19 - 11 - 2006عقود وتعويضاتموسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2654 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار

/

سعيد أحمد برغش

 

نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــــــة

ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــــة

وعضوية السيـــد الأستاذ المستشـــــــــار

/

على حسن طلب

 

نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــــــة

وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشــــــــار

/

محمد فؤاد عمار

 

نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــــــة

وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــــــــار

/

محمد متولي

 

مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــــــــة

وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــــــد

/

جمال كامل صليب

 

أمـــيـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 2654 لسنة 58 ق

المقامة من

السيد/ سمير محمد محمد على عزام

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/ وزير الداخلية ………………. بصفته

الــــــوقــــــائــــــــــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/2003 طالباً في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 692 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بهيئة الشرطة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وأن يكون التنفيذ بمسودته وبغير إعلان. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المعلن إليه بالمصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه مندوب شرطة سابق وأنه بتاريخ 17/1/2003 انقطع عن العمل لإصابته بحالة مرضية ألزميه الفراش ولم يستطيع تبليغ جهة عمله إلا عن طريق اتصال تليفوني في 2/2/2003 بمسئول الاتصالات بالقسم الذي يعمل به وظل يتلقى العلاج حتى 30/3/2003 حيث توجه إلي عمله ففوجئ بامتناع المسئولين عن تسليمه العمل لانقطاعه بدون أذن، فبادر في 28/5/2003 بالتظلم عن طريق توجيه صرحه إلي المسئولين بجريدة المساء وأنه استدعي في 8/9/2003 لقسم شرطة المطرية التابع له سكنه حيث أخطر برفض التماسه وأختتم دعواه بطلب الحكم له بما تقدم من طلبات.

وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاته مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي المصروفات.

وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005، ونظراً لتغيير التشكيل فقد أعيدت الدعوى لمرافعة بذات الجلسة وتقرر إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحــــكـــمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 692 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 2654 لسنة 58 ق.

ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تخص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية …”.

كما تنص المادة (14) من ذات القانون بأن “تختص المحاكم الإدارية”.

  • بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
  • بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

والمستفاد من هذين النصين أن المشرع وضع معيار عاماً مجرداً في توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية يستند إلي أهمية النزاع والمركز الوظيفي للعامل، وعلى هذا الأساس فإن درجة الموظف هي وحدها التي تضفي على المنازعة قدراً معه الأهمية تتحدد بمقتضاها الجهة ذات الولاية للفصل فيها، فإذا كان العامل يشغل إحدى درجات المستويين الثاني والثالث أنعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة به إلي المحاكم الإدارية أما إذا كان يشغل إحدى درجات المستوي الأول فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظرها.

ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بشاغل وظيفة مدرس مساعد التي تندرج ضمن درجات المستوي الثاني من المستويات المذكورة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري وينعقد إلي المحاكم الإدارية، ولما كان الجهة التي يتعلق بها موضوع النزاع هي وزارة الداخلية ومن ثم فإن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية  تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى ويتعين إحالتها إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ شيرين

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى