موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تقرير الكفاية

تقرير الكفاية

الطعن رقم  1443     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : تقرير

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت من الأوراق أن ترقية الأحدث بالاختيار للكفاية قد تمت بالقرار المطعون فيه فى ظل سريان القانون رقم 579 لسنة 1953 ، و أنه حصل على مائة درجة فى كل من العامين الأخيرين ، بينما لم يحصل الأقدم إلا على 94 درجة و 95 على التوالى ، بحسب النتيجة العامة النهائية و على أساس التقديرات التى تمت سواء من الرئيس المباشر أو المدير المحلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين ، و هى تقديرات لا رقابة للقضاء عليها و لا سبيل له إلى مناقشتها لتعلقها بصميم إختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه ، فإنه لما كان ثمة فارق فعلى فى الدرجات المقدرة ينهض عنصراً مرجحاً لكفة المطعون فى ترقيته على زميله فى مجال الإختيار للترقية على أساس الكفاية كما أثبتت ذلك فى محضرها بحق لجنة شئون الموظفين صاحبة الإختصاص فى التعقيب نهائياً على تقديرات الرؤساء المحليين طبقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإن قيام هذا الفارق يشهد بصحة التطبيق القانونى و ينفى إساءة إستعمال السلطة .

 

                   ( الطعن رقم 1443 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0679     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 79 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

إن القواعد الخاصة بتقدير كفاية أعضاء النيابة الإدارية وردت فى الفصل السادس من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958، فقد نصت المادة 30 من اللائحة على ما يأتى :

   “يقدم المفتشون الفنيون و رؤساء الإدارات إلى الوكلاء العامين المختصين تقديراتهم عن درجة كفاية الأعضاء فى حدود إختصاصاتهم ، و يقدم هؤلاء الوكلاء تقريراً برأيهم فى هذه التقديرات و تقدم هذه التقارير إلى المدير العام للنيابة الإدارية فى الأسبوع الأول من شهر يناير و يولية و فى أى موعد آخر يحدده المدير العام “. و تنص المادة 31 على ما يأتى:

   ” تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية : كفء – فوق الوسط – وسط – دون الوسط ، مع مراعاة حالته من حيث استقامته و سلوكه الشخصى و قدر كفايته فى العمل و عنايته به و مبلغ استعداده لتحمل المسئولية ، و مدى قدرته على الابتكار و غير ذلك من عناصر التقدير “. و مفاد هذه النصوص أن القانون نظم كيفية إعداد تقارير درجة كفاية أعضاء النيابة الإدارية ، و رسم المراحل و الإجراءات التى تمر بها حتى تصبح نهائية ، فأوجب أن يحررها المفتشون الفنيون أو رؤساء الإدارات على أن تقدم إلى الوكلاء العاملين المختصين ليقدموا تقريراً برأيهم فيما ورد من تقديرات لدرجة الكفاية ، ثم ترفع إلى المدير العام للنيابة الإدارية ليضع تقدير درجة الكفاية مع مراعاة العناصر التى أوردتها المادة 31 المشار إليها ، فإذا ما إنتهى تقدير درجة كفاية العضو على النحو المتقدم أصبح التقدير نهائياً ، و لم يشترط المشرع أن يشتمل التقرير على فحص أعمال العضو فترة معينة أو أن يكون عن أعمال سنة كاملة أو أن يعرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين للنيابة الإدارية لإعتماده ، كما هو الشأن بالنسبة إلى العاملين الذين كان ينطبق عليهم قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 و لذلك فلا يمكن النعى بالبطلان على تقرير مقدم عن أحد أعضاء النيابة الإدارية بدعوى أنه لم يقدم عن أعمال سنة كاملة أو لم يمر بالمراحل التى اعتبرتها قوانين التوظف الخاصة بطوائف أخرى من العاملين ، من المراحل الجوهرية التى يترتب على تخلفها بطلان التقرير ، بل أن المناط فى هذا الشأن هو أحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و اللوائح التى صدرت تنفيذاً لأحكامه ، و هى لم تستوجب إتباع تلك المراحل و الإجراءات و لذلك فلا يترتب عل تخلفها أى بطلان .

 

                    ( الطعن رقم 679 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 134

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة نص المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه أن المشرع جعل للعامل حق التظلم من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره و ناط بمجلس إدارة المؤسسة سلطة البت فيه دون أن يكون لأية سلطة رئاسية التعقيب عليه و من ثم فأن تقرير الكفاية يعتبر نهائياً بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه و متى أصبح التقرير نهائياً فإن التظلم منه يصبح غير مجد الأمر الذى يقتضى قبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و تأسيساً على كل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 134

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 3

أن تقدير درجة كفاية العامل هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و مدير الإدارة المختص و لجنة شئون الأفراد كل فى حدود اختصاصه و لا سبيل إلى التعقيب عليه ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه ، و على مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون الأفراد الذى قدر كفاية المدعى بدرجة ضعيف يكون قد صدر فى حدود الاختصاص القانونى المخول لهذه اللجنة بعد أن مر بجميع المراحل التى استلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه . و إذ لم يثبت أن هذا القرار وقع مشوباً بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة فإن النعى عليه يكون قائماً على غير أساس سليم من القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون المدعى قد منح مكافأة تشجيعية مع غيره من العاملين بمراقبة حسابات الشركات بسبب أعدادهم ميزانية شركات المؤسسة أو أن يكون له خبرة سابقة فى المحاسبة طالما أن ذلك ليس من شأنه أن ينهض وحده دليلاً على كفاية المدعى بما يدحض الأسانيد التى قام عليها تقرير كفايته التى كشف عنها قرار مجلس إدارة المؤسسة برفض التظلم المقدم من المدعى .

 

                    ( الطعن رقم 1270 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

الجهة التى تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هى الجهة الأخيرة التى يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر – أساس ذلك : أن رؤساء الموظف المنقول فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت بملف الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 538

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 579 لسنة 1953 ، المنشور فى 30 من نوفمبر سنة 1953 معدلاً لبعض المواد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد استحدث تنظيماً لوضع التقرير السرى على سنن معين ، إذ نص على أن ” يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً ” و لم يكن قانون موظفى الدولة يوجب قبل تعديله بالقانون المشار إليه أن يمر التقرير بهذه المراحل ، فلا يمكن – و الحالة هذه – النعى بالبطلان على تقرير لم يكن خاضعاً لهذا التنظيم المستحدث بدعوى أنه لم يمر بتلك المراحل التى أعتبرها القانون الجديد جوهرية ، بل المناط فى هذا الشأن هو حكم القانون قبل تعديله ، و هذا لم يكن يشترط مثل هذه الإجراءات و من ثم فلا يمكن تقرير بطلان ترتيباً على إجراء لم يكن وقتذاك واجباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 538

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

إن محل مرور التقرير السرى على الرئيس فالرئيس المحلى  لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى أما لو كان بحسب نظام العمل لا يوجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى ، أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس المصلحة . فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة < فى الحالة الأولى > و بتقدير رئيس المصلحة وحده < فى الحالة الثانية > ، و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 538

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 3

إن المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 الذى جاء معدلاً لأحكام قانون نظام موظفى الدولة قد حددت مجال تطبيق النظام المستحدث للتقرير السنوى ،إذ نصت على أنه ” تحدد درجة كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 طبقاً للتقرير السنوى الأول المقدم عنه وفقاً للنظام المقرر بهذا القانون ” . و يبين من هذا النص و ما جاء عنه بالمذكرة الايضاحية أن التقرير الذى يوضع فى فبراير سنة 1954 ، < و هو عن عام 1953 > يجب أن يخضع لنظام تقدير الكفاية الجديد الذى استحدثه القانون رقم 579 لسنة 1953 ، كما أنه يكتفى بهذا التقرير وحده فى تحديد درجة كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 لغاية فبراير سنة 1955 . فإذا كانت حركة الترقية المطعون فيها نظرت بلجنة شئون الموظفين بوزارة المالية يوم 27 من فبراير سنة 1955 ، فإن تقدير درجة الكفاية عن عام 1953 هو الذى يؤخذ فى الاعتبار عند النظر فى هذه الترقية .

 

         ( الطعن رقم 914  لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى