موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18728 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/2/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                 /  طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 18728 لسنة 61 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير الداخلية          (بصفته)

ضــــــــــــد

سمير محمود حسن خميس

 

الوقائع

 

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/3/2007 طالبا في ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر في الدعوى رقم 17186/54ق بجلسة 2/9/2002 لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا برقم 139/49ق.ع ، مع إلزامه المصروفات.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه : أن المستشكل ضده صدر له الحكم في الدعوى رقم 5969/54ق بجلسة 28/2/2002 بتعويضه بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عن اعتقاله الفترة من 10/10/1993 حتي 11/9/1997، ثم أقام الدعوى رقم 17186/54ق وصدر له الحكم بجلسة 2/9/2002 بتعويضه بمبلغ عشرون ألف وخمسمائة جنيه عن اعتقاله الفترة من 10/11/1993 حتي 11/9/1997، ثم أقام الدعوى رقم 17186/54 وصدر له الحكم بجلسة 2/9/2002 بتعويضه بمبلغ عشرون ألف وخمسمائة جنيه عن اعتقاله الفترة من 10/11/1993 حتي 24/9/2001 وقد تبين لدي تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه التداخل بين الحكمين في المدة من 10/11/1993 حتي 11/9/1997 وجاء ذلك نتيجة إدخال المستشكل ضده الغش والتدليس علي المحكمة، لذا قام المستشكل بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 139/49ق.ع كما أقام الاستشكال الماثل بالطلبات السالفة البيان.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورتين ضوئيتين للحكم المستشكل في تنفيذه و الحكم الآخر المتعارض معه.

وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 17186 لسنة 54 ق بجلسة 2/9/2002 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 18728 لسنة 61 ق

 

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعني في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا علي ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                            رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى