعي عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبــــــــــــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره أربعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى