موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقل اعضاء هيئة التدريس

نقل اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0874     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1188

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : جامعة

إذا كان الثابت أن نقل المدعى من وظيفة بهيئة التدريس بكلية البوليس إلى قسم الإدارة بالديوان العام لوزارة الداخلية أنه إنما تم للمصلحة العامة المتمثلة فى مصلحة التعليم بالكلية المذكورة ، و ذلك بناء على توصية مجلس إدارة الكلية ، بعد إذ تبين له أن بقاء المدعى بها يضر بصالح التعليم نظراً لكثرة تغيبه ، و هذا أمر ينفرد بتقديره المجلس المشار إليه بصفته المهيمن على شئون التعليم و المشرف على رعايته و علة وزن كفاية القائمين به ، و المسئول عن حسن سيره بالكلية ، بما لا معقب عليه فيه ، و لا رقابة للقضاء الإدارى عليه ، ما دام قراره ذى ذلك قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة و قد أبدى مجلس إدارة الكلية توصيته بنقل المدعى ، و أقره على ذلك وزير الداخلية بإعتباره المسئول الأخير عن هذا كله ، و إستند الوزير فى ديباجة قراره إلى توصية المجلس بعد إذ إطلع على أسبابها و إعتنقها إقتناعاً بها ، و لم ينهض دليل على أن مجلس إدارة الكلية أو أن وزير الداخلية قد صدر فيما إرتآه عن بواعث شخصية بعيدة عن المصلحة العامة أو مشوبة بالإنحراف بالسلطة إذا كان الثابت ما تقدم – فإن النقل يكون مشروعاً و ليس يكفى للتدليل على إساءة إستعمال السلطة المدعى بها التحدى بالتقارير السرية فى السنوات السابقة ، و ما تشهد به من نشاط صاحبها و إجتهاده فى الماضى ؛ لأنها من جهة ليست الوعاء الوحيد لتقرير صلاحية الموظف ؛ و لأنها من جهة أخرى لا تمنع من أن يجد به فى المستقبل ما يغير النظرة إليه ؛ ذلك أن سلوك الموظف فى عمله و مواظبته عليه ليس حالة دائمة الثبات لا تقبل التحول ، بل هى صفة قد تزايل صاحبها ؛ إذ تتأثر بالظروف المحيطة به ، كما لا يكفى القول بأن النظرة إلى المدعى قد تغيرت دون مقدمات بعد تولى مدير كلية البوليس الجديد لمنصبه ، ما دام هذا المدير – و لم يثبت أن بينه و بين المدعى ما يحمله على التجنى عليه – ليس هو صاحب السلطة النهائية التى تملك أمر نقله ، و لاسيما أن توصية مجلس إدارة الكلية لم تقتصر على إقتراح نقل المدعى وحده من هيئة التدريس بما لمصلحة التعليم ، بل تناولت فى الوقت ذاته زميلاً آخر له للمصلحة عينها ، إبتغاء التطهير و الإصلاح ، و هو نقل مشروع تملكه جهة الإدارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و تترخص فيه بسلطتها التقديرية حسبما تراه محققاً لهذه المصلحة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 2

تنص المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية على أنه ” استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصى بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية لأخرى بالجامعات ذاتها أو بغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى .

   و يكون النقل فى هذه الحالة بقرار من وزير التربية و التعليم .

   و يصدر القرار بالنسبة إلى من يتقرر نقلهم خارج الجامعة بعد الإتفاق مع الجهات التى ينقلون إليها ” و يستفاد من هذا النص أن القيد الزمنى الذى حدده بمدة سنة إنما إقترن بتوصية المجلس الأعلى للجامعات ذاتها و موافقة وزير التربية و التعليم عليها و من ثم فهو مقصور عليها و لا يتعدى إلى إجراء النقل الذى يصدر تنفيذاً لها و الذى لم يقيده الشارع بأى قيد اللهم إلا أن يصدر بقرار من وزير التربية و التعليم ، و بعد الإتفاق مع الجهات التى يتم النقل إليها بالنسبة لمن ينقلون خارج الجامعة . و من الواضح أن القول بغير ذلك و إشتراط صدور التوصية و كذلك إجراء النقل خلال السنة التى حددها النص المشار إليه من قبيل لزوم ما لم يستلزمه النص ذاته ، خاصة و أنه يتنافى مع ما إرتآه الشارع من تعليق إجراء هذا النقل على الإتفاق مع الجهات التى تم النقل إليها و هذا الإجراء على هذا النحو لا شك مرهون بإعتبارات تخرج عن سلطان الجامعة نفسها ، فضلاً عن أن النقل لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً لا يغير من طبيعة إنعقاد التوصية فى شأنهم بصغة نهائية محددة للمركز القانونى بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الذين أوصت الجامعة بنقلهم و وافق وزير التربية و التعليم على نقلهم فعلاً إلى وظائف أخرى خارج الجامعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 3

أن المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية إنطوت على تخويل جهة الإدارة بالجامعة رخصة بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية لأخرى بالجامعة ذاتها أو يغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى .

   و هذه الرخصة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة القائمة فى الجامعة تمارسها وفق مقتضيات المصلحة العامة ، و غنى عن القول أن نشاط القضاء الإدارى فى وزنه للقرارت الإدارية الصادرة فى هذا الشأن ينبغى أن يقف عند المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية فلا يجاوزها إلى مناسبات إصدار هذه القرارات و غير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها ما دامت متسمة بإساءة إستعمال السلطة .       

 

                      ( الطعن رقم 859 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 283

بتاريخ 03-02-1962

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم ، و القانون رقم 128 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس و غيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم ، و روح التشريع البادى فى هذه النصوص ، أن مهمة لجان التصفية تبدأ ببحث مؤهلات القائمين بالتدريس و بفحص عملهم و إنتاجهم العملى و العلمى ، و تنتهى بأن ترفع إلى مجلس الوزراء بتوصياتها مسببة بمن ترى اللجنة نقلهم من الجامعة لنقص مؤهلاتهم أو لعدم كفايته فى العمل ، و بالجهات التى تقترح النقل إليها ، و بعد موافقة هذ الجهات يعرض الأمر على مجلس الوزراء لإعتماده ، و من ثم فإن نفاذ توصية لجنة التصفية بنقل الموظفين إلى الجهة التى تقترحها خارج الجامعة منوط بتوفير شرطين الأول : موافقة الجهة المقترح النقل إليها . و الثانى : موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل بحيث إذا ما تخلف أحد هذين الشرطين لا تكتسب التوصية أى طابع تنفيذى . و تأسيساً على ذلك تكون موافقة الجهة الإدارية المقترح النقل إليها على توصية لجنة التصفية عنصراً لازماً لنفاذ التوصية بالنقل إلى خارج الجامعة ، و لم يرسم القانون شكلاً معيناً أو صيغة محددة أو طريقاً معلوماً بتعيين إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه ، و من ثم يسوغ إستخلاص هذه الموافقة من الظروف و الملابسات و واقع الحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 731

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن جامعة القاهرة قد قبلت طلب المدعى بنقله إليها بالشروط التى ضمنها طلبه و هى قبوله وضعه فى الأقدمية بين زملائه الذين كانوا معه بكلية الحقوق بهذه الجامعة ، و القرار الصادر فى هذا الشأن و أن القصد من هذه الشروط كان واضحاً لا لبس فيه و لا ابهام سواء بالنسبة للجامعة أو للمطعون ضده ، و أن الهدف الأول و الأخير منها هو المحافظة على المراكز القانونية للمدرسين بها ، و هذا ما استوجب أن يعود للمطعون ضده ” المدعى ” إلى الوضع الذى كان فيه بين زملائه فى سنة 1945 قبل نقله إلى جامعة الإسكندرية فى أكتوبر سنة 1945 ، و بالتالى فلا يجوز له الإحتجاج بأى وضع يكون قد كسبه فى الفترة التى إنقضت ما بين نقله من جامعة القاهرة فى سنة 1945 و عودته إليها فى سنة 1950 مما قد يؤثر على المراكز القانونية لزملائه الأقدم منه و أما عدا ذلك فقد إستبقت له الجامعة كافة الحقوق المالية المترتبة على ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد بجامعة الإسكندرية و بالتالى فإنه لا يعتد بالمدة التى أمضاها فى وظيفة أستاذ مساعد قبل ترقية زملائه بجامعة القاهرة إلى هذه الوظيفة ، و من مقتضى ذلك أن تحتسب له مدة الأربع سنوات إعتباراً من 1949/10/11 تاريخ ترقية زميليه السابقين عليه فى أقدمية مدرس إذ أنه من هذا التاريخ لا قبله تتكافأ الفرص بالنسبة للجميع للترقية إلى وظيفة أستاذ ، و القول بغير ذلك لا يتمشى مع القصد من وجوب وضع المدعى بعد نقله إلى جامعة القاهرة فى الوضع الذى كان فيه بالنسبة لزملائه قبل نقله منها إلى جامعة الإسكندرية فى عام 1945 ذلك القصد الذى أفصحت عنه الجامعة أكثر من مرة و أعلنته واضحاً محدداً ، و ليس ذلك فحسب ، بل أن القصد كان مفهوماً لدى المدعى نفسه ، فقد كتب خطاباً إلى عميد كلية الحقوق فى 1953/6/3 يعترض فيه على ترشيح زميليه الأقدم منه إلى كرسى الأستاذية و يقول فيه ” أنه طالما أن قرار مجلس الجامعة – القاضى بعدم صلاحيته للترشيح للأستاذية إلى أن يستوفى كل من الزميلين شرط المدة – قائم فلا يكون أحد من ثلاثتهم صالحاً الآن للترشيح لأى من الكرسين الشاغرين . و الصالح يقضى بأن تمنح لثلاثتهم الفرصة فى منافسة شريفة فيما بينهم . لذلك فهو يطلب مد أجل الترشيح إلى ما بعد إستيفاء ثلاثتهم شرط المدة ، و أنه شخصياً لن يتقدم لترشيح نفسه حتى يثبت إستيفاؤه هذا الشرط ” و بذلك فقط كان المدعى على علم تام بفحوى القرار الصادر بنقله و مغزاه و الهدف منه و هو عدم صلاحيته للترشيح إلى كرسى الأستاذية إلا عندما يثبت صلاحية زميليه الأقدم منه للترشيح من حيث قضاء المدة التى يستلزمها القانون للترقية و الوظيفة أستاذ و يؤكد المدعى هذا الفهم عنده بما ذكره عندما قبل الشروط التى تم على أساسها نقله إلى جامعة القاهرة فقال بأن الأقدمية لا أهمية لها طالما أن الترقية إلى وظيفة أستاذ مناطها الجدارة و الكفاءة و من ثم فأن ما أثاره المدعى و سايره فيه الحكم المطعون فيه من أن الشروط التى وضعت لنقله إلى جامعة القاهرة إنما هى خاصة بالأقدمية و لا علاقة لها بالمدة التى عمل فيها كأستاذ مساعد هو مجرد قول لا يتفق مع منطق قرار النقل و ما تضمنه من شروط على النحو السالف ذكره لأنه إذا كان سيعتد بالمدة التى أمضاها المدعى فى وظيفة أستاذ مساعد فأن معنى ذلك أن تصبح الشروط التى قبل على أساسها المدعى النقل تصبح لغواً و يكون من حقه التقدم للترشيح للأستاذية قبل زميليه المشار إليهما و هو الأمر الذى أرادت الجامعة تتفاداه بوضع شروط لقبول النقل للمحافظة على المراكز القانونية بين أساتذة الجامعة فلا يخل بها طارئ عليها غادرها من قبل و هو فى وضع معين و بعد أن أفاد من ذلك رغب فى العودة إليها من جديد ، ومن الطبيعى أن هذا لا يكون على حساب زملائه الذين آثروا البقاء و خضعوا لقانون ليس فيه ليونة القانون الذى رقى المدعى إلى وظيفة أستاذ مساعد على أساسه ، إذن الأمر بالنسبة للمدعى لايتعدى عدم الإعتداد بالمدة التى أمضاها فى وظيفة أستاذ مساعد بالقدر الذى يتلاءم مع وضعه فى الأقدمية بالنسبة لزملائه بالتطبيق لقرار نقله إلى جامعة القاهرة و ليس فيما إتخذته الجامعة أية مخالة للقانون لأنها بإعتبارها شخصية معنوية مستقل عن جامعة الإسكندرية فأن لها بهذه الصفة أن تحدد مركز الشخص الذى يعين فيها أو ينقل إليها و سواء أكان الأمر ينطوى على تعيين أو نقل فأن الأمر لا يتغير من حيث الآثار فى الحالين لأن النقل فى المسألة المعروضة له طابعه الخاص و هو خلاف النقل الذى يجرى بين فروع و أقسام الوحدة الإدارية الواحدة ، و لا يغير من ذلك أن وزير التربية و التعليم هو الرئيس الأعلى للجامعتين المذكورتين ، فإنه يبقى لهما مع ذلك شخصيتهما المستقلة كل منهما عن الأخرى و ليس فقط أن ما أجرته الجامعة لا مخالفة فيه للقانون بل أن القانون العام و هو قانون الموظفين وضع قيوداً على ترقية المنقولين فى نفس فروع المصلحة الواحدة أو الشخص الإعتبارى الواحد .

 

                     ( الطعن رقم 1523 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 818

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

إن فروع الجامعة بالخرطوم لم تستقل عن كليتها بالقاهرة إلا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 1959 الذى عمل به من 31 من مارس سنة 1959 ، فنقل المدعى إذن من كلية التجارة بالقاهرة إلى فرعها بالخرطوم ، لا يعدو أن يكن توزيعا داخلياً للعمل ، و لم يترتب عليه أى مساس بالمركز القانونى للمذكور سواء فى الوظيفة أو فى الدرجة أو المرتب ، و إذا كان مجلس الكلية يختص بأصدار مثل هذا القرار بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، فأن مجلس الجامعة يختص أيضاً بأصداره بالتطبيق للفقرة الخامسة ب من المادة 24 من هذا القانون ، و هى التى ناطت به السلطة إدارة حركة التعليم ، وكذا يختص بأصداره المجلس الأعلى للجامعات بالتطبيق للفقرة 4 من المادة 29 من القانون المذكور  التى ناطت به سلطة التنسيق بين وظائف هيئة التدريس و توزيعها بين الجامعات و من ثم لا يقبل أيضاً التحدى بأن المجلس الأعلى للجامعات قد أغتصب سلطة مجلس الجامعة و مجلس الكلية بل أن صدور القرار المطعون فيه من المجلس الأعلى للجامعات يتضمن إحاطة المدعى بأكبر قسط من الضمانات و هو على أية حال لم يصدر قراره هذا ، إلا بعد أن وافق مجلس كلية التجارة فى 27 من مارس سنة 19565 و مجلس الجامعة فى 28 من مارس سنة 1956 على النقل ، فلا وجه ، بعد ذلك للقول بأن المجلس الأعلى للجامعات قد أغتصب سلطة مجلس الكلية أو سلطة مجلس الجامعة ، كما أنه لا حجة فى القول أن القرار المطعون فيه كان لابد أن يعتمد من وزير التربية و التعليم ، لأن نقل المدعى لم يكن من جامعة إلى أخرى  و إذا كان الأمر كذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما مطابقاً للقانون من سلطة تملك أصداره ، غير مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة ، و لا منطو على تأديب مقنع . و هو فى حقيقته نقل مكانى فى نطاق الكلية ذاتها ، و ليس بتعيين جديد كما يذهب إلى ذلك المدعى ، و من ثم فلا محل لإلغائه أو التعويض عنه .

 

                  ( الطعن رقم 1028 لسنة 7 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 457

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

جامعات – أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – المجلس الأعلى للجامعات – نقل – قرار إدارى – دعوى – مواعيد – توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات خارج الجامعات عدم تضمن التوصية تحديد الوظيفة التى يتم النقل إليها إفتقادها لأحد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية إذ المفروض أن تنصرف هذه التوصية إلى وظيفة معينة بالذات خارج الجامعات حسبما يستفاد من نص المادة 61 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 .

    نص المادة 17 من قانون الجامعات سالف الذكر على أنه لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالى إلا بصدور هذا القرار و إذا لم يصدر فيه قرار فى شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة – ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات لعدم صدور قرار بذلك من وزير التعليم العالى لا صراحة و لا ضمناً – ليس لهذه التوصية أية قيمة قانونية فى الإخلال بمركز المدعى الوظيفى و تعتبر هذه التوصية منعدمة الوجود قانوناً فى هذا الخصوص – لا ينال من ذلك أن وزير التعليم العالى هو فى نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للجامعات – رئاسة الوزير لهذا المجلس و إشتراكه فى مداولاته لا يغنى عن وجوب إصدار القرار بعد ذلك – توصية المجلس الأعلى للجامعات التى إستندت إليها الجامعة فى منع المدعى من مباشرة أعباء وظيفته الجامعية لا تعدو أن تكون مجرد عقبة مادية حالت دون مباشرة المدعى لأعباء وظيفته المذكورة كما أن ما أقدمت عليه الجامعة من التمسك بهذه التوصية للحيلولة بين المدعى و بين ممارسة أعباء وظيفته لا يعدو أن يكون عملاً من أعمال الغصب المادى الذى لا يتقيد بالمواعيد و الإجراءات المتطلبة قانوناً للطعن بإلغاء القرارات الإدارية .

 

                ( الطعنان رقما 778 و900 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1580

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 144 و 155 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – لكل من حكم المادتين ” 144 ” و ” 155 ” من قانون رقم 49 لسنة 1972 نطاقه و مجال أعماله الخاص به – المادة ” 144 ” أجازت عند الإقتضاء نقل المعيدين و المدرسين المساعدين وظيفة عامة خارج الجامعات و ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص – المادة ” 155 ” أوجبت نقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا أو لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات من تعيينة معيدا و ذلك فى الأحوال التى لا يلزم فيها الحصول على الدكتوراه سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسات العليا – أثر ذلك : – صدور قرار النقل طبقا للمادة ” 144 ” لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة ” 155 ” .

 

                ( الطعن رقم 269 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 314

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

يجوز نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس متى كان ثمة مقتضى لذلك – يصدر قرار النقل من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس القسم المختص – يجوز للوزير عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات عند الإقتضاء – أخذ رأى كل من مجلس الكلية و مجلس القسم المختص قبل إصدار القرار و إن كان إجراءاً وجوبياً يدخل فى عناصر تكوين القرار إلا أنه لا يلزم الوزير – مؤدى ذلك :- يجوز للوزير طرح هذه الآراء جانباً حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الصالح العام – إمتناع أحد المجلسين عن إبداء رأيه لا يؤثر على سلامة القرار الصادر من الوزير فى هذا الشأن – القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فى مكنه أى من المجلسين المذكورين ، و رأيهما غير ملزم ، أن يعرقل إصدار أى قرار لا يرى الموافقة عليه و يتحول الإختصاص المخول لهما و هو بطبيعته غير ملزم لسلطة إصدار القرار ، إلى الموافقة المسبقة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى