عقود وتعويضاتموسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15833 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار

/

سعيد أحمد برغش

 

نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــــــة

ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــــة

وعضوية السيـــد الأستاذ المستشـــــــــار

/

على حسن طلب

 

نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــــــة

وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار

/

محمد فؤاد عمار

 

نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــــــة

وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــــــــار

/

محمد متولي

 

مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد

/

جمال كامل صليب

 

أمـــيـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 15833 لسنة 57 ق

المقامة من

السيد/ محمود سليمان رزق قنديل

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ وزير الداخلية.
  • السيد/ مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد.
  • السيد/ مدي أمن الجيزة.

الــــــوقــــــائــــــــــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/4/2003 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1038 لسنة 2002 الصادر بفصله، وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع احتساب أيام الغياب بعذر مقبول واعتبارها أجازة مرضية بأجر وإلزام المعلن إليهم بالمصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان أمين شرطة مديرية أمن الجيزة، وأنه بتاريخ 16/9/2002 أصيب بشرخ بالقدم اليمني وتم عمل جبس له مع التوصية بالراحة التامة لمدة شهر، وبذات التاريخ تم إخطار جهة عمله تليفونياً، وبتاريخ 21/9/2002 تم إخطارها تلغرافياً، إلا أنه فوجئ في 25/1/2003 بصدور القرار المطعون فيه الصادر بفصله فتقدم إلي لجنة فض المنازعات بتاريخ 25/2/2003 حيث قيد طلبه برقم 3964 لسنة 2003 وبتاريخ 12/3/2003 أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء القرار المشار إليه، وأختتم المدعي دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/7/2003 وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/1/2004 تقرر إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.

وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداول نظرها بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بإلغاء القرار رقم 1038 لسنة 2002 بإنهاء خدمة المدعي وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وبجلسة 19/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 ونظراً لتغيير التشكيل فقد أعيدت الدعوى للمرافقة بذات الجلسة وصدر الحكم آخر الجلسة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 1038 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب أمام الغياب بعذر مقبول واعتبارها أجازة مرضية بأجر كامل.

ومن حيث إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 15833 لسنة 57 ق.

ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تخص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية …”.

كما تنص المادة (14) من ذات القانون بأن “تختص المحاكم الإدارية”.

  • بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
  • بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

والمستفاد من هذين النصين أن المشرع وضع معيار عاماً مجرداً في توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية يستند إلي أهمية النزاع والمركز الوظيفي للعامل، وعلى هذا الأساس فإن درجة الموظف هي وحدها التي تضفي على المنازعة قدراً معه الأهمية تتحدد بمقتضاها الجهة ذات الولاية للفصل فيها، فإذا كان العامل يشغل إحدى درجات المستويين الثاني والثالث أنعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة به إلي المحاكم الإدارية أما إذا كان يشغل إحدى درجات المستوي الأول فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظرها.

ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بشاغل وظيفة مدرس مساعد التي تندرج ضمن درجات المستوي الثاني من المستويات المذكورة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري وينعقد إلي المحاكم الإدارية، ولما كان الجهة التي يتعلق بها موضوع النزاع هي وزارة الداخلية ومن ثم فإن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية  تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى ويتعين إحالتها إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ شيرين

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى