موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 22573 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضي محمد                            نائب رئيس مجلس الدولــة

و / صبحي علي السيد                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير                                                     مفوض الدولــة

وسكرتارية السيد                / رأفت إبراهيم محمـــد                                                 أمين الســــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 22573 لسنه 56 ق

المقامة من / السيدة / سيدة سالم خليفة – بصفتها والدة المعتقل السياسي / هشام احمد شرف الدين

ضـــد /

وزير الداخلية

الوقائع

أقامت  المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2002  وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه  بصفته  بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال نجلها والمصروفات 0

وقالت المدعية شارحا لدعواها انه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من  1/5/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة لقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة و قد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى في الدعوى ارتأت في  الحكم اصليا  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني  ومن باب الاحتياط  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا   و إلزام المدعية بالمصروفات

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر  حيث أودع رافع الدعوى حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات

وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأوعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا

ومن حيث أن المادة “3” من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق إحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي .

وتنص المادة “73” من قانون المرافعات علي أنه ” يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة , وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر

وتنص المادة “57” من قانون المحاماة رقم 17 لسنه  1983 علي أن ” لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة

ومفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن لازما علي المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة واثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي نستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى , أما إذا كان

تابع الدعوى رقم / 22573 لسنه 56 ق

 

توكيلا عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر إمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجيز علي الاستمرار في إجراءات مهدده بالإلغاء .

كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل علي وكالته علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر ويجب علي المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق  من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها , فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم انه لم يقدم المحامي أو يثبت سند الوكالة  تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

” طعن رقم 21587 لسنه 30 ثق جلسة 14/12/1985″

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقامها الأستاذ /  محمود احمد محمود  المحامي  بصفته وكيلا عن المدعوة /  سيدة سالم خليفة  بعريضة موقعه  منه بهذه الصفة , ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بقلم الكتاب المؤرخ 11/9/2002 أن  المحامي المودع قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع إلي محاضر جلسات

المحكمة التي نظرت فيها الدعوى يبين أن المحامي المذكور لم يقدم  سند الوكالة عن المدعية حتى حجز الدعوى للحكم  الأمر الذي تعدو معه الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفه

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى