موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16330 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – (عقود وتعويضات – زوجي )

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الأحد الموافق  25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشه                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                       نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغني                         وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار         /  محمد مصطفي عنان                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيـد  / طارق عبد العليم تركي                                                        أمين السر

 

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 16330 لسنة 54ق

المقامة من : –

شركة كيا ايجيبت للمناطق الحرة ويمثلها

السيد / وليد توفيق صادق

ضد : –

رئيس مجلس الوزراء         ” بصفته ”

 

الواقعات :-

أقام المدعي الدعوى الراهنة ممثلا عن شركة كيا ايجيبت للمناطق الحرة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء مبلغ 131299706 فقط مائة وواحد وثلاثون مليون ومائتين وتسعه وتسعون ألف وسبعمائة وستة جنية تعويضا عما لحقها من أضرار وما فاتها من كسب بسبب إصداره قرارا بوقف تصاريح جديدة لسيارات السرفيس بمناطق القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية مع إلزامه المصروفات .

وشرحا للدعوى ذكر المدعي أن الشركة التي يمثلها هي إحدى الشركات التي تعمل في مجال استيراد سيارات السرفيس وأنها قامت باستيراد عدد 1411 سيارة امتلأت بها مخازنها سواء  بالمنطقة الحرة أو خارجها الا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس الوزراء الصادر أثناء اجتماعه بمجلس المحافظين بتاريخ 25/9/1996 بوقف إصدار تصاريح جديدة للسيارات السرفيس وقد أخطرت المحافظات لتنفيذه بتاريخ 9/10/1996وبجلسة 31/10/1996 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسة مجلس المحافظين بالموافقة علي منح تصاريح السرفيس الجديدة في المحافظات عدا القاهرة الكبرى ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) وأبلغ هذا القرار في حينه لجميع المحافظات وقد تقدمت الشركة المدعية بتظلم من صدور هذا القرار لمحافظ القاهرة مشفوعا بدراسة موضوعية حول الآثار الضارة لوقف إصدار تراخيص للسيارات السرفيس والأضرار البليغة التي أصابت الشركة والمواطنين باعتباره وسيلة نقل حيوية تغطي النقص الشديد في وسائل النقل الجماعي ، وقد ورد للشركة كتاب مدير عام مكتب محافظ القاهرة مرفقا به صورة مذكرة الإدارة العامة لمرور القاهرة بالرد علي ما جاء بهذه الدراسة ولما كان هذا القرار قد صدر خاطئاً وقد لحق بالشركة المدعية أضرار مادية جسيمه أصابتها وتم ذكرها تفصيلا بعريضة الدعوى لذلك فقد أقامت دعواها الراهنة بطلباتها سالفة البيان .

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية خمسة حوافظ مستندات معلاه بغلافها .

وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات .

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 16330 لسنة 54 ق .

 

وقد تحدد لنظر الدعوى بجلسات المرافعة جلسة 28/12/2003 وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/5/2004 أودع الحاضر عن الشركة المدعية صحيفة معلنه بتعديل طلباته في الدعوى طلب في ختامها الحكم بزيادة مبلغ التعويض ليصبح المبلغ المطالب به مائه واحد وخمسون مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وعشرون دولار أمريكي ، وقيمتها بالعملة المحلية 4 و 887 و 272 و 939 جنية ( فقط تسعمائة وتسعة وثلاثون مليون ومائتين واثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيها مصريا وأربعون قرشا ) لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية مجتمعة ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة مبلغ 136495627 دولار وقيمتها بالعمل المحلية 4و887 و272 و 846 جنية تعويضا عن الأضرار  المادية التي لحقت الشركة المدعية وذلك في الفترة من 25/9/1996 حتى 31/12/2003 جراء صدور قرار مجلس المحافظين بتاريخ 25/9/96 مضافا إليها مبلغ93000000 جنية تعويضا عما لحق بالشركة من أضرار أدبية ناتجة عن هذا القرار ليصير إجمالي المطلوب 4 و 887 و 272 و 939 جنيه ، وبصفه احتياطية ندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصر الضرر المادية الذي لحق بالشركة وبجلسة 6/9/2005 أودع الحاضر عن الشركة أربع حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ، وبجلسة 11/12/2005 أودع الحاضر عن الشركة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 5/3/2006 أودع الحاضر عن الشركة مذكرة دفاع صمم في ختامها علي طلباته والسالف ذكرها وبجلسة 25/6/2006 طلب الحاضر عن الشركة المدعية أجلا لتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لمجلس أمناء المحافظين وقد أودع الحاضر عن الشركة صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس أمناء المحافظين وبجلسة 19/11/2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/4/2007 مع مذكرات خلال شهر وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/6/2007 ثم لجلسة 5/9/2007 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه و منطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا .

ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم في ضوء صحيفة تعديل طلباتها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء مبلغ قدرة تسعمائة وتسعة وثلاثون مليون ومائتان واثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيها مصريا وأربعون قرشا تعويضا عما لحق الشركة المدعية من أضرار وما فاتها من كسب من جراء القرار الصادر من مجلس المحافظين المنعقد بجلسة 25/9/1996 والذي تضمن وقف أي تصاريح جديدة لسيارات السرفيس بمناطق القاهرة الكبرى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا  .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المسلم به قانونا وعلي ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في القرار الصادر من مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 25/9/1996 والذي تضمن وقف أي تصاريح جديدة لسيارات السرفيس ويتم التفتيش الفني علي السيارات المرخصة واستبعاد ما يثبت عدم صلاحيتها كل عام ، وقد تم أخطار محافظ القاهرة بمضمون هذا القرار علي أن يعمل به في محافظة القاهرة الكبرى ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) فقط دون باقي المحافظات .

 

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 16330 لسنة 54 ق .

 

ومن حيث إن المادة 28 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 تنص علي أنه :-

” يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة الحد الاقصي لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة .

وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي الذي تعمل السيارات في دائرته ” .

ونصت المادة ” 4 ” البند ” 2 ” من القانون ذاته علي أن :- ” سيارة الأجرة هي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ” . يجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة نقل الركاب بأجر عن الراكب

ومن حيث إن مفاد ما تقدم فإن المشرع قد أناط بالمحافظ المختص وبعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة تحديد الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح  بتسييرها في دائرة المحافظة وذلك تحقيقا للصالح العام وبهدف تنظيم مرفق النقل الداخلي حرصا علي انتظام وحسن سير هذا المرفق الحيوي وتحقيق انسياب حركة المرور وكذا أناط به المشرع تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة وذلك بهدف حماية المستخدم لهذه الوسيلة وذلك بعد موافقة المجلس المحلي الذي تعمل السيارات في دائرته .

ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم فقد أنعقد مجلس المحافظين بتاريخ 25/9/1996 وقد اتخذ العديد من القرارات والتي من بينها وقف أي تصاريح جديدة لسيارات السرفيس وعلي أن يتم التفتيش الفني علي السيارات المرخصة واستبعاد ما يثبت عدم صلاحيتها كل عام وقد تم أخطار محافظ القاهرة بهذا القرار لكي يعمل به بمحافظة القاهرة الكبرى( القاهرة ، الجيزة والقليوبية ) فقط دون باقي المحافظات وكان الهدف من هذا القرار والباعث عليه هو تنظيم حركة المرور داخل محافظات القاهرة الكبرى وتحقيق الصالح العام وذلك بتنظيم هذه الخدمة المخصصة للنقل الداخلي وتحقيق انسياب حركة المرور وهو ما يتفق مع حكم المادة 28 سالفة البيان وفي إطار التفويض التشريعي الذي منحه المشرع للمحافظ المختص بتحديد عدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة وكذا تحديد قيمة هذه التعريفة بهدف حماية المستخدم لهذه الوسيلة داخل المحافظة وهذه الأمور تدخل في إطار السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه باعتبارها هي القوامة علي المصلحة العامة ولا رقابة للقضاء علي تصرفاتها إلا في حالة أثبات التعسف أو الانحراف بالسلطة ومن ثم فإن القرار الصادر بوقف التصاريح الجديدة لسيارات السرفيس داخل محافظات القاهرة الكبرى يعد متفقا مع صحيح أحكام القانون ولم يثبت من الأوراق ثمة انحراف بالسلطة أو تعسف في استعمالها خاصة وأن الشركة المدعية لم تذكر أي سبب من أسباب العوار الذي أصاب هذا القرار مما يجعله غير متفق مع أحكام القانون الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وهو ما يغني عن بحث باقي عناصر المسئولية من ضرر وعلاقة سببيه ، إذ يتعين توافر الأركان الثلاثة مجتمعة للقضاء بالتعويض الأمر الذي تضحي معه الدعوى الراهنة قائمة علي غير سند سليم من القانون حرية بالرفض .

ومن يحث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ” 184 ” مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

روجع/

رضا / …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى