موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 243 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولي محمد الشراني                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                           المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  أشرف سيد                                              مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                                    سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 243 لسنه 56 ق

المقامة من :

محمد عبد الرحيم حسن عطا الله

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2001 طلب في ختامها  الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 10/10/1993 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه  تم اعتقاله خلال المدة من  10/10/1993  حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية 0

وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0

وأضاف المدعى القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلي مصارف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات براءته , وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلي سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله , الأمر الذي حدا به إلي عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 4908 لسنة 2001, واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعى تعويضا عادلا تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله 0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 22/2/2005 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى خلالها حافظة مستندات معلاة, وبجلسة 7/6/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 13/6/2006  قدم المدعى صحيفة معلنة للمدعى عليه بصفته بتعديل الطلبات إلي الحكم بالتعويض عن الاعتقال المدة من 19/4/2002 حتى الإفراج عنه بتاريخ 11/5/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 243 لسنة 56 ق

 

حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا  وفى الموضوع بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 19/4/2002 حتى 11/5/2005وإلزامه المصروفات .

وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , لاسيما العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 4908 لسنة 2001 ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا

وحيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار  الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا . وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 14/4/2002 ) 0

وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارىء تنص على أنه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : ـ

1 ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن  أو أوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام  واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال  0

2) 00000000 3) 0000000 4) 000000  5) 00000000 6) 00000000000 ” 0

وحيث أن مفاد هذا النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارىء سلطة أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم ألا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو  الخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية  منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام . وفيما عدا هاتين  الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها . إذ أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائي في أصل مشروعيته يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته , فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه . بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية  بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0ع جلسة 9/2/2002 ) 0

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أعتقل المدة من 19/4/2002 حتى أفرج عنه بتاريخ 11/5/2005 0

وجاء بمذكرة الاعتقال المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 7/5/2006 أن المذكور ينتمي إلي جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ( سطو – اغتيالات – تخريب تعدى ) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

وحيث أن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق حيث أن المذكور لم تنسب إليه وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ اعتقاله نزولا على أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة 0

وحيث أنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعى قد لحقته أضرار من جراء اعتقاله حيث أنه من المقرر قضاءا أن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته 0

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2179 , 2347 لسنة 40 ق ) 0

وحيث أن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحي علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر لتنهض مسئولية جهة الإدارة عن قرار اعتقال المدعى قائمة على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية

 

 

 

تابع الدعوى رقم 243 لسنة 56 ق

 

وحيث أنه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى أعتقل خلال المدة من 19/4/2002 حتى 11/5/2005 تاريخ الإفراج عنه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى تعويضا مقداره فقط تسعة آلاف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية 0

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى تعويضا مقداره تسعة آلاف جنيه وألزمته المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى