موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص قاضى التنفيذ

اختصاص قاضى التنفيذ

الطعن رقم  0513     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 316

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : اختصاص

أنه يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه و إن سلم باختصاص القضاء المستعجل بنظر إشكالات التنفيذ التى تقدم عن سائر الأحكام مدنية أو تجارية أو ادارية و ذكر أنه كان يتعين من ثم على مأمورية أرمنت القضائية أن تنظر بصفة مستعجلة فى الأشكال المرفوع أمامها وتفصل فى موضوعه، و لكن ازاء قضاءها بعدم الاختصاص ولائيا بنظره و احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى فقد تعين على المحكمة الأخيرة أن تنظر الأشكال موضوعيا أعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات .

   و من حيث أنه عن مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الادارى، فإنه لما كانت المادة “3” من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، و كان هذا القانون الأخير قد صدر خاليا من نظام لقاضى التنفيذ أو لقضاء مستعجل للفصل فى أشكالات التنفيذ التى قد تثار بصدد تنفيذ أحكام القضاء الادارى فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات .

   و من حيث أن المادة “274” من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 تنص على ان ” يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاء المحكمة الابتدائية و يعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، و تتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” كما تنص المادة “275” على ان ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضعية و الوقتية أيا كان قيمتها، كما يختص بأصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المسعجلة “. و يستفاد من هذين النصين على هدى ما ورد بشأنهما فى المذكرة الايضاحية للقانون، أولا : أن نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه قانون المرافعات الجديد يهدف إلى اشراف فعال متواصل للقاضى على اجراءات التنفيذ فى كل خطواتها، كما يهدف إلى جمع هذه المسائل فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه . و ثانيا : أنه من أجل ذلك خول القانون لهذا القاضى اختصاصات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصلة فى المنازعات الوقتية وهى المنازعات التى يكون المطلوب فيها اجراءا وقتيا .

   و من حيث أنه كان الأصل أن قاضى التنفيذ محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها فلا يجوز له الحكم باتخاذ اجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير القضاء المدنى الا أنه من الثابت أن قاضى التنفيذ- بأعتباره فرعا من الجهة القضائية ذات الاختصاص العام فى نظر جميع المنازعات المتصلة بالمال – يملك الفصل فى أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى وهذا لا يمس بأى حال من الأحوال بالقواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة، ذلك لأن أشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات لاشأن لها بأصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعنا عليه، و إنما هى تتصل بذات التنفيذ وما إذا كان صحيحا أم باطلا أو جائزا أم غير جائز . فمن ثم فإن قاضى التنفيذ بأعتباره فرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام إذ يختص بموضوع أشكال فى حكم ادارى أو بنظر أشكال فى تنفيذه من الناحية الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة  فإنه لا يمس القضاء الصادر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه لأن القضاء ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه أو بوقفه إنما ينبنى على أعتبارات و أسباب تتصل بتوافر الشروط و الأوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ أو عدم توافرها، وهذه الشروط و الأوضاع يحددها قانون المرافعات وهى لا تتصل من قريب أو بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء الادارى دون غيره .

   و من حيث أنه متى وضح الامر على الوجه المتقدم، و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة المعروضة تتحدد فى أن حكما صدر بتاريخ 1968/10/6 من المحكمة التأديبية لموظف وزارة الصناعة فى الطعن رقن 374 لسنة 12 القضائية المقام من السيد / محمد ابراهيم محمد ضد شركة السكر و التقطير المصرية قضى بالغاء القرار الصادر بفصله و ما يترتب على ذلك من آثار . و قد أعلن المحكوم لصالحه هذا الحكم بتاريخ 1968/12/24 إلى مدير مصنع السكر بأرمنت، و فى 1968/10/28 توجه المحضر لتنفيذ الحكم فأستشكلت شركة السكر المحكوم ضدها فى تنفيذه و حدد لنظر الأشكال جلسة 1969/1/6 حيث قررت الشركة المستشكلة أمام قاضى التنفيذ بمأمورية أرمنت القضائية أن سبب الأشكال فى التنفيذ هو أن الحكم أعلن لمدير مصنع السكر بأرمنت الذى لا يمثل الشركة قانونا فمن ثم فهو أعلان غير قانونى يبطل التنفيذ . و قد قضت المأمورية المذكورة بحكمها الصادر فى ذات الجلسة بصفة مستعجلة بقبول الأشكال شكلا و بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت بأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة . و يبين مما تقدم أن قاضى مأمورية أرمنت القضائية إنما نظر الأشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن مبنى هذا الأشكال ينحصر فى أن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يعلن أعلانا صحيحا مما يبطل تنفيذه أعمالا لحكم المادة “281” من قانون المرافعات التى تقضى بأنه يجب أن يسبق التنفيذ أعلان الحكم لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و الا كان باطلا، فمن ثم فالمطلوب بمقتضى هذا الأشكال هو مجرد اجراء وقتى لا يمس أصل الحكم التأديبى المستشكل فى تنفيذه مما ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ دون غيره و يخرج من ثم اختصاص القضاء الادارى.

   و من حيث أنه بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات للقول بالتزام محكمة القضاء الادارى بالاحالة الصادرة بمقتضى حكم مأمورية أرمنت القضائية و ما إنتهى إليه تأسيسا على ذلك من اختصاص المحكمة الأولى بنظر موضوع الأشكال، فإنه يبين من الرجوع إلى المادة 110 المشار إليها أنها تنص على أنه  ” على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . و قد استحدث قانون المرافعات الجديد فى هذه المادة الفقرة التى تقضى بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقا بالولاية ، و قد قصد المشرع بهذا الحكم المستحدث التيسير على المتقاضين إذ كان القضاء قد استقر فى ظل قانون المرافعات الملغى على عدم جواز الأحالة الا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة و من ثم فما كان يجوز الأحالة من احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى إلى محكمة تابعة لجهة القضاء الادارى، و إنما كانت المحكمة تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و يلتزم ذو الشأن- إذا أراد- أن يقيم الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة ولائيا بها، و قد رفع المشرع هذه المشقة عن المتقاضين بالنص المشار إليه فأوجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما هو الحال فى الدعوى المعروضة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

   و من حيث أنه فى ضوء ما تقدم فأن ما ورد بنص المادة 110 من قانون المرافعات المشار إليها من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة فى أن لا تلتزم بالأحالة للأسباب التى بنيت عليها بحيث إذا رأت أنها على الرغم من الأحالة غير مختصة بنظر الدعوى وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص ذلك لأن هذه الأحالة  لا تعنى حتما و بالضرورة التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فى موضوع الدعوى لأن هذا الموضوع قد يخرج قانونا من اختصاصها، و من ثم فأن على المحكمة المذكورة عند النظر فى الدعوى المحالة إليها أن تبحث بداءة و قبل النظر فى موضوعها مدى اختصاصها بها وفقا للقانون المنظم لها و فى حدود ولايتها و وفقا للاجراءات المتبعة أمامها، و لهذه المحكمة إذا رأت أنها غير مختصة و أن المحكمة الأولى التى أحالت إليها الدعوى هى صاحبة الاختصاص والولاية وجب عليها أن تقضى بعدم الاختصاص دون أن تحيل إلى المحكمة الأولى التى أستنفذت ولايتها بحكمها القطعى الصادر منها بعدم الاختصاص و التى لا تسترد ولايتها بنظر الدعوى الا إذا أحيلت إليها بحكم من المحكمة العليا المختصة بالتطبيق لنص المادة “4” من قانون انشائها رقم 81 لسنة 1969 بناء على طلب يرفع إليها للفصل فى تنازع الاختصاص السلبى بين هاتين المحكمتين المتنازعتين .

   و من حيث أن المنازعة المعروضة إنما هى على ما سبق بيانه- أشكال فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الصناعة مبناه طلب بطلان تنفيذ هذا الحكم لعدم أعلانه للشركة المحكوم عليها أعلانا صحيحا فمن ثم فهو مجرد اجراء وقتى متعلق بالتنفيذ لا يمس موضوع الحكم المشار إليه مما يختص به قاض التنفيذ المختص بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لقانون تنظيمه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله وتطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 513 لسنة 16 ق، جلسة 1974/4/28)

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى