في الدعوى رقم 20105 لسنة 56 القضائية
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري
الدائرة الخامسة عقود
—-
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد ا لعتريس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر
” أصدرت الحكم الآتي”
في الدعوى رقم 20105 لسنة 56 القضائية
المقامة من :-
سعاد عبد العظيم محمد
ضد :-
- وزير الداخلية ” بصفته “
———
الوقائع
—–
بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2002 أقامت المدعيه هذه الدعوى طالبه فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى لها التعويض العادل الذى تقدره المحكمه جبرا للآضرار الماديه والآدبيه التى اصابتها من جراء اعتقال نجلها فى الفتره من 15/4/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزام الجهة الاداريه المصروفات 0
وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه بتاريخ 15/4/1991 تم اعتقاله نجلها / عصام على محمد حيث لقت قوات الشرطة القبض عليه وتم اقتياده مكبلا بالاغلال معصوب العينين الى سجن الاستقبال بطره وانه ما زال رهن الاعتقال الساسى رغم صدور العديد من القرارات القضائيه بالافراج عنه والتى لم يتم تنفيذها 0
ونعت المدعيه على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة وانه قد لحقها من جراء اعتقال نجلها العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الوارد بصححيفة دعواها والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0
وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم وكيل المدعيه حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من شهادة صادره من مكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال نجل المدعيه خلال المده المبينه وايصال باستلام الطلب رقم 6619 لسنه 2002 والذى عرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه 0 واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” باداء التعويض الذى تقدره المحكمه للمدعيه عن اعتقال نجلها فى التفره من 15/4/1991 حتى 3/10/2001 والزام جهة الاداره المصروفات 0
وعينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 28/2/2006 ثم جرى تداولها بالجلسات على النحو الوارد بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعيه حافظه مستند ت طوت على 1 – شهاده ميلاد نجل المدعيه 2- ملف الطلب رقم 6619 لسنه 2002 والذى قدم اللجنه التوفيق فى بعض المنازعات 0
وقدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على 1- مذكره جهة الاداره باسباب اعتقال نجل المدعيه
2- صوره طبق الاصل من قرارى اعتقال نجل المدعيه بتاريخ 4/5/1990 و 8/6/1998 كما قدم مذكره شارحه بدفاعه طلب فى ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه واجحتياطيا : برفض الدعوى والزام المدعيه المصروفات فى اى من الحالتين 0
وبجلسه 20/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
” المحكمة “
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى لها التعويض المناسب جبرا لما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال نجلها فى الفتره من 5/4/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزام جهة الاداره المصروفات0
وحيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه فان الثابت من الاطلاع على حافظه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه بجلسه 20/6/2006 انها قد حوت شهاده ميلاد المعتقل ( عصام على محمد ) مدون بها فى خانه الام اسم المدعيه ومن ثم يكون لها صفه فى الدعوى الماثله ويكون الدفع المذكور فى غير محله متعينا الالتفات عنه 0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية 0
وحيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 3/5/1990 تم اعتقال نجل المدعيه المدعو / عصام على محمد على وتكررت قررارات اعتقاله وانه ما زال معتقلا حتى تاريخ ورود كتاب وزاره الداخلية الى مكتب النائب العام فى 3/10/2001 وذلك لكونه – وحسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى – ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والامن ونظام الحكم 0
وحيث انه من المستقر عليه ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع بان يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر 0
وحيث أنه عن ركن الخطأ فان المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم 0000″
وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومن ثم فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يثبت ان نجل المدعيه المدعو عصام على محمد على قد ارتكب ثمة ما يسوغ اعتقاله قانونا ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والامن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا الفظ الامر الذى يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الوماقع والقانون فاقدا ركن السبب مما يصمه بعدم المشروغعيه ويجعله مكونا لركن الخطا فى حق الجهة الاداريه خاصه وان ما ساقته تلك الجهة من اسباب الاعتقال نجل المدعيه لم يقم عليه ثمه دليل يسانده او يدعمه 0
وحيث انه عن ركن الضرر فانه ممالامراء فيه ان اعتقال نجل المدعيه قد اصابها باضرار ماديه تمثلت فيما تكبدته من نفقات حال زياراتها المتعدده له وهو فى غياهب المعتقل فضلا عما اصابها من اضرار ادبيه تمثلت فيما حاق فى نفسها من حزن والم وشعورها بالمذله والهوان بسلب حريه قره عينها وحرمانها من عطفه وحنانه دون مقتضى بالاضافه الى الالام النفسيه الاخرى نتيجة نظره اقرانها اليها كوالدة المعتقل والاساءة الى سمعتها وكرامتها وتدنى وضعها الاجتماعى بين ذويها مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادى والادبى 0
وحيث ان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشرة لاعتقال نجل المدعيه مما يتوافر معه علاقه السببيه بين خطا الجهة الاداريه وما لحق بالمدعيه من ضرر الامر الذى تكتمل معه عناصر مسئوليه جهة الاداره 0
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن االمحكمة تتقيد بطلبات الخصوم فى الدعوى وان التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعيه من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال نجلها فى الفتره من 15/4/1991 حتى 3/10/2001 ( تاريخ ورود كتاب وزاره الداخليه المشار اليه ) بمبلغ مقداره عشرة الاف وخمسمائه جنيه 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات
” فلهذه الأسباب “
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بأن يؤدى للمدعيه تعويضا مقداره عشرة الاف وخمسمائه جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة