موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 28423 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية عشر

تسويات (أ)

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر مجلس الدولة في يوم الاثنين الموافق 19/2/2007 0

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / صبحي جرجس اسحاق                             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                           ورئيس المحكمة

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  السيد العربي أحمد                               نائب رئيس مجلس الدولة

 وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  وجيه عبد العزيز رفاعي                                مستشـــــــار

حضور السيد الأستاذ المستشار م            / عيد محمد أحمد                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / مجدي مرسى                                           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 28423 لسنة 57 ق

المقامة من :-

1 –  أحمد عبد الهادي عبد البصير

2 –  أحمد سعد عبد المطلب   

ضد :

1 –  وزير المالية  

2 –  رئيس مصلحة الجمارك  ” بصفتيهما “

الوقائع

     بتاريخ 12/8/2003 عقد المدعون خصومتهم هذه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم في ختامها : بقبول الدعوى شكلا وبأحقيتهما في الترقية إلي الدرجة الثانية كأثر للحكم الصادر لهما في الدعوى رقم 426 لسنة 48 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتهما في إرجاع أقدميتهما إلي تاريخي 14/11/2000 للأول والثاني إلي 15/6/2002 وما يترتب على ذلك من آثار .

     وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به ورأت فيه أحقيتهما في طلباتهما مع إلزام الإدارة المصروفات .

     وعينت المحكمة جلسة 8/5/2006 لنظر الدعوى وتدو ولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر .

     ثم قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 19/2/2007 ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعى في الصحيفة فرد واحد سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا  وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات ، والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي لا يجوز قانونا الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أو كانت متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة أو الانفصال على نحو يفرض قانونا توجيه الخصومة في صورة جماعية ، وتقدير ذلك يرجع إلي المحكمة .

 

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة بصحيفة واحدة تعدد فيها المدعون – ورغم تماثل طلباتهم –  إلا أن لكل منهم مركزه القانوني المستقل عن الآخر على نحو يمنع قانونا توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة كما هو الحاصل بالنسبة للدعوى الماثلة لاسيما وأن تواريخ إرجاع أقدميتها مختلفة وفقا لطلباتهما الواردة بعريضة الدعوى فمن ثم فإن المحكمة تقضي – والحال هكذا – بعدم قبول الدعوى لجماعيتها ، وإلزام المدعين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المدعين المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى