موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 1788 لسنة 52 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 1788 لسنة 52 ق

المقامة من :-

ورثة المرحوم / السعيد على حسن الروبى وهم

وفاء يونس حسن عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها نانسي وشريف

ضد :-

وزير الدفاع بصفته

——

المحكمة

——

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد مورث المدعيين الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/12/97 أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بأحقيته في صرف تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة اشهر بفئة الخارج ، واسترداد نسبه الـ50% مما دفعه من المصروفات الدراسية لنجليه خلال العام الدراسي 94/95 وهي مبلغ مقداره 8607 جنيه وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة ، وذلك على قول منه ، انه في 20/6/94 تم التصديق على ترشيحه للعمل بمكتب التمثيل العسكري في بلجراد لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من 15/7/94 فأصطحب معه عائلته والحق نجليه شريف ونانسي بالمدرسة الفرنسية ببلجراد العام الدراسي 94/95 وقام بسداد المصاريف الدراسية لهما وقدرها 5063 دولار أمريكي ، ثم تصدق على إنهاء انتدابه اعتبارا من 18/7/1995 لترشيد مكتب ملحق الدفاع ببلجراد مما يحق له المطالبة بتعويض النقل المفاجئ وقيمة 50% من المصروفات الدراسية لنجليه تأسيسا على نص المادتين 37و53 من قانون السلك رقم 45/1982 وقرار رئيس الجمهورية رقم 913/1970 وقرار وزير الخارجية رقم 2213/1972 الصادر في 1/10/1972 والفترة رقم (1) لسنه 1994  الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

 

وحيث انه ولدى تحضير الدعوى أودع المدعى ثلاث حوافظ مستندات كما أودع محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع أطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعى في استرداد ما دفعه من المصروفات المدرسية لنجليه عن العام الدراسي 94/95  ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى وجهة الإدارة بالمصروفات 0

 

 

 

تابع الدعوى  رقم 1788 لسنة 52 ق

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات وبها مثلت المدعية بوكيل محام وقدم صحيفة معلنه بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعى وحافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها ومذكرة دفاع ، وبجلسة 5/9/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/1/2007 مع مذكرات في أجل مسمى انقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

 

وحيث انه عن الدفع المبدي من محامى الحكومة بمذكرة دفاعه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية لضباط القوات لمسلحة فمردود عليه بأن اختصاص هذه اللجان المعقود لها عملا بأحكام القانونين رقمي 96/71 و 71/75 إنما ينصرف إلى الأنزعة الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة أو تلك الخاصة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية أي تلك الأنزعة التي أنتظمتها القوانين العسكرية بما لا وجه معه لاصطحاب هذه الأحكام لتطبيقها في ظل أنظمة قانونية أخرى مستقلة لها نظمها القانونية المختلفة ، ولما كان ذلك وكان النزاع المعروض يخضع لأحكام القانون رقم 45/1982 بنظام السلك الدبلوماسي ومن ثم يخرج عن اختصاص اللجان الفضائية لضباط القوات المسلحة لينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولة شكلا 0

 

وحيث انه وعن طلب المدعية صرف تعويض يعادل ما كان يتقاضاه مورثها من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة اشهر بفئة الخارج فان المقرر عملا بأحكام المادة 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45/82 وقرار رئيس الجمهورية رقم 913/1970 وقرار وزير الخارجية رقم 2213/1992 أن التعويض عن النقل المفاجئ ينشأ عن واقعة حدوث النقل المفاجئ الذي لم يكن في وسع العضو توقعه ولم يكن له يد فيه ومناط قطع العلاقات الدبلوماسية والنقل المفاجئ قبل قضاء المدة المقررة والعودة بناء على طلب الدولة الأجنبية والعودة بسبب تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية وإغلاقها ، وعلى هذا فان العضو يستحق تعويض النقل المفاجئ كلما كان التاريخ الذي تقرر عودته فيه بالفعل سابقا على التاريخ الذي كان مقررا طبقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن بوقت يخرج عن توقعه لتصفيه أوضاعه المالية والتزاماته المادية التي سوف تحل حتما بصدور قرار النقل بسبب يرجع إليه أو بسبب نقله لبعثة أخرى بالخارج ” طعن رقم 12632/48 ق0 عليا جلسة 24/4/2005 ”

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه 0 وكان الثابت من الأوراق انه بموجب أمر نقل رقم 562/94 في 21/6/1994 تم انتداب مورث المدعين مساعدا لملحق الدفاع في بلجراد لمدة عام اعتبارا من 15/7/1994 وقضى هذا العام كاملا في بلجراد ثم عاد إلى عمله بالوطن ومن ثم لا يتحقق في شأنه أحدى حالات النقل المفاجئ السالف مردها حتى ولو عاصر عودة مورث المدعين إلى عمله بالوطن تخفيض العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية ببلجراد إذ لم يكن هذا الأخير سببا في نهو انتدابه وإنما قام على سبب حاصلة انتهاء المدة المنتدب خلالها لملحق الدفاع ببلجراد ومن ثم يكون هذا الطلب قد قام على غير سند صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضه 0

 

وحيث انه وعن طلب مورث المدعين استراد نسبة 50% من المصروفات الدراسية لنجليه خلال عام 94/95 مبلغ مقداره 8607  جنيه فانه ولما كان المقرر عملا بتعليمات تنفيذ الميزانيات الفرعية لبعثات الجمهورية في الخارج عن السنة المالية 94/95 أن مساهمة الوزارة في قيمة المصروفات الدراسية تكون بنسبه 50% من قيمة هذه المصروفات الفعلية أو مبلغ خمسة ألاف دولار  أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ايهما اقل للابن الواحد في السنة بشرط إلا تزيد المساهمة عن أبنين فقط على أن تقوم البعثات بإرسال اصل إيصال سداد المصروفات الدراسية على أن ينص فيه بوضوح انه سداد للمصروفات الدراسية مع التأشير عليه بعبارة ” أصل لم يسبق الصرف ” ومرفقا به إقرار من العضو بأن هذا المبلغ يمثل المصروفات الدراسية الفعلية على أن يعتمد

 

 

تابع الدعوى  رقم 1788 لسنة 52 ق

الإيصال والإقرار من رئيس البعثة ويختم بخاتم البعثة ويراعى إرفاق شهادة من البنك معتمدة من البعثة بسعر عملة السداد مقابل الدولار الأمريكي  عند سداد العضو المصروفات الدراسية بغير الدولار الأمريكي أو الجنيه 0

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت تلك التعليمات قد حددت شروط صلاحية إيصالات سداد المصروفات الدراسية للصرف من وجوب إقرار العضو بصحتها واعتماد الإيصالات والإقرار من رئيس البعثة وبخاتم البعثة وإرفاق شهادة من البنك معتمدة من البعثة بسعر عملة السداد مقابل الدولار الأمريكي عند سداد المصروفات بغير الدولار الأمريكي أو الجنيه ولما كان ذلك وكانت إيصالات سداد الرسوم الدراسية المقدمة من مورث المدعين لم تستوف إجراءات صحتها وصلاحيتها للصرف على النحو السالف سرده ، ومن ثم فهي لا تقم بذاتها فقط دليلا على صحتها وسلامتها بما لا تطمئن معه المحكمة لصلاحتها ومن ثم تقضى برفض هذا الطلب 0

وحيث انه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة 0 فان المحكمة تلزم بها المدعية خاسرة الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعية المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى