موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17403 لسنة 56 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / منير مصطفى خطاب                     مستشــــار مجلس الدولـة

وحضور السيد                               / معتز أحمد شعير                          مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17403 لسنة 56 ق

المقامة من/

مديحة عبد النعيم محمد

ضــــــــــد

وزير الداخلية   “بصفته”

الوقائع

أقام/أ نبيل شوقي المحامي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/7/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوج المدعية اعتباراً من 3/6/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال زوجها المدعية المدة من 3/6/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الدافع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعية م جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد زوجها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه، الأمر الذي صابها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بضع المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 2025 لسنة 2002 بتاريخ 12/3/2002 واختتمت  رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن باب الاحتياط الكلي قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/3/2006 حيث قدم خلالها رافع الدعوى حافظة مستندات معلاه، وجرى تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/10/2006 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم بما ورد في منطوقه تقرير هيئة مفوضي الدولة وبذات الجلسة. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (17403) لسنة56ق:

حيث أن الأستاذ/ نبيل عشوش المحامي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض العادل الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها أحمد محمود فاضل المدة من 3/6/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وحيث أن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث أن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 تنص على أنه “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

وحيث أن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكلة إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة45ق)

وحيث أنه مع هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق قيام الأستاذ/ نبيل شوقي المحامي كارنيه محاماة رقم 58412 صادر في 26/8/2001 بإقامة الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بعد أن وقع أقراً على محضر الإيداع تعهد بموجبه بإيداع سند وكالته عن المدعية في أول جلسة وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداولها بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة دون أن يقدم المذكور سند وكالته عن المدعية حتى تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات وقانون المحاماة على النحو سالف الذكر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت رافعها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى