موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12002 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  العاشرة – زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          /  حــمـــدي يـــاســيـــن عــــكــاشة                نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيـــد حــسيـن محمد المهدي                 نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  الدكتور/  مـــحمد عبــد المجــيد إســماعيل               نــائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  مــحمـــد مـــصطــفى عــــنــــان                مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12002 لسنة 55 ق

المقامة من

وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس ٍإدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية …. بصفته

ضــــــــــد

شركة المهندس للإنشاءات

الــوقائع

أقام المدعي بصفتة دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الدارية والتعويضات في 8/9/2001 طالباًَ في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلاًَ ثانياً : وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي له بصفته مبلغاً مقداره ثلاثة آًلاًف جنية قيمة إنشاء مكتب إشراف عملية مدرسة الحكامنة وفوائده القانونية بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد مع إلزامها المصروفات

وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 21/12/1995 ابرم بعد إجراء مناقصة عامة رقم 25/95/96 أسندت الهيئة العامة للأبنية التعليمية للشركة المدعى عليها عملية إنشاء مدرسة الحكامنة الابتدائية المشتركة  بمحافظة بنى سويف  بقيمة إجمالية مقدارها 840442.46 جنيها (فقط ثمانمائة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون جنية 46/100لا غير) وتضمن العقد المبرم بين الهيئة المدعية والشركة المدعى عليها في بنده الأول أن التمهيد وكراسة الشروط والمواصفات والمقاسات والرسومات والنماذج جزءاً لا يتجزأ من العقد ونصت المادة التاسعة من الشروط العامة للتعاقد بان يقيم المقاول على نفقته الخاصة وقبل الشروع في العمل كشك بسيط عبارة عن حجرة مقاس 2×3 ملحق بها دورة مياه صغيرة وبوفيه ومجهزة بمكتب صغير وإذا لم يقم المقاول بتنفيذ المكتب خلال خمسة عشر يوماً من استلام الموقع نوقع عليه غرامة مقدارها 100جنيه عن كل يوم تأخير ،وإذا لم يقم بالتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ استلام المقاول للموقع فانه يحق لها القيام بتنفيذ المكتب على نفقة المقاول ولما كانت الشركة المدعي عليها لم تقم بتنفيذ هذا المكتب فقد تم توقيع غرامة عليها قدرت عليها بمبلغ 3000جنيه ولما كانت الهيئة المدعية قد سبق وان تقدمت الى لجان فض المنازعات بالطلب رقم 49لسنة2001لمطالبة الشركة المدعى عليها بذلك المبلغ وبجلسة 30/5/2001 أصدرت اللجنة توصيتها بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ

واختتمت الهيئة المدعى عليها صحيفة دعواها طالبة لها القضاء لها بطلباتها سالفة البيان

وقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرهذة الجلسات حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء أولا: بقبول الدعوى شكلا وثانيا :بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنية قيمة إنشاء مكتب الإشراف على عملية مدرسة الحكامنة والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ 8/9/2001 وحتى تاريخ السداد مع إلزامها المصروفات

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 12002 لسنة 55 ق

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 22/1/2006 أودع الحاضر عن الشركة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المســـــــتندات المعلاة بغلافها وبجلسة 13/5/2007 أودع الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة بدفاعها طلب في ختامها ذات الطلبات المبينة بعريضة دعواه وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات خلال شهر حيث لم يودع أي من طرفي التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 21/10/2007 لإتمام المداولة بالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل والحكم أخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

المحكمــــــــة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب القضاء له أولا بقبول الدعوى شكلا وثانيا وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى له بصفته مبلغا مقداره 3000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وفى تاريخ السداد وإلزامها المصروفات

ومن حيث إنه شكل الدعوى، فلما كان الثابت أن الدعوى الماثلة من قبيل المنازعات العقدية التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى،؛ فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل .

ومن حيث إنه عن موضوع التداعي فإن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي ( بصفته ) أسند للشركة المدعى عليها عملية إنشاء مدرسة الحكامنة الابتدائية بمحافظة بني سويف وتضمن العقد المبرم بينهما في بنده الأول أن التمهيد وكراسة الشروط والمقايسات والرسومات جزءاً لا يتجزأ من العقد، وتضمنت الشروط العامة للتعاقد في المادة التاسعة بأن يقيم المقاول على نفقته الخاصة قبل الشروع في العمل كشك بسيط وإذا لم يقم بتنفيذ المكتب خلال خمسة عشر يوماً من استلام الموقع توقع عليه غرامة مقدارها (100) جنيه عن كل يوم تأخير وإذا لم يقم بالتنفيذ خلال 30 يوم من تاريخ استلام المقاول للموقع فإنه يحق لها القيام بتنفيذ المكتب على نفقة المقاول. ولما كانت الشركة المدعى عليها لم تقم بتنفيذ المكتب المشار إليه فقد تم توقيع غرامة عليها مقدارها”3000″جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) .

وحيث إنه من المقرر وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، ذلك أن العقد شريطة المتعاقدين ومن ثم تعين التزام أطرافه بتنفيذ بنوده .

ومن حيث إن لم يثبت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها قد قامت بتنفيذ المكتب المشار إليه وفقاً لالتزامها العقدي المنصوص عليه في البند الأول من العقد، ومن ثم توقيع التزامه المذكور عن التأخير في التنفيذ لمدة 30 يوماً من تاريخ تسليم الموقع، ولم يثبت بدفاع الشركة ما يدحض مزاعم الهيئة المدعية الأمر الذي يتعين معه إلزام الشركة بالمبلغ المطالب به ومقداره “3000”جنيه لثبوت إخلال الشركة المدعية بالتزامها العقدي.

ومن حيث إن هذا المبلغ النقدي معلوم المقدار وقت الطلب حال الأداء، وتأخرت الشركة المدعى عليها في الوفاء به فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 226 من القانون المدني إلزام الشركة المدعية بالفوائد التأخيرية ومقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية بها بتاريخ 8/9/2001 تاريخ إقامة دعواه وحتى تاريخ السداد بحسبانها وديناً يتعلق بمسألة تجارية .

ومن حيث إن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة القضائية في 8/9/2001 وحتى تاريخ السداد، وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى