موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نظرية الموظف الفعلى

 

نظرية الموظف الفعلى

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 4

إن نظرية الموظف الفعلى كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا فى الأحوال الإستثنائية البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الإستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل فى بعض الوظائف ضماناً لإنتظام المرافق العامة و حرصاً على تأدية خدماتها للمنتفعين بها بإطراد و دون توقف و تحتم الظروف الغير العادية أن تعهد جهة الإدارة إلى هؤلاء الموظفين بالخدمة العامة إذ لا يتسع أمامها الوقت لإتباع أحكام الوظيفة فى شأنهم و نتيجة لذلك لا يحق لهم طلب تطبيق أحكام الوظيفة العامة كما لا يحق لهم الإفادة من مزاياها لأنهم لم يخضعوا لأحكامها و لم يعينوا وفقاً لأصول التعيين فيها ، و بالتالى فإن المدة التى يجدر ضمها من المدة التى طالب المدعى بضمها هى فقط المدة من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 و هى التى تتوافر فيها شروط القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لأنها قضيت فى الحكومة فضلاً عن تعادل الدرجة فى المدتين و أنه كان يعمل عملاً واحداً لم يتغير و هو وظيفة التدريس .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى