موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18227 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / منير مصطفى خطاب                          المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                                 أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 18227 لسنة 56 ق

المقامة من/

سعدية شحاتة إبراهيم

ضــــد/

وزير الداخلية………………”بصفته”.

– الواقعات –

أقام أ/محمود أحمد محمود المحامي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/7/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها اعتبارًا من 1/5/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

وقال رافع الدعوى شرحًا للدعوى أنه تم اعتقال زوج المدعية المدة من 1/5/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذًا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصابت المدعية من جراء هذا أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد زوجها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه، وأختتم رافع الدعوى صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيًا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن باب الاحتياط الكلي: عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن قبل عموم الاحتياط قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب بالطلبات سالفة البيان.

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الأستاذ/ محمود أحمد محمود المحامي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها صبحي أبو عوف بكري حسانين المدة من 1/5/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه المصروفات.

حيث إن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص على أن:

“تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

تابع الدعوى رقم 18227 لسنة 56 ق

 

وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن:

“يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد وتحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث إن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه:

“لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة 45ق).

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمود أحمد محمود المحامي بطاقة رقم 160067/2002 بعد أن وقع إقرارًا على محضر إيداع أوراقها تعهد فيه بتقديم سند وكالته في أول جلسة، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة دون أن يقدم سند وكالته حتى أعد فيها تقرير بالرأي القانوني انتهت فيه الهيئة
أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم سند الوكالة، وظل الحال كذلك بجلسات المرافعة أمام هيئة المحكمة حتى تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/7/2006 وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات والمحاماة المشار إليها سلفًا الأمر الذي تقض معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً، وإلزام رافعها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/ ……

روجع/ مصطفي

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى